سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير (جميع الأوزان)    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 مايو بسوق العبور للجملة    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16-5-2025 بعد الهبوط وبورصة الدواجن الآن    آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16-5-2025    فلسطين.. أكثر من 100 شهيد ومفقود في غارات إسرائيلية استهدفت منازل شمال قطاع غزة    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح مباشر في الدوري السعودي.. والموعد والمعلق    تحذير شديد بشأن حالة الطقس والموجة الحارة : ارتفاع الفاصل المدارى بين مصر والسودان    أول بابا أمريكي للفاتيكان.. دعا للسلام وبناء الجسور    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أمانة العمل الأهلي بالمنوفية تعقد إجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة عملها    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    "فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 مواد بقانون الانتخابات الرئاسية تثير الجدل قبل ساعات من إصداره
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 02 - 2014

ساعات، ويتم إقرار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد رسميًا، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وصياغته، إلا أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون، فقد أثارت بعض بنوده حالة من الجدل بشأنها.
وتركزت أغلب المناقشات والاعتراضات على مشروع القانون حول مواد النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإعلان النتائج والطعن عليها، وتحقيق المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونوضح بالتفصيل أبرز مواد الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية:
المادة (1)
«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال...».
ويقول مختصون في القانون الدستوري إن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد، بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.
المادة (7)
«يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
وذهب فقهاء قانونيون إلى أنها المادة قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه كان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
المادة (17)
«تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من الثلاثين يومًا السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للافتراع في انتخابات الإعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل».
وتعترض قوى سياسية على فترة الدعاية الانتخابية، معتبرة أنها قصيرة للغاية، ولا تعطي الوقت للمرشح الرئاسي تعريف الجمهور به.
المادة (21)
«يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه».
ويعتبر قانونيون أن وضع حد أقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجري في مصر، حيث حيث لا يمكن حصر الأموال التي ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص.
المادة (22)
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميا إليه، بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصي للإنفاق في الحملة الانتخابية».
وتوجد حالة من الجدل حول هذه المادة، حيث يعتبر البعض أن وجود آليات وضمانات في قانون الانتخابات حول عملية الإنفاق ومراقبة صرف الأموال على الدعاية، لا يكفي لضمان تنفيذها، كما لم تحدد المادة الجهة التي ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصي، وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (36)
«تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ... إلخ».
وتأتي الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.
دستورية إصدر الرئيس المؤقت لقانون انتخابات الرئاسة
بجانب النقاش الدائر حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، يدور الخلاف حول أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور الجديد، ويقول حامد صديق، الباحث القانوني، الذي رفع قضية لوقف إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، بدعوى انتهاك «منصور» لمواد الدستور الجديد، قائلا إنه «أعطى لنفسه حق التشريع علمًا أن اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد أعطت لمجلس الشعب وحده حق الولاية في التشريع».
وأوضح «صديق» في تصريحات لموقع قناة «العربية» أنه أقام دعوى قضائية في هذا الأمر ينتظر الحكم فيها يوم 25 فبراير الجاري، وإذا تم الحكم ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفق هذه الدعوى فإن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصداره سيكون مطعوناً عليه بعدم الدستورية، لعدم اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قوانين أو تعديل قوانين وفقاً للدستور، لأن القانون في هذه اللحظة سيخرج من غير ذي صفة بالإضافة إلى مخالفته بعض أحكام الدستور الجديد، فيما يتعلق بتقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.