وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال 2024 ونصفهم في غزة    رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر ترامب على جهوده من أجل إعادة أطفال أوكرانيا المخطوفين    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الداخلية» ترد على «الجمل»: نفذنا الأحكام التي تخصنا والباقي في سلطة «العليا للانتخابات»
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 12 - 2010

أكدت وزارة الداخلية احترامها للمبادئ الدستورية التى تقر سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واحترامها أحكام القضاء النهائية وتنفيذها.
وقال اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة، فى رده على مقال المستشار يحيى الجمل المنشور فى «المصرى اليوم» تحت عنوان «مناقشة قانونية هادئة للانتخابات» إن تنفيذ أحكام القضاء يوجب التمييز بين حالتين، الأولى وهى الأحكام التى تكون «الوزارة» مختصة فيها ولها صفة فى تنفيذ ما قضى به الحكم، وفى هذه الحالة تلتزم «الوزارة» بتنفيذها، وتابع: أحكام القضاء التى صدرت فى شأن القيد بالجداول الانتخابية تم تنفيذها جميعاً باعتبارها أحكاماً واجبة النفاذ غير قابلة للطعن، إعمالاً لنص المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
والثانية هى الأحكام التى تكون «الداخلية» مختصمة فيها مع جهات أخرى، ولا تختص قانوناً بتنفيذ ما قضى به الحكم ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة بالإدراج ضمن قوائم المرشحين، أو تعديل الصفة أو وقف إعلان وإلغاء النتائج فى بعض الدوائر، لأن ذلك من اختصاص لجنة قضائية، تشكل برئاسة رئيس محكمة وقاض وممثل لوزارة الداخلية، ولذا ليس هناك اختصاص ل«الداخلية» فى شأن الأحكام الصادرة طعناً على قرارات هذه اللجان.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أكدت ذلك فى حكمها الصادر بجلسة 1/12/2010 فى الدعاوى أرقام 1484 و1485 و1491 و1436 لسنة 11ق من أنه لا صفة لوزير الداخلية ومدير الأمن فى هذه الدعاوى.
وأضاف: «الحال كذلك بالنسبة للأحكام التى صدرت بإلغاء قرارات إعلان النتائج فى بعض الدوائر، ولفت إلى أن دور الوزارة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية ورؤساء وأعضاء اللجان والناخبين والمرشحين، وأن الإشراف على العملية الانتخابية منوط باللجنة العليا للانتخابات»، ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت ذلك فى الطعون أرقام 4928 و4935 و5107 لسنة 57 ق.ع بجلسة 25/11/2010.
وأكد أن الوزارة التزمت بمبدأ المساواة فى تعاملها مع جميع أطراف العملية الانتخابية وأنها ليست خصماً لأى من المرشحين، ولم تطلب إقامة أى إشكال على أى حكم صدر لصالح أى منهم، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الإشكال الأول على أى حكم منتج لأثره فى وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل فيه، طبقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.