الرئيس السيسى: الدولة ستعمل على تذليل أية عقبات لضمان نجاح المدارس اليابانية    المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    محافظ الشرقية يتابع سير أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح    طبق البيض ب 112 جنيه.. أسعار البيض فى القليوبية اليوم السبت 6-12-2025    الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية مع المستشار الألماني    رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    يلا شووووت لايف بث مباشر مجانًا مباراة البحرين والجزائر اليوم في كأس العرب 2025: القنوات الناقلة والتشكيل وموعد المباراة    الزمالك يتحرك لمنع محمود بنتايج من فسخ تعاقده من طرف واحد    مصرع شاب صدمه قطار في دمنهور بالبحيرة    الداخلية تضبط 483 كيلو مخدرات و95 قطعة سلاح ناري خلال يوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع مراتب في قرية بالبدرشين    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    تموين المنيا: تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق في شهر نوفمبر    صور.. عمرو دياب يتألق بحفل جديد في الدوحة    القومي للمسرح يطلق مسابقة مسرحية كبرى لإحياء الفرعون الذهبي    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    تجارة أسيوط تنظم ورشة حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي    الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة جنوبا    رئيس الموساد الجديد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل.. وتقارير عن استقالات جماعية    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    جامعة كفرالشيخ تشارك في اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية    البيئة: مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين    بعد الهجوم على منى زكي.. حمزة العيلي يوجه رسالة للجمهور: أنتم سندنا ومحدش فينا خالِ من العيوب    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    التخصصات المطلوبة.. ما هي شروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الكهرباء؟    كاف عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026: فرصة ذهبية للتأهل    القومي للمرأة: مبادرة ملهمات عربيات تبني نموذج القدوة والتنمية    صندوق النقد الدولي: الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    عاشور يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي    مصر تبحث مع وكالة الطاقة الذرية الاستخدامات النووية السلمية بمحطة الضبعة وملف إيران    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة الأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    وزير الاتصالات يفتتح عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية| اليوم    أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    «مدبولي» يتابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية فى مؤتمر صحفى غدا    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    رويترز: كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2019

قالت محكمة مستأنف 6 أكتوبر فى حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ برئاسة المستشار أسامه جاد وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن ملابسات الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص و بشكل به تحريض للزبائن على الفسق و مرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها,فتوجه على الفور لذلك المكان و وجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق و إرتكاب الرذيلة و بسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم و قررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة و تم تحريز مقطعين فيديو فتحرر محضر بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي إحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما إرتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض .
وحيث انه وعن موضوع الإستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات .
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 269 مكرر عقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوالو نصت المادة 278 عقوبات على كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت فقها " أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على المارة إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول ولو لم ينتبه إليها أحد و لم يلتفت, و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق " الدكتور محمد زكي أبوعامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر طبعة 1985 ص 34)
و لما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت على أن المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينة لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
و أشارت المحكمة فى حيثياتها قد إستقرت أيضا أحكام محكمة النقض أنه لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
وحيث انه ومن المستقر عليه " إن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46
وحيث انه ومن المستقر عليه قضاءا انه " سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنة "مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة - الطبعة الثانية 2005- ص1347وما بعدها
وحيث انه من المقرر قانونا انه " إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة رجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا أخذًا من الدليل المستمد من محضر التحريات والضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات و إيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون إرتداء شورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر.
و كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة و المادة 304/2 إجراءات جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.