"الاستخدام الرشيد والآمن للأدوية" ندوة توعوية ب"زراعة قناة السويس"    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    21 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    مع استمرار المقاومة ضد الاحتلال…الصراع بين إيران والكيان الصهيونى لن يتوقف    وزارة الشباب تستعد لإطلاق برنامج مواجهة الإضطرابات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية    التعليم: فحص تحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية بين المدارس بعد العرض على اللجان المركزية    بزي "سبايدرمان".. وصول "ياسين" ووالدته محكمة جنايات دمنهور لحضور جلسة الاستئناف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    وزير الإسكان يتابع مستجدات تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    آخر تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: قضية نهر النيل أمن قومي لمصر    ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني    تحذير من هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق تايوان    يوم الصفر.. اختراق عالمي يضرب عشرات المؤسسات الحكومية الأمريكية بسبب ثغرة في خوادم مايكروسوفت    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة    القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو    انتصارات صعبة لفلامنجو وبوتافوجو وبالميراس في الدوري البرازيلي    ناقد رياضي يكشف تطورات صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    أسامة الأتربي مساعدا لأمين عام "حماة الوطن" بالقاهرة    دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق مصنع زجاج بشبرا الخيمة| صور    انطلاق قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين وذويهم لوطنهم بعد قليل    تحرير 566 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    عرض «افتح ستاير مسارحنا» يفتتح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري    مكتبة الإسكندرية توثق التراث المصري بسلسلة أفلام قصيرة موجهة للشباب    محافظ أسيوط يتفقد إدارات الديوان العام لرفع كفاءة الأداء    الصحة: تقديم التوعية بمخاطر الإدمان ل457 ألفا من طلبة المدراس ضمن مبادرة صحتك سعادة    اخصائية طب تقويمي: تأثير السكريات على القولون يسبب آلامًا في الرقبة    السبكي: نسعى لترسيخ نموذج متكامل للرعاية الصحية يقوم على الجودة والاعتماد والحوكمة الرقمية    الصحة: توعية 457 ألف طالب بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة «صحتك سعادة»    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 21 يوليو 2025    أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم    من داخل المتحف المصري رحلة عبر حضارة لا تنتهي    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 21 يوليو 2025    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    "صعبة".. وكيل مصطفى شلبي يكشف تفاصيل انتقاله للبنك الأهلي    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الزمالك يبحث عن عرض لرحيل أحمد فتوح في الميركاتو الصيفي    أحمد مجدي: شخصيتي في «فات الميعاد» تعاني من مشاكل نفسية مركبة ومتورطة في الظلم    مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني    كيف تتخلص من مرض التعلق العاطفي ؟    لكل ربة منزل.. إليك أفضل الطرق لتحضير مكرونة الميزولاند    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    مصروفات المدارس الحكومية 2025– 2026.. التفاصيل الكاملة وقواعد الإعفاء والسداد لجميع المراحل التعليمية    «الرقابة النووية» تُنهي جولتها التوعوية من أسوان لتعزيز الوعي المجتمعي    جريمة داخل عش الزوجية.. حبس المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية    «الراجل متضايق جدًا».. مدحت شلبي يكشف سبب أزمة ريبيرو مع إدارة الأهلي    بعد مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. «اَخر موعد للتقديم»    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    "شباب النواب" تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في دحر البؤر الإرهابية    نادية رشاد: أتمتع بحالة صحية جيدة.. وقلة أعمالي الفنية لضعف مضمونها    يوسف معاطي: لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات ولكنها لا تنتج مبدع كبير    لا تأخذ كل شيء على محمل الجد.. حظ برج القوس اليوم 21 يوليو    التليجراف: وزير الدفاع البريطانى سيعلن حملة مدتها 50 يوما لتسليح أوكرانيا    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    آدم كايد: حققتُ حلمي بالانضمام إلى الزمالك    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: وزير الكهرباء يأمر بتصحيح الأخطاء القانونية والفنية فى اللائحة التنفيذية ل«القانون النووى»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 10 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون النووى الجديد خلال أسبوع موضحة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، كلف اللجنة المشكلة للانتهاء من اللائحة، بسرعة معالجة الأخطاء القانونية والعيوب الجسيمة، التى ظهرت فى اللائحة بعد أن سلمها رئيس المركز القومى للأمان النووى، إلى الوزير، الذى قرر إعادة مراجعة اللائحة على أن تنتهى من الصياغة النهائية لها خلال شهر.
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن هيئة الطاقة الذرية أشركت خبراء وأساتذة قدامى فى اللجنة لتقديم الآراء ومراجعة كل مادة على حدة وجمع آراء 12 جهة فى الدولة، تم عرض اللائحة عليها.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة ل«المصرى اليوم» إن اللائحة المعيبة تضمنت مواد مخالفة للقانون النووى نفسه وتعريفات للمصطلحات غير موجودة بالقانون. ووصفت المصادر تلك الأخطاء بأنها عودة إلى عصر ترزية القوانين فى مصر، حيث قام المركز القومى للأمان النووى بوضع مواد إضافية تخص الهيئة الرقابية تتناقض مع القانون، وصفها العديد من الخبراء القدامى بالهيئة بأنها لائحة مفصلة على مقاس مسؤولى مركز الأمان النووى.
وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر اللائحة التى حصلت عليها، والتى يجرى حاليا تصحيحها عن طريق تشكيل لجنة تضم 10 مسؤولين وخبراء من الأساتذة القدامى، منهم الدكتور عزت عبدالعزيز والدكتور هشام فؤاد والدكتور إبراهيم عبدالرازق برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس الهيئة للبحوث، للانتهاء من معالجة الثغرات القانونية خلال شهر.
