مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يعقد اجتماعه الدوري    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري    محافظ القليوبية يشهد حملة شاملة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج بالخانكة    إرتفاع إيرادات أمريكا الجمركية إلى 47 مليار دولار منذ بداية 2025    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    موعد حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم    انضمام نوران جوهر وزياد السيسي ل "روابط" استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    التحريات في واقعة سرقة نوال الدجوي: لا توجد آثار عنف بالمسكن.. وتغيير أرقام الخزنة سبب البلاغ    آثار خليج أبو قير الغارقة.. ماذا نعرف عنها بعد توجيه رئيس الوزراء بحصرها بشكل شامل؟    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية بلقاء خدمة المواطنين    سيراميكا: لم نمانع إلغاء الهبوط.. ولكن ماذا لو تعرض لنادي شركات لمثل هذا الموقف ؟    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025    إصابة عاملين سقط عليهما حائط فى مدينة الشيخ زايد    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف.. فعاليات ثقافية وتوعوية متنوعة بثقافة الفيوم    النائب رامي جلال: بيوت الثقافة آخر مساحة لصوت الفقير    يوسف أبو كويك: الوضع كارثي في خان يونس وغارات إسرائيلية على محافظات في غزة    ريهام عبد الحكيم: فخورة إن صوتي جزء من الحدث السينمائي الكبير "المشروع X"    تقترب من 15 مليون جنيه.. كم حقق أحدث أفلام أحمد داش في شباك تذاكر السينما؟    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    فرنسا تدعو اسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة دون عائق    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: الإحالة للمعاش عقوبة «إضراب» الموظف العمومي عن العمل

قضت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش، حال اعتصامهم وإضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
وصدر الحكم النهائي، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبدالفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب، رئيس المجلس وحضور المستشار على حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
وأحالت المحكمة الإدارية العليا، 3 مسؤولين بالوحدة المحلية ب«قورص»، مركز أشمون، للمعاش وأجلت ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المظاهرة تكون في طريق أو ميدان عام، والاجتماع ينعقد أيضًا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت لقاعدة «درء المفاسد» تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع «المرفق العام» فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
واستندت المحكمة إلى «شرط» جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل استشهاده ب5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن «السادات» وضع شرطا على تنفيذ الاتفاقية وذلك بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981، مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها «الاتفاقية» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فإن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، مشيرة إلى أنه استقرت في الفقه الإسلامي قواعد أصولية منها أن الضرر يزال، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله وبالتالي فإن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بغيره، أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضاً إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها، ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء بالحكم أن ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت في الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة.
وقالت المحكمة إن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج، والإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه، توخيا للمصلحة العامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر المرسوم بقانون رقم 34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل، ونص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.