إقبال جماهيري كبير على عرض فيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اسعار الحديد فى أسيوط الاربعاء 22102025    أسعار اللحوم فى أسيوط الاربعاء 22102025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    مجلس الشيوخ الأمريكي ينتظر قرار البيت الأبيض لتمرير قانون العقوبات ضد روسيا    «تجاوز لخط أحمر إسرائيلي».. نتنياهو يرفض الوجود التركي في غزة (تفاصيل)    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    هشام حنفي: الأهلي أقوى من بيراميدز.. وخسارة الأحمر كانت «ظروف مباراة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ارتفع عدد مصابي حادث طريق أبوسمبل السياحي ل13 شخصاً.. صور    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    التضامن تكشف موعد إعلان أسعار حج الجمعيات.. وتؤكد: لن تزيد عن العام الماضي    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    جيهان الشماشرجي: هدفي مش أسيب بصمة.. المهم أكون مبسوطة وأنا بمثل    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2019

قالت محكمة مستأنف 6 أكتوبر فى حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ برئاسة المستشار أسامه جاد وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن ملابسات الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص و بشكل به تحريض للزبائن على الفسق و مرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها,فتوجه على الفور لذلك المكان و وجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق و إرتكاب الرذيلة و بسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم و قررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة و تم تحريز مقطعين فيديو فتحرر محضر بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي إحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما إرتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض .
وحيث انه وعن موضوع الإستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات .
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 269 مكرر عقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوالو نصت المادة 278 عقوبات على كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت فقها " أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على المارة إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول ولو لم ينتبه إليها أحد و لم يلتفت, و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق " الدكتور محمد زكي أبوعامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر طبعة 1985 ص 34)
و لما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت على أن المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينة لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
و أشارت المحكمة فى حيثياتها قد إستقرت أيضا أحكام محكمة النقض أنه لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
وحيث انه ومن المستقر عليه " إن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46
وحيث انه ومن المستقر عليه قضاءا انه " سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنة "مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة - الطبعة الثانية 2005- ص1347وما بعدها
وحيث انه من المقرر قانونا انه " إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة رجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا أخذًا من الدليل المستمد من محضر التحريات والضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات و إيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون إرتداء شورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر.
و كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة و المادة 304/2 إجراءات جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.