«القابضة لكهرباء مصر» تضخ 17.8 مليار جنيه استثمارات خلال 2025-2026    أردوغان: استمرار جهود الوصول إلى حطام طائرة الشحن العسكرية المنكوبة    صراع مرتقب بين مانشستر سيتي وريال مدريد على نجم ليفربول سوبوسلاي    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    كوارث يومية فى زمن جمهورية السيسي ..تصفية 6 مواطنين فى قنا على يد قوات أمن الانقلاب ومصرع وإصابة 36 شخصا فى حادث بطريق رأس غارب    انتخابات مجلس النواب.. القبض على طرفى مشاجرة أمام لجنة انتخابية بالأقصر    شاب يقتل والدته بطلق ناري في الوجه إثر مشادة كلامية بشبرا الخيمة    اسماعيل الليثي من إمبابة إلى قلوب الجماهير.. رحلة فنان عاش الحلم ومات بالحسرة    محمد عبد العزيز: صناع البهجة يُكرَّمون ثم تُتجاهل أفلامهم    أكاديمية الأزهر العالمية: التقدم التقني يفرز قضايا جديدة تحتاج لدراسات فقهية متعمقة    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    تطورات موقف آدم كايد من المشاركة في تدريبات الزمالك    اجتماع تنسيقي بين الأهلي وسموحة لترتيبات سوبر اليد    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    الحكومة توافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة أثر النبي بالقاهرة    «أمطار وشبورة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع (التفاصيل)    تاريخا جديدا بهتاف تحيا مصر فى أول مشاركة برلمانية بأكتوبر.. فيديو وصور    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لجلسة 11 يناير    الرئيس السورى أحمد الشرع يوضح علاقته بهجمات 11 سبتمبر.. ماذا قال؟    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    نائب وزير النقل: كل طريق آمن إنجاز للوطن بأكمله    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    إحباط من المقربين.. حظ برج الدلو غدًا 12 نوفمبر    إقبال كثيف على جميع لجان الاقتراع فى انتخابات النواب بالإسكندرية.. فيديو    «سنة و50 يومًا» يحتاجها زائر المتحف المصري الكبير لمشاهدة كل القطع الأثرية المعروضة (تحليل بيانات)    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    الرئيس السيسي يكلف وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    إصابة 16 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    الأهلي يكشف جاهزية إمام عاشور لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: وزير الكهرباء يأمر بتصحيح الأخطاء القانونية والفنية فى اللائحة التنفيذية ل«القانون النووى»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 10 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون النووى الجديد خلال أسبوع موضحة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، كلف اللجنة المشكلة للانتهاء من اللائحة، بسرعة معالجة الأخطاء القانونية والعيوب الجسيمة، التى ظهرت فى اللائحة بعد أن سلمها رئيس المركز القومى للأمان النووى، إلى الوزير، الذى قرر إعادة مراجعة اللائحة على أن تنتهى من الصياغة النهائية لها خلال شهر.
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن هيئة الطاقة الذرية أشركت خبراء وأساتذة قدامى فى اللجنة لتقديم الآراء ومراجعة كل مادة على حدة وجمع آراء 12 جهة فى الدولة، تم عرض اللائحة عليها.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة ل«المصرى اليوم» إن اللائحة المعيبة تضمنت مواد مخالفة للقانون النووى نفسه وتعريفات للمصطلحات غير موجودة بالقانون. ووصفت المصادر تلك الأخطاء بأنها عودة إلى عصر ترزية القوانين فى مصر، حيث قام المركز القومى للأمان النووى بوضع مواد إضافية تخص الهيئة الرقابية تتناقض مع القانون، وصفها العديد من الخبراء القدامى بالهيئة بأنها لائحة مفصلة على مقاس مسؤولى مركز الأمان النووى.
وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر اللائحة التى حصلت عليها، والتى يجرى حاليا تصحيحها عن طريق تشكيل لجنة تضم 10 مسؤولين وخبراء من الأساتذة القدامى، منهم الدكتور عزت عبدالعزيز والدكتور هشام فؤاد والدكتور إبراهيم عبدالرازق برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس الهيئة للبحوث، للانتهاء من معالجة الثغرات القانونية خلال شهر.
وأضافت المصادر أن الهيئة اضطرت فى النهاية إلى الاستعانة بالخبرات القديمة للمشاركة فى تصحيح اللائحة لتتوافق مع القانون، وأنه تم الانتهاء من جمع الآراء تقريبا تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية النهائية والانتهاء منها خلال شهر تقريبا، لافتة إلى أن اللائحة تضم 175 بندا، فى حين أن النقاط التى تحتاج لائحة 22 مادة فقط.
