"تشريعية النواب": تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025    رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر    القاهرة الإخبارية: اتفاق لبناني فلسطيني على احترام السيادة وإنهاء السلاح خارج الدولة    تشكيل توتنهام هوتسبر أمام مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي    رابط استعلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2025    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    فرنسا: التصعيد الإسرائيلي في غزة غير محتمل.. ونبحث استخدام أدوات دبلوماسية لوقف التدهور    إطلاق أول مبنى دائم لمجلس الدولة بمحافظة الدقهلية    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    دينا أبو الخير: تكرار الذنب لا يمنع التوبة.. والله يغفر ما دام العبد تائبًا بصدق    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    «حشد ومساندة».. 3 تحركات من وزارة الرياضة لدعم بيراميدز أمام صن داونز    «تفاهة وصفر إدارة».. القصة الكاملة لحرب التصريحات بين ثروت سويلم وحلمي طولان    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    إحباط تهريب 20 شيكارة دقيق مدعم ب مخبز سياحي في الإسكندرية (صور)    جامعة أسوان تطلق الملتقى الثاني للهندسة الرياضية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    وزير خارجية إيطاليا: طالبت إسرائيل بوقف استهداف المدنيين وفتح كافة المعابر    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستثمار» تصدر ضوابط إصدار الأسهم الممتازة وإتاحة معلومات عقود المعاوضة
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2018

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، كتابين دوريين، ينظمان إجراءات إتاحة المعلومات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركات مع الأطراف المرتبطة بها، وضوابط إصدار أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، وذلك بغرض تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والتيسير على المستثمرين وزيادة الوعي لدى المتعاملين مع الشركات.
ونص الكتاب الدوري الأول وفقا لتصريح محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئه على حق المساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة 10% على الاقل من أسهم أو حصص الشركة بالتقدم بطلب إتاحة المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها إلى إدارة الشركة، سواء بواسطة إنذار أو بخطاب مُسجل بعلم الوصول، وإمهال الشركة مدة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الشركة أو تقاعسها عن تنفيذ الطلب حتى نهاية المُهلة، يتم تقديم طلب إتاحة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقًا به:
- شهادة من أمناء الحفظ أو مراقب الحسابات أو إقرار مرفق به أخر صورة رسمية من أخر هيكل للمساهمين أو الشركاء يفيد امتلاك الطالب لنسبة 10% من أسهم أو حصص الشركة.
- ما يفيد التقدم للشركة بطلب إتاحة معلومات أو صور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة.
بعدها تُصدر الهيئة قرارًا بإلزام الشركة بإتاحة المعلومات وصور المستندات خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور القرار، تلافيًا لتعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها بقانون الشركات، وفي حال إخلال الشركة بقرار الهيئة الملزم بالإتاحة يتم إصدار إفادة لمقدم الطلب تفيد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة.
ونص الكتاب الدوري الثاني على ضوابط إصدار أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة.
والأسهم الممتازة هي التي يقرر نظام الشركة بعض الامتيازات لها، وذلك فيما يخص التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ووفقًا للكتاب الدوري يجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والقيود، وألا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية.
ويُشترط لإصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع ذلك، على أن يكون ذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب حساباتها بالأسباب التي تبرر ذلك.
ونصت الضوابط على عدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المُتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به.
كما نصت الضوابط على ألا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة عدد (صوتين)، إلا بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية، وموافقة ثلاثة أرباع رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.