«الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    زاخاروفا: العمل الدبلوماسي جار للتحضير للقاء قمة بوتين وترامب    المغرب يتوج بكأس العالم للشباب على حساب الأرجنتين البطل التاريخي    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    طقس حار وشبورة مائية كثيفة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على أغلب أنحاء مصر    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    زبيرى يفتتح أهداف المغرب ضد الأرجنتين بطريقة رائعة فى الدقيقة 12.. فيديو    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بالبورصة
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 10 - 2019

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق راس المال، موضحا أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
وقال رئيس الهيئة، في بيان صحفي الإثنين: إن «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» صاحب الشخصية المستقلة- والذي لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية ،والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ،ويصدر النظام الأساسي له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية- وتباشر نشاطا أو أكثر- من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالا لأحكام القانون.
ونوه عمران إلى أنه سيتولى إدارة «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله ممثلا عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثلا عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة) .
وأوضح أن «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية، وتشمل التغطية مخاطر الإفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشأن، بالإضافة إلى خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنه حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة إفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم والشطب الإجباري للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة، إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا تلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجبار يناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب آخر تقدره الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة بأن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وأكد د. عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. في حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمي العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلى أنه تم إقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى «5» في المائة ألف بدلا من 11 في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصري لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي ( 2 % ) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الإسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقا لآخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
«الاشتراكات التي ستسددها الشركة عضو الصندوق يتم تأديتها نيابة عن العميل»
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملاؤهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.