أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون «المحاسبة الحكومية»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتى فى إطار سعى الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، التي بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكتروني، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، الذي بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة (15) على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.
كما يتضمن القانون النص فى المادة (20) على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف، فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية، والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر، وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومي بوزارة المالية.
ويتضمن النص المقترح استبداله بنص المادة (30)، شمول حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية وغير ذلك من حسابات خاصة وحسابات متنوعة ذات أرصدة وحسابات الخزانة العامة وحسابات الأموال المساندة، وهى الأموال التي تكون خارجة عن الموازنة العامة للدولة وتساندها.
كما تضمن النص أن يفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما يفتح لديها حسابات للهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات من خلال الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات بأوامر دفع الكترونية موقعة إلكترونيا على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ونصت المادة (31) من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة أو إلغاءها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، وأجاز النص إنشاء سجلات تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.