15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    السوق العقاري الأردني يسجل نموا في التداولات والإيرادات خلال 11 شهرا    وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يفتتحان مكتب بريد المنصورة الرئيسي    ارتفاع تدريجي في أسعار الدواجن بالبحيرة والرومي البلدي يسجل 150 جنيها (فيديو)    استقرار في أسعار الفاكهة بأسواق والمحلات الأقصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    طالب بتغيير اسم عائلته لحيوان آخر، فيديو مسرب لبشار الأسد ولونا الشبل    الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية بأوكرانيا    وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة من الجانب المصري.. ولن نقبل بتقسيم غزة    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    آرسنال يتأخر أمام أستون فيلا في الشوط الأول    الضباب يربك برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس    عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتطوير نظام شهادة البكالوريا المصرية وتوفير مسارات متعددة للطلاب    الجو قلب فى الغردقة.. غيوم وبرق ورعد وأمطار متقطعة بمناطق متفرقة.. مباشر    استمرت لسنوات.. أمن بني سويف ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين    جدل "الماضي الإجرامي" يدفع الممثل الكوري تشو جين وونج إلى إعلان الاعتزال    السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني تلتقطان «سيلفي» داخل معبد إسنا    شارك بروايتك في جائزة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب 2026.. والجائزة 500 ألف جنيه    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    فيتو الرئيس    عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مفتي الديار المصرية: «دولة التلاوة» يعيد إحياء مدرسة التلاوة المصرية بأكتشاف المواهب الشابة ورعايتها    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة رنا السبكى: المختصون قرروا عدم احتواء «البرومو» على ألفاظ خادشة للحياء
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 04 - 2016

أودعت محكمة جنح الدقي في الجيزة، الخميس، حيثيات حكمها الصادر ببراءة المنتجة السينمائية، رنا السبكى، في قضية اتهامها بنشر مصنف يحوى صورًا خادشة للحياء، وألغت حكم أول درجة بحبسها سنة وكفالة 5000 جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمد نافع، إن المدعى بالحق المدنى قدم شكواه استنادًا إلى فيلم ريجاتا، الذي عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضي، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التي جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل.
وأضافت المحكمة أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت أن «البرومو» المرفوع على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، بواسطة شركة «السبكي» للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوى على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء، أما باقي «البروموهات» التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها جريمة التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنف فني يحوي صورًا وعبارات خادشة للحياء العام.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن شهادة كل من مها سعد الدين أبوزيد، مدير إدارة الأفلام العربية بوزارة الثقافة، وناجي محمد عبدالله، رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري، ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة، أمام الهيئة الماثلة، بأن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص ل«برومو» فيلم «ريجاتا» بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10 سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
واستطردت المحكمة: وبالنسبة لشبكة الإنترنت والفضائيات، فإن الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض فيرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات.
وأوضحت المحكمة أن النسخ التي تم عرضها داخل دور العرض، سواء الفيلم أو «البرومو»، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كانت تحررت محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك.
وذكرت الحيثيات: أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة الإنترنت، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث إنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على الإنترنت في عرض الأفلام أو «البروموهات»، وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
وردت المحكمة على الدفع المبدئي من دفاع المتهمة بعدم دستورية مواد الاتهام: إنه من المقرر قانوناً طبقا للمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: «إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية».
وأكملت: «وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن».
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور كفل في مادته 54 «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة».
ولفتت المحكمة إلى أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد في الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلًا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.