المصريون فى اليونان يواصلون التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    مدير تعليم القاهرة في زيارة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس حلوان    محافظ المنوفية يشدد على الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة    وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول سيارة ركوب مصرية يبدأ في الربع الأول من العام المقبل    جمعية رجال أعمال الإسكندرية: 12.8 مليار جنيه إجمالي القروض المصدرة للمشروعات الصغيرة بنهاية يونيو 2025    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: 2026 عام التفاؤل للصادرات المصرية ونمو ملموس في القطاعات الرئيسية    إستونيا تعرض دفع غرامات المجر لإنهاء صفقات الغاز الروسي    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    مجند ب داعش.. تفاصيل جديدة حول منفذ هجوم سوريا ضد الجيش الأمريكي    كأس العرب 2025| تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف النهائي    الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي    تحرير 744 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية بالشرقية    الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13    حبس لص الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين فى المطرية 4 أيام    تحرير 1338 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    السجن 7 أعوام لمتهمة بالاعتداء على ابنة زوجها حتى الموت في الإسكندرية    مفتي تونس: أدعو إلى ضرورة الارتقاء بالفتوى لمواكبة التحولات المتسارعة    عادل إمام يغيب عن تشييع جثمان شقيقته.. لهذا السبب    نجوم الصف الأول والبطولة الشبابية يشعلون منافسة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. مسيرة فنان جسد التاريخ والوجدان    رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "إيني" و"سان دوناتو" الإيطاليتين لبحث أوجه التعاون    الإسكان تناقش تحديث المعايير التصميمية للمستشفيات    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    اتحاد الناشرين العرب ينعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    «المشاط»: منفتحون على تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية    القليوبية الأزهرية تُكثف استعداداتها لامتحانات نصف العام 2026/2025    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    أهمية وجبة الإفطار للطفل لاعب السباحة    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    تطورات أزمة أرض أكتوبر، هل يستقيل مجلس الزمالك؟    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    أخبار مصر.. استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    ضبط مخزنين بقويسنا والباجور فى المنوفية لحيازتهما مواد غذائية مجهولة المصدر    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم    شيكابالا ينشر فيديو تكريمه من رابطة جماهير الزمالك في قطر    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    ثقافة البحيرة تنظم ندوة توعوية عن الأمراض المزمنة    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    رئيس جامعة القاهرة: تعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    أسعار البيض اليوم الإثنين 15 ديسمبر    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» ترفض دعوى تطالب بعدم اسناد تقدير رسوم الشهر العقاري للمحكمة الإبتدائية
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 02 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية نص قانون التوثيق الخاص بإسناد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مفاد نصي المادتين (25، 26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المتقدم ذكرهما هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداءه منها مقدمًا، وذلك في حالتى الخطأ المادى، والغش، مع استئدائها بطريق الحجز الإدارى، أو بالطريق القضائى، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق في التظلم من تقدير هذه الرسوم في أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.
وحيث أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
وحيث إنه ولئن كانت رسوم توثيق المحررات وشهرها التي تحصل مقدمًا تلتقى مع الرسوم التكميلية في مصدر الالتزام بها، وهو نصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن الرسوم التكميلية تفارقها في كونها استئداء لما لم يؤده طالب الخدمة نتيجة الخطأ المادى أو الغش، وهو ما يمثل إثراء لطالب الخدمة، دون سبب مشروع، ويجد سند استرداده فيما نصت عليه المادة (179) من القانون المدنى؛ فالمقرر أن الرسوم التكميلية لا تستحق إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش، وكلتاهما ينتج عنها نقصان مقدار الرسوم المحصلة عن تلك المقررة قانونًا، سواء كان ذلك عن عدم تبصر القائم على تحديد مقدار تلك الرسوم، أو غير ذلك من ضروب الخطأ المادى، وإما لتسلب طالب الخدمة من أداء مقدارها كاملاً بتصرف ينطوى على الغش، وفى مقابل هذا النقصان يتحقق إثراء للمدين بتلك الرسوم يوجب رده للدولة، ومن ثم فإن إقرار الرسوم التكميلية، ومنازعة ذوى الشأن فيها، بالتظلم منها، يتطلب الوقوف على حقيقة الحقوق العينية العقارية التي تم شهرها، بيانًا لتحقق شروط صلاحيتها للتوثيق والشهر بين أطرافها، وفى مواجهة الغير، وتحديد فئة الرسوم المقررة على شهر تلك المحررات، تأصيلاً للمنازعة، وردها إلى جذورها التي أنبتتها، وما يلى ذلك من تقويم الوثائق الرسمية والعرفية المثبتة للحقوق التي تم شهرها، تقصيًّا لوجه الخطأ المادى فيها، أو الغش المدعى إقدام طالب الخدمة عليه، وتحقيق سبب ومقدار الرسوم التي لم تؤد، بيانًا للمسئولية المدنية الناشئة عن ذلك، وتحديد الملتزم بردها، سواء كان المدين بها، أو خلفه العام أو الخاص الذي انتقل إليه الحق العينى العقارى محملاً برسوم تكميلية، وهي تتمايز عن الرسوم الأصلية في توقيت ووسائل اقتضائها، فالرسوم الأصلية تؤدى مقدمًا بتصرف إرادى يصدر عن طالب الخدمة، بينما الرسوم التكميلية تقتضيها جهة الإدارة جبرًا، بأحد طريقين أولهما: الحجز الإدارى، وثانيهما اللجوء إلى وسائل القانون الخاص، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب مصدر الأمر- بعد إعلانه قانونًا للملتزم بهذا السند التنفيذى- مع جواز التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر.
ومتى كان ما تقدم، وكان الفصل في التظلم المقدم بشأن الرسوم التكميلية لا يقف عند حدود المنازعة في مقدار هذه الرسوم، إنما يمتد بالضرورة إلى أساس الاستحقاق، ودليله، والمسئول مدنيًا عنه، وهى على ما سبق بيانه أمور تتصل اتصالاً لا ينفك عن الحقوق العينية العقارية التي تم شهرها، تكييفًا، وإثباتًا، واسنادًا للمسئولية، وكلها من مسائل القانون الخاص التي وسد الدستور في المادة (188) منه لمحاكم جهة القضاء العادى الفصل فيها، وإذ اعتد النص المطعون فيه بهذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف أحكام المواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.
كما حكمت المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا. وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها .
وحيث أنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة (188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره، يزيل عن القواعد التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونًا من وجود .
وحيث إن مؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد 1، 3، 4، 64، 65، 188 من دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.