ضبط مخالفات انتخابية في أسيوط والمنيا والجيزة    سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم السبت    عام 2025-2026 جني الثمار الحلم تحقق حياة كريمة |ترع مبطنة ومياه نقية.. واقع نفذته الدولة لينتعش الريف    الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تدينان «العدوان الأمريكي» على فنزويلا    بطاقة حمراء وتعادل سلبي يشعلان الشوط الأول بمواجهة تونس ضد مالي    انطلاق مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني    الأرصاد: أسبوع شتوي بامتياز وانخفاض حاد في درجات الحرارة ليلًا    مي عمر تكشف تفاصيل شخصيتها في «الست موناليزا» | رمضان 2026    نائب فنزويلي سابق: رفض شعبي واسع للتدخل الأمريكي وهدف ترامب النفط    أمينة خليل تغيب عن السباق الرمضاني 2026.. لهذا السبب    نقيب التمريض تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض خلال زيارته للأقصر    وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات ل 40 محطة    ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا    يامال يقود هجوم برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا بالليجا    رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: 150 طائرة شاركت في عملية فنزويلا    محافظة أسيوط: إنجازات غير مسبوقة بقطاع الشباب والرياضة واستثمارات ب 40 مليون جنيه    الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة "جلب ماركا" في شبيلي السفلى    صحة المنوفية: انتظام المبادرات الرئاسية بدراجيل... وحملات وقائية مكثفة لسلامة الغذاء والمياه    عشرات التونسيين يشاركون في وقفة لتأبين أبو عبيدة    ترامب: فنزويلا تمتلك احتياطات نفط هائلة وسنرسل أكبر الشركات الأمريكية    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد    سابقة خطيرة    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال    حوار| محمد عبدالوهاب الابن: حياة والدى ثرية تستحق دراما من عدة أجزاء.. وبدأنا رحلة المسلسل    السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج    ضبط مالك مخزن بحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية تمهيدًا للإتجار بها الإسكندرية    صحة غزة تكشف تطورات مرض الليبتوسبيروزيس "البريميات" بالقطاع    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    اقتصادي: ميناء جرجوب يُعيد تموضع مصر على خارطة التجارة البحرية العالمية    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 مواد بقانون الانتخابات الرئاسية تثير الجدل قبل ساعات من إصداره
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 02 - 2014

ساعات، ويتم إقرار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد رسميًا، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وصياغته، إلا أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون، فقد أثارت بعض بنوده حالة من الجدل بشأنها.
وتركزت أغلب المناقشات والاعتراضات على مشروع القانون حول مواد النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإعلان النتائج والطعن عليها، وتحقيق المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونوضح بالتفصيل أبرز مواد الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية:
المادة (1)
«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال...».
ويقول مختصون في القانون الدستوري إن المادة حملت مخالفة للدستور الجديد، بقصرها الترشح للرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا فقط.
المادة (7)
«يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».
وذهب فقهاء قانونيون إلى أنها المادة قصرت الطعن على نتائج الانتخابات على مرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه كان يجب أن يكون الطعن على درجتين.
المادة (17)
«تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من الثلاثين يومًا السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للافتراع في انتخابات الإعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل».
وتعترض قوى سياسية على فترة الدعاية الانتخابية، معتبرة أنها قصيرة للغاية، ولا تعطي الوقت للمرشح الرئاسي تعريف الجمهور به.
المادة (21)
«يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه».
ويعتبر قانونيون أن وضع حد أقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية غير مناسب لما يجري في مصر، حيث حيث لا يمكن حصر الأموال التي ينفقها مؤيدو المرشح والتمييز عما إذا كانت من ماله الخاص.
المادة (22)
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميا إليه، بشريطة ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصي للإنفاق في الحملة الانتخابية».
وتوجد حالة من الجدل حول هذه المادة، حيث يعتبر البعض أن وجود آليات وضمانات في قانون الانتخابات حول عملية الإنفاق ومراقبة صرف الأموال على الدعاية، لا يكفي لضمان تنفيذها، كما لم تحدد المادة الجهة التي ستراقب مدى التزام المرشح بالحد الأقصي، وضرورة أن يقدم المرشح مستندًا لما حصل عليه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (36)
«تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ... إلخ».
وتأتي الاعتراضات على هذه المادة حول الاكتفاء بإعلان اللجان العامة لنتائج الانتخابات دون اللجان الفرعية.
دستورية إصدر الرئيس المؤقت لقانون انتخابات الرئاسة
بجانب النقاش الدائر حول مواد قانون الانتخابات الرئاسية، يدور الخلاف حول أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور الجديد، ويقول حامد صديق، الباحث القانوني، الذي رفع قضية لوقف إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، بدعوى انتهاك «منصور» لمواد الدستور الجديد، قائلا إنه «أعطى لنفسه حق التشريع علمًا أن اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد أعطت لمجلس الشعب وحده حق الولاية في التشريع».
وأوضح «صديق» في تصريحات لموقع قناة «العربية» أنه أقام دعوى قضائية في هذا الأمر ينتظر الحكم فيها يوم 25 فبراير الجاري، وإذا تم الحكم ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفق هذه الدعوى فإن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصداره سيكون مطعوناً عليه بعدم الدستورية، لعدم اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قوانين أو تعديل قوانين وفقاً للدستور، لأن القانون في هذه اللحظة سيخرج من غير ذي صفة بالإضافة إلى مخالفته بعض أحكام الدستور الجديد، فيما يتعلق بتقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.