اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    انخفاض جماعي للبورصات الأوروبية وسط ترقب لبيانات التضخم البريطانية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة (فيديو)    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وعبد الله السعيد استعدادًا لمباراة فيوتشر    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    محلل أداء تونسي يحذر الأهلي من الترجي لهذا السبب    مصرع مسن إثر انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    الخميس.. حكايات ملهمة ل "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    "لم يحققه من قبل".. تريزيجيه يقترب من إنجاز جديد مع طرابزون سبور    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2019

قالت محكمة مستأنف 6 أكتوبر فى حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ برئاسة المستشار أسامه جاد وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن ملابسات الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها الراقصة جوهرة بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص و بشكل به تحريض للزبائن على الفسق و مرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها,فتوجه على الفور لذلك المكان و وجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق و إرتكاب الرذيلة و بسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم و قررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة و تم تحريز مقطعين فيديو فتحرر محضر بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي إحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما إرتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض .
وحيث انه وعن موضوع الإستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات .
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 269 مكرر عقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوالو نصت المادة 278 عقوبات على كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت فقها " أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوة إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوة على المارة إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول ولو لم ينتبه إليها أحد و لم يلتفت, و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق " الدكتور محمد زكي أبوعامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر طبعة 1985 ص 34)
و لما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت على أن المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينة لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
و أشارت المحكمة فى حيثياتها قد إستقرت أيضا أحكام محكمة النقض أنه لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
وحيث انه ومن المستقر عليه " إن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46
وحيث انه ومن المستقر عليه قضاءا انه " سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنة "مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة - الطبعة الثانية 2005- ص1347وما بعدها
وحيث انه من المقرر قانونا انه " إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة رجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا أخذًا من الدليل المستمد من محضر التحريات والضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات و إيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون إرتداء شورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر.
و كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الإتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة و المادة 304/2 إجراءات جنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.