145 ألف للطب و75 للهندسة.. المصروفات الدراسية لكليات جامعة المنصورة الجديدة    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. عيار 21 بكام الآن في الصاغة؟    مصر توقع اتفاقية جديدة لتعزيز أنشطة استكشاف الغاز في البحر المتوسط    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: إعلان حركة رؤساء مباحث الثغر.. وزوج يطعن زوجته بالمحكمة لرفعها قضية خلع ضده    بعد المشاركة في تظاهرات بتل أبيب ضد مصر.. كمال الخطيب يغلق التعليقات على «إكس»    الخارجية: لا توجد دولة بالعالم قدمت تضحيات للقضية الفلسطينية مثلما قدمت مصر    منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة    البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين"    سانشو يخطط للعودة إلى بوروسيا دورتموند    نيكولاس جاكسون يدخل دائرة اهتمامات برشلونة    هويلوند: مستمر مع مانشستر يونايتد وجاهز للمنافسة مع أى لاعب    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسوان الصحراوي الغربي    دخلا العناية المركزة معًا.. زوج بالبحيرة يلحق بزوجته بعد 3 أيام من وفاتها    إزالة إشغالات وأكشاك مخالفة وعربات كارو ورفع تراكمات قمامة خلال حملة موسعة في القليوبية    قرارات تكليف لقيادات جديدة بكليات جامعة بنها    ترفض الانكسار.. مي فاروق تطرح أغنية «أنا اللي مشيت» من ألبوم «تاريخي»    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    «انصحوهم بالحسنى».. أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقيموا الصلاة (فيديو)    «صحة شمال سيناء»: زيارات مفاجئة للمستشفيات للارتقاء بصحة المواطنين    جامعة بنها تعقد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشري    ب مكونات منزلية.. وصفة سحرية لتنظيف القولون وتعزيز صحة الجهاز الهضمي    دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز    جثمت على صدره.. الإعدام لربة منزل قتلت طفلها انتقامًا بالبحيرة    اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    رئيس جامعة دمياط يترأس اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم 233    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: وزير الكهرباء يأمر بتصحيح الأخطاء القانونية والفنية فى اللائحة التنفيذية ل«القانون النووى»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 10 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون النووى الجديد خلال أسبوع موضحة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، كلف اللجنة المشكلة للانتهاء من اللائحة، بسرعة معالجة الأخطاء القانونية والعيوب الجسيمة، التى ظهرت فى اللائحة بعد أن سلمها رئيس المركز القومى للأمان النووى، إلى الوزير، الذى قرر إعادة مراجعة اللائحة على أن تنتهى من الصياغة النهائية لها خلال شهر.
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن هيئة الطاقة الذرية أشركت خبراء وأساتذة قدامى فى اللجنة لتقديم الآراء ومراجعة كل مادة على حدة وجمع آراء 12 جهة فى الدولة، تم عرض اللائحة عليها.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة ل«المصرى اليوم» إن اللائحة المعيبة تضمنت مواد مخالفة للقانون النووى نفسه وتعريفات للمصطلحات غير موجودة بالقانون. ووصفت المصادر تلك الأخطاء بأنها عودة إلى عصر ترزية القوانين فى مصر، حيث قام المركز القومى للأمان النووى بوضع مواد إضافية تخص الهيئة الرقابية تتناقض مع القانون، وصفها العديد من الخبراء القدامى بالهيئة بأنها لائحة مفصلة على مقاس مسؤولى مركز الأمان النووى.
وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر اللائحة التى حصلت عليها، والتى يجرى حاليا تصحيحها عن طريق تشكيل لجنة تضم 10 مسؤولين وخبراء من الأساتذة القدامى، منهم الدكتور عزت عبدالعزيز والدكتور هشام فؤاد والدكتور إبراهيم عبدالرازق برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس الهيئة للبحوث، للانتهاء من معالجة الثغرات القانونية خلال شهر.
وأضافت المصادر أن الهيئة اضطرت فى النهاية إلى الاستعانة بالخبرات القديمة للمشاركة فى تصحيح اللائحة لتتوافق مع القانون، وأنه تم الانتهاء من جمع الآراء تقريبا تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية النهائية والانتهاء منها خلال شهر تقريبا، لافتة إلى أن اللائحة تضم 175 بندا، فى حين أن النقاط التى تحتاج لائحة 22 مادة فقط.
وقالت المصادر إن معدى اللائحة أضافوا أعمالا خدمية إلى الهيئة الرقابية تتناقض تماما مع ما جاء بنص القانون من أنها تمارس دورها الرقابى فقط مثل كل الهيئات الرقابية فى العالم، حيث يقول نص المادة 9 من اللائحة المعيبة: «تتولى الهيئة بمقابل نقدى تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية على الأنشطة المبررة، ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية فى الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأى سلع أخرى تخص الاستعمالات البشرية وتحديد المستويات الإشعاعية فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمالات البشرية».