وقالت المصادر إن معدى اللائحة أضافوا أعمالا خدمية إلى الهيئة الرقابية تتناقض تماما مع ما جاء بنص القانون من أنها تمارس دورها الرقابى فقط مثل كل الهيئات الرقابية فى العالم، حيث يقول نص المادة 9 من اللائحة المعيبة: «تتولى الهيئة بمقابل نقدى تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية على الأنشطة المبررة، ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية فى الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأى سلع أخرى تخص الاستعمالات البشرية وتحديد المستويات الإشعاعية فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمالات البشرية».
وتساءلت المصادر: «كيف ستقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف وهى تحصل على أموال من الجهات الخاضعة لإشرافها؟!»، وتابعت «من العيب أن تدخل الهيئة الرقابية التى تشرف على البرنامج النووى فى بحوث مستحضرات التجميل»، وكشفت عن أن المعدين أكدوا المادة السابقة بالمادة 11، حيث قسموا الهيئة إلى 3 قطاعات وأضافوا القطاع البحثى بالمخالفة للقانون، حيث تقول المادة: «يكون للهيئة هيكل تنظيمى يُعتمد من مجلس الإدارة ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من 3 قطاعات رئيسية: (تنظيمى ورقابى - بحثى - إدارى) ويتكون القطاع الرقابى من عدة وحدات بينما يتكون القطاع البحثى من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الإدارى من عدة إدارات».
وأضافت: «إن المعدين تجاهلوا نص القانون فى تشكيلات مجلس الإدارة ووضعوا مادة تتناقض مع نفسها وهى المادة 17 التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية بإضافة ممثل عن وزارة الصحة إلى قائمة مجلس الإدارة لم تشمله مادة القانون رقم 16».
وأوضحت المصادر أن المادة نفسها متناقضة حيث ضمت مسؤولاً عن الصحة ثم أشارت فى نهاية الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من له صلة بأى عمل فى أى مجال من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية، مع أن وزارة الصحة تمتلك المستشفيات التى تتعامل مع المصادر المشعة التى تخدم الطب وأمراض الأورام، وأن المادة المعيبة نصت على «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويتولى أمانة المجلس ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة يرشحه وزير البيئة ورابع عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة».
وكشفت المصادر عن أن أخطر مادة فى اللائحة تم تفصيلها على مقاس مسؤولى المركز القومى، وهى المادة 19 من اللائحة والتى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقالت إن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أستاذ قانون ولم يكن مهندسا أو فيزيائيا، وقالت المادة: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن تكون له خبرة علمية وعملية فى مجال الرقابة والتنظيم النووى كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ فى التخصص الدقيق مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة».
وشملت العيوب الجسيمة فى اللائحة - حسب وصف المصادر ذاتها - مساواة الترخيص لمنشأة نووية كالمفاعلات بالترخيص لمنشأة إشعاعية كالمستشفيات مثلاً، وقالت: «كيف تكون شروط ترخيص مفاعل نووى هى نفس شروط ترخيص مستشفى؟!.. إذ تقول المادة 41 من اللائحة (يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الواردة فى المادة 27 من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقوم بالمراقبة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تمارس أنشطة تنطوى على انبعاث إشعاعات والتأكد من تطبيق شروط الترخيص ومراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعى مستقل بواسطة محطات الهيئة كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئى للمستويات الإشعاعية فى محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع معاهد مستقلة لمعايرة الأجهزة وتصدر الهيئة فى لوائحها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص لتكون ملزمة لطالب الترخيص».
وقالت المصادر إن معدى اللائحة ارتكبوا خطأ جسيما فى المادة 42 عندما لم يحددوا شروط طالب الترخيص لبناء المفاعلات بالدولة المصرية أو الحكومة المصرية وتركوها عامة لتشمل أى جهة تطلب الترخيص بما فيها القطاع الخاص، مع أن القانون يقصر إنشاء وتملُّك المفاعلات على الدولة فقط، كما ارتكبوا خطأ ماليا فى المادة نفسها وألزموا طالب الترخيص بتحديد تكلفة بناء المنشآت النووية وتكلفة تفكيكها بعد 60 عاما من التشغيل.
وتابعت المصادر «من يستطع أن يحدد أمورا مالية بعد 60 سنة من الآن؟!» حيث تقول المادة ذاتها: «تقوم الهيئة بالتحقق من التزام طالب الترخيص بتوفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة والتصرف فى النفايات المشعة الناتجة عن ذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك، وضمان عدم إنفاقها فى أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة، وتراجع الهيئة بتقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك».
وأضافت إن المادة 57 من اللائحة تقول: «يلتزم طالب الترخيص بتقديم أوراق ومستندات محددة لكل مرحلة من مراحل الترخيص». وأضافت المصادر أن «الهيئة تمنح الإذن بإنشاء الموقع خلال سنة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إليها».
وقالت المصادر: كيف ستقوم مصر باستكمال مشروعها النووى وقبول الموقع يستغرق سنة بحسب اللائحة؟ وتساءلت: لماذا كل هذا الوقت الطويل فى منح أول إذن؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.