وأضافت المصادر أن الهيئة اضطرت فى النهاية إلى الاستعانة بالخبرات القديمة للمشاركة فى تصحيح اللائحة لتتوافق مع القانون، وأنه تم الانتهاء من جمع الآراء تقريبا تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية النهائية والانتهاء منها خلال شهر تقريبا، لافتة إلى أن اللائحة تضم 175 بندا، فى حين أن النقاط التى تحتاج لائحة 22 مادة فقط.
وقالت المصادر إن معدى اللائحة أضافوا أعمالا خدمية إلى الهيئة الرقابية تتناقض تماما مع ما جاء بنص القانون من أنها تمارس دورها الرقابى فقط مثل كل الهيئات الرقابية فى العالم، حيث يقول نص المادة 9 من اللائحة المعيبة: «تتولى الهيئة بمقابل نقدى تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية على الأنشطة المبررة، ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية فى الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأى سلع أخرى تخص الاستعمالات البشرية وتحديد المستويات الإشعاعية فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمالات البشرية».
وتساءلت المصادر: «كيف ستقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف وهى تحصل على أموال من الجهات الخاضعة لإشرافها؟!»، وتابعت «من العيب أن تدخل الهيئة الرقابية التى تشرف على البرنامج النووى فى بحوث مستحضرات التجميل»، وكشفت عن أن المعدين أكدوا المادة السابقة بالمادة 11، حيث قسموا الهيئة إلى 3 قطاعات وأضافوا القطاع البحثى بالمخالفة للقانون، حيث تقول المادة: «يكون للهيئة هيكل تنظيمى يُعتمد من مجلس الإدارة ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من 3 قطاعات رئيسية: (تنظيمى ورقابى - بحثى - إدارى) ويتكون القطاع الرقابى من عدة وحدات بينما يتكون القطاع البحثى من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الإدارى من عدة إدارات».
وأضافت: «إن المعدين تجاهلوا نص القانون فى تشكيلات مجلس الإدارة ووضعوا مادة تتناقض مع نفسها وهى المادة 17 التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية بإضافة ممثل عن وزارة الصحة إلى قائمة مجلس الإدارة لم تشمله مادة القانون رقم 16».
وأوضحت المصادر أن المادة نفسها متناقضة حيث ضمت مسؤولاً عن الصحة ثم أشارت فى نهاية الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من له صلة بأى عمل فى أى مجال من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية، مع أن وزارة الصحة تمتلك المستشفيات التى تتعامل مع المصادر المشعة التى تخدم الطب وأمراض الأورام، وأن المادة المعيبة نصت على «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويتولى أمانة المجلس ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة يرشحه وزير البيئة ورابع عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة».
وكشفت المصادر عن أن أخطر مادة فى اللائحة تم تفصيلها على مقاس مسؤولى المركز القومى، وهى المادة 19 من اللائحة والتى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقالت إن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أستاذ قانون ولم يكن مهندسا أو فيزيائيا، وقالت المادة: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن تكون له خبرة علمية وعملية فى مجال الرقابة والتنظيم النووى كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ فى التخصص الدقيق مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة».
وشملت العيوب الجسيمة فى اللائحة - حسب وصف المصادر ذاتها - مساواة الترخيص لمنشأة نووية كالمفاعلات بالترخيص لمنشأة إشعاعية كالمستشفيات مثلاً، وقالت: «كيف تكون شروط ترخيص مفاعل نووى هى نفس شروط ترخيص مستشفى؟!.. إذ تقول المادة 41 من اللائحة (يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الواردة فى المادة 27 من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقوم بالمراقبة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تمارس أنشطة تنطوى على انبعاث إشعاعات والتأكد من تطبيق شروط الترخيص ومراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعى مستقل بواسطة محطات الهيئة كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئى للمستويات الإشعاعية فى محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع معاهد مستقلة لمعايرة الأجهزة وتصدر الهيئة فى لوائحها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص لتكون ملزمة لطالب الترخيص».
وقالت المصادر إن معدى اللائحة ارتكبوا خطأ جسيما فى المادة 42 عندما لم يحددوا شروط طالب الترخيص لبناء المفاعلات بالدولة المصرية أو الحكومة المصرية وتركوها عامة لتشمل أى جهة تطلب الترخيص بما فيها القطاع الخاص، مع أن القانون يقصر إنشاء وتملُّك المفاعلات على الدولة فقط، كما ارتكبوا خطأ ماليا فى المادة نفسها وألزموا طالب الترخيص بتحديد تكلفة بناء المنشآت النووية وتكلفة تفكيكها بعد 60 عاما من التشغيل.
وتابعت المصادر «من يستطع أن يحدد أمورا مالية بعد 60 سنة من الآن؟!» حيث تقول المادة ذاتها: «تقوم الهيئة بالتحقق من التزام طالب الترخيص بتوفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة والتصرف فى النفايات المشعة الناتجة عن ذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك، وضمان عدم إنفاقها فى أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة، وتراجع الهيئة بتقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك».
وأضافت إن المادة 57 من اللائحة تقول: «يلتزم طالب الترخيص بتقديم أوراق ومستندات محددة لكل مرحلة من مراحل الترخيص». وأضافت المصادر أن «الهيئة تمنح الإذن بإنشاء الموقع خلال سنة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إليها».
وقالت المصادر: كيف ستقوم مصر باستكمال مشروعها النووى وقبول الموقع يستغرق سنة بحسب اللائحة؟ وتساءلت: لماذا كل هذا الوقت الطويل فى منح أول إذن؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.