أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: وزير الكهرباء يأمر بتصحيح الأخطاء القانونية والفنية فى اللائحة التنفيذية ل«القانون النووى»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 10 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون النووى الجديد خلال أسبوع موضحة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، كلف اللجنة المشكلة للانتهاء من اللائحة، بسرعة معالجة الأخطاء القانونية والعيوب الجسيمة، التى ظهرت فى اللائحة بعد أن سلمها رئيس المركز القومى للأمان النووى، إلى الوزير، الذى قرر إعادة مراجعة اللائحة على أن تنتهى من الصياغة النهائية لها خلال شهر.
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن هيئة الطاقة الذرية أشركت خبراء وأساتذة قدامى فى اللجنة لتقديم الآراء ومراجعة كل مادة على حدة وجمع آراء 12 جهة فى الدولة، تم عرض اللائحة عليها.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة ل«المصرى اليوم» إن اللائحة المعيبة تضمنت مواد مخالفة للقانون النووى نفسه وتعريفات للمصطلحات غير موجودة بالقانون. ووصفت المصادر تلك الأخطاء بأنها عودة إلى عصر ترزية القوانين فى مصر، حيث قام المركز القومى للأمان النووى بوضع مواد إضافية تخص الهيئة الرقابية تتناقض مع القانون، وصفها العديد من الخبراء القدامى بالهيئة بأنها لائحة مفصلة على مقاس مسؤولى مركز الأمان النووى.
وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر اللائحة التى حصلت عليها، والتى يجرى حاليا تصحيحها عن طريق تشكيل لجنة تضم 10 مسؤولين وخبراء من الأساتذة القدامى، منهم الدكتور عزت عبدالعزيز والدكتور هشام فؤاد والدكتور إبراهيم عبدالرازق برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس الهيئة للبحوث، للانتهاء من معالجة الثغرات القانونية خلال شهر.
وأضافت المصادر أن الهيئة اضطرت فى النهاية إلى الاستعانة بالخبرات القديمة للمشاركة فى تصحيح اللائحة لتتوافق مع القانون، وأنه تم الانتهاء من جمع الآراء تقريبا تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية النهائية والانتهاء منها خلال شهر تقريبا، لافتة إلى أن اللائحة تضم 175 بندا، فى حين أن النقاط التى تحتاج لائحة 22 مادة فقط.
وقالت المصادر إن معدى اللائحة أضافوا أعمالا خدمية إلى الهيئة الرقابية تتناقض تماما مع ما جاء بنص القانون من أنها تمارس دورها الرقابى فقط مثل كل الهيئات الرقابية فى العالم، حيث يقول نص المادة 9 من اللائحة المعيبة: «تتولى الهيئة بمقابل نقدى تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية على الأنشطة المبررة، ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية فى الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأى سلع أخرى تخص الاستعمالات البشرية وتحديد المستويات الإشعاعية فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمالات البشرية».
وتساءلت المصادر: «كيف ستقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف وهى تحصل على أموال من الجهات الخاضعة لإشرافها؟!»، وتابعت «من العيب أن تدخل الهيئة الرقابية التى تشرف على البرنامج النووى فى بحوث مستحضرات التجميل»، وكشفت عن أن المعدين أكدوا المادة السابقة بالمادة 11، حيث قسموا الهيئة إلى 3 قطاعات وأضافوا القطاع البحثى بالمخالفة للقانون، حيث تقول المادة: «يكون للهيئة هيكل تنظيمى يُعتمد من مجلس الإدارة ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من 3 قطاعات رئيسية: (تنظيمى ورقابى - بحثى - إدارى) ويتكون القطاع الرقابى من عدة وحدات بينما يتكون القطاع البحثى من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الإدارى من عدة إدارات».
وأضافت: «إن المعدين تجاهلوا نص القانون فى تشكيلات مجلس الإدارة ووضعوا مادة تتناقض مع نفسها وهى المادة 17 التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية بإضافة ممثل عن وزارة الصحة إلى قائمة مجلس الإدارة لم تشمله مادة القانون رقم 16».
وأوضحت المصادر أن المادة نفسها متناقضة حيث ضمت مسؤولاً عن الصحة ثم أشارت فى نهاية الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من له صلة بأى عمل فى أى مجال من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية، مع أن وزارة الصحة تمتلك المستشفيات التى تتعامل مع المصادر المشعة التى تخدم الطب وأمراض الأورام، وأن المادة المعيبة نصت على «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويتولى أمانة المجلس ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة يرشحه وزير البيئة ورابع عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة».
وكشفت المصادر عن أن أخطر مادة فى اللائحة