إقبال جماهيري كبير على عرض فيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اسعار الحديد فى أسيوط الاربعاء 22102025    أسعار اللحوم فى أسيوط الاربعاء 22102025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    مجلس الشيوخ الأمريكي ينتظر قرار البيت الأبيض لتمرير قانون العقوبات ضد روسيا    «تجاوز لخط أحمر إسرائيلي».. نتنياهو يرفض الوجود التركي في غزة (تفاصيل)    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    هشام حنفي: الأهلي أقوى من بيراميدز.. وخسارة الأحمر كانت «ظروف مباراة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ارتفع عدد مصابي حادث طريق أبوسمبل السياحي ل13 شخصاً.. صور    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    التضامن تكشف موعد إعلان أسعار حج الجمعيات.. وتؤكد: لن تزيد عن العام الماضي    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    جيهان الشماشرجي: هدفي مش أسيب بصمة.. المهم أكون مبسوطة وأنا بمثل    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لم ترتدِ شورت تحت البدلة».. حيثيات حبس الراقصة جوهرة بتهمة «التحريض على الفجور»
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 12 - 2019

أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر، السبت، حيثيات حكمها بتأييد حبس الراقصة الروسية، إكاترينا أندريفا، الشهيرة ب«جوهرة»، سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامها ب«التحريض على الفجور».
وجاء في حيثيات الحكم، برئاسة المستشار أسامة جاد، وعضوية القاضيين، إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان، إن «وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر، الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة، في 6 فبراير 2018، من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها (جوهرة) بأداء فقرات فنية (رقص شرقي) داخل العائمة (نايل دراجون) دون ترخيص وبشكل به تحريض للزبائن على الفسق ومرتكبة فعلًا فاضحًا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها».
أضافت: «توجه على الفور لذلك المكان ووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة، وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم وقررت عدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وتم تحريز مقطعي فيديو، فتحرر محضر بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 1 وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في آي بي، تحرض المتواجدين على الفسق، كما ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام، ملهى ليلي، كما أنها وهي أجنبية رُخص لها بالدخول إلى مصر لغرض معين، خالفت هذا الغرض».
تابعت: «وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أنه (إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات».
وجاء في الحيثيات أنه «وحيث نصت المادة 269 مكرر عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال)، ونصت المادة 278 عقوبات (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه)، ولما كان الثابت فقها (أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة، تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على المارة. إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول ولو لم ينتبه إليها أحد ولم يلتفت، وهذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي، سواء قولًا أو إشارة من دعوة إلى الفسق. (الدكتور محمد زكي أبوعامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر طبعة 1985 ص 34)».
أضافت: «ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على (أن المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينة، لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق، فتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته) (الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)، وقد استقرت أيضا أحكام محكمة النقض (أنه لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة) (الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)».
تابعت: «وحيث إنه ومن المستقر عليه أن (المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها) {الطعن رقم 40129 لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني 46. وحيث إنه ومن المستقر عليه قضاءً أنه (سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه)، مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د. مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة- الطبعة الثانية 2005- ص1347وما بعدها}».
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: «وحيث إنه من المقرر قانونا أنه (إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لابد أن يبين الحكم الاستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة، يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله)، {مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د. عبدالرؤوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها}».
أضافت: «وحيث إنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتا يقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة والمرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمة بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق، وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه ومخالطتها للحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية بمناطق حساسة واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها، وذلك بأحد مقاطع الفيديو، وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص، وتعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر».
اختتمت: «وكان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة والمادة 304/2 إجراءات جنائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.