وتساءلت المصادر: «كيف ستقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف وهى تحصل على أموال من الجهات الخاضعة لإشرافها؟!»، وتابعت «من العيب أن تدخل الهيئة الرقابية التى تشرف على البرنامج النووى فى بحوث مستحضرات التجميل»، وكشفت عن أن المعدين أكدوا المادة السابقة بالمادة 11، حيث قسموا الهيئة إلى 3 قطاعات وأضافوا القطاع البحثى بالمخالفة للقانون، حيث تقول المادة: «يكون للهيئة هيكل تنظيمى يُعتمد من مجلس الإدارة ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من 3 قطاعات رئيسية: (تنظيمى ورقابى - بحثى - إدارى) ويتكون القطاع الرقابى من عدة وحدات بينما يتكون القطاع البحثى من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الإدارى من عدة إدارات».
وأضافت: «إن المعدين تجاهلوا نص القانون فى تشكيلات مجلس الإدارة ووضعوا مادة تتناقض مع نفسها وهى المادة 17 التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية بإضافة ممثل عن وزارة الصحة إلى قائمة مجلس الإدارة لم تشمله مادة القانون رقم 16».
وأوضحت المصادر أن المادة نفسها متناقضة حيث ضمت مسؤولاً عن الصحة ثم أشارت فى نهاية الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من له صلة بأى عمل فى أى مجال من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية، مع أن وزارة الصحة تمتلك المستشفيات التى تتعامل مع المصادر المشعة التى تخدم الطب وأمراض الأورام، وأن المادة المعيبة نصت على «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويتولى أمانة المجلس ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة يرشحه وزير البيئة ورابع عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة».
وكشفت المصادر عن أن أخطر مادة فى اللائحة تم تفصيلها على مقاس مسؤولى المركز القومى، وهى المادة 19 من اللائحة والتى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقالت إن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أستاذ قانون ولم يكن مهندسا أو فيزيائيا، وقالت المادة: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن تكون له خبرة علمية وعملية فى مجال الرقابة والتنظيم النووى كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ فى التخصص الدقيق مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة».
وشملت العيوب الجسيمة فى اللائحة - حسب وصف المصادر ذاتها - مساواة الترخيص لمنشأة نووية كالمفاعلات بالترخيص لمنشأة إشعاعية كالمستشفيات مثلاً، وقالت: «كيف تكون شروط ترخيص مفاعل نووى هى نفس شروط ترخيص مستشفى؟!.. إذ تقول المادة 41 من اللائحة (يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الواردة فى المادة 27 من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقوم بالمراقبة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تمارس أنشطة تنطوى على انبعاث إشعاعات والتأكد من تطبيق شروط الترخيص ومراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعى مستقل بواسطة محطات الهيئة كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئى للمستويات الإشعاعية فى محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع معاهد مستقلة لمعايرة الأجهزة وتصدر الهيئة فى لوائحها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص لتكون ملزمة لطالب الترخيص».
وقالت المصادر إن معدى اللائحة ارتكبوا خطأ جسيما فى المادة 42 عندما لم يحددوا شروط طالب الترخيص لبناء المفاعلات بالدولة المصرية أو الحكومة المصرية وتركوها عامة لتشمل أى جهة تطلب الترخيص بما فيها القطاع الخاص، مع أن القانون يقصر إنشاء وتملُّك المفاعلات على الدولة فقط، كما ارتكبوا خطأ ماليا فى المادة نفسها وألزموا طالب الترخيص بتحديد تكلفة بناء المنشآت النووية وتكلفة تفكيكها بعد 60 عاما من التشغيل.
وتابعت المصادر «من يستطع أن يحدد أمورا مالية بعد 60 سنة من الآن؟!» حيث تقول المادة ذاتها: «تقوم الهيئة بالتحقق من التزام طالب الترخيص بتوفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة والتصرف فى النفايات المشعة الناتجة عن ذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك، وضمان عدم إنفاقها فى أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة، وتراجع الهيئة بتقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك».
وأضافت إن المادة 57 من اللائحة تقول: «يلتزم طالب الترخيص بتقديم أوراق ومستندات محددة لكل مرحلة من مراحل الترخيص». وأضافت المصادر أن «الهيئة تمنح الإذن بإنشاء الموقع خلال سنة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إليها».
وقالت المصادر: كيف ستقوم مصر باستكمال مشروعها النووى وقبول الموقع يستغرق سنة بحسب اللائحة؟ وتساءلت: لماذا كل هذا الوقت الطويل فى منح أول إذن؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.