نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض طلبي رد هيئة محاكمة مرسي في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون»
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 04 - 2014

قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، برفض طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة، بعد تأجيلها الجسلة السابقة لإحضار المتهمين.
كانت المذكرة التي تقدم بها الدفاع للمحكمة، خلال الجلسة السابقة، تضمنت إلزام الجهات المعنية بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم.
وتضمنت المذكرة المقدمة من دفاع «حجازي والبلتاجي» عدة أسباب للرد، منها «بطلان تشكيل المحكمة متعلقًا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة».
وقالت المذكرة إن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفًا للقانون.
وأضافت: «المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب وتأليف الدوائر، وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها».
وتابعت: «المادة نصت على أنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، التي تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان جميع الأحكام والإجراءات».
واستشهد الدفاع بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق، وقال إنه طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا، إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها، أو متهمين بعينهم، نأيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد، الذى يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وأضافت المذكرة: «طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي».
وتابعت: «دفع المتهم صفوت حجازي بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات، إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه، طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، ما تسبب في حرج».
وأشارت المذكرة إلى أن «المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، اللذين فوجئا وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمة للفصل بينهم، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم».
وقالت: «المحكمة تعامل المتهمين بحضورهم جسديا فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عمليا لا يسمعون ولا يرون ما يتم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع، ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم في غيبتهم، وأدى ذلك إلى الإساءة لمراكزهم وإهدار حقوقهم».
وأضافت: «وضع المتهمين داخل أقفاص حديدية يبطل إجراءات المحاكمة، إذ إن تغيب المتهمين عن متابعة إجراءات الدعوى يشل قدرتهم على الإلمام بالدليل، وإجراءاته فيها».
وتضم لائحة المتهمين الهاربين كلًا من الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والقيادي بتنظيم القاعدة، رمزي موافي، وأيمن نوفل، القيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والقياديين بتنظيم حزب الله، محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي، السابق الحكم عليهما في أبريل 2010، الأول بالسجن المشدد 15 عاما، والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية «الخلية الإرهابية لحزب الله».
كان المستشار حسن سمير، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة، محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأسند قاضي التحقيق للمتهمين اتهامات القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وذكرت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق، أن «المتهمين اتفقوا على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.