علام: مستعد للمساءلة ولم أفرط في أموال المحامين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق مدينة الخارجة    المملكة تؤكد في مؤتمر "الأونكتاد" برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة    حماس: أكدنا لتركيا التزامنا بوقف إطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة    حدود الخرطوم المنتهكة، تقارير تتهم دولة جنوب السودان بنقل أسلحة ومرتزقة لميلشيا الدعم السريع    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    رئيس الاتحاد السكندري: "تحملت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور"    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    هل يتم تعطيل الدراسة بالمنوفية بعد انتشار الجدري المائي؟ وكيل التعليم يجيب (فيديو)    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل على الريد كاربت ب "الجونة السينمائي" (صور)    ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي.. لهذا السبب    منها زراعة 5 آلاف نخلة وشجرة.. «أثري» يكشف الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    وكيل تعليم المنوفية: لم نسجل إصابات جديدة بالجدري المائي.. والمدرسة تعمل بشكل طبيعي    استشاري مناعة: الخريف موسم العدوى الفيروسية ولقاح الأنفلونزا ضروري قبل الشتاء    تحت شعار «قطرة دم.. حياة».. «تربية المنيا» تطلق حملة للتبرع بالدم    رقابة بلا جدوى !    غرائب الأخبارالسبعة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    لافروف: الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست صادقة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل
نشر في البوابة يوم 28 - 12 - 2019

أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار أسامة جاد وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "جوهرة" بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص وبشكل به تحريض للزبائن على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها، فتوجه على الفور لذلك المكان ووجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم وقررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعين فيديو.
وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 1 وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما إرتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض.
وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة أما إذا كان الإستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
و نصت المادة 269 مكرر عقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوال).
و نصت المادة 278 عقوبات (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه).
و لما كان الثابت فقها ( أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوه إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوه على الماره.إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول ولو لم ينتبه إليها أحد ولم يلتفت، وهذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق.
و لما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت على (أن المكان العام بالمصادفه هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد وطوائف معينه لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته).
واستقرت أيضا أحكام محكمة النقض (أنه لا يشترط لتوافر العلانيه التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ،بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة).
ومن المستقر عليه " إن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46.
كما ومن المستقر عليه قضاءا ان " سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الإستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من إستئنافه أو طعنه "مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة - الطبعة الثانية2005- ص1347وما بعدها }.
وحيث إنه من المقرر قانونا انه " إذا نظرت المحكمة الإستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الإستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله "{ مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها }.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا أخذًا من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمه والمرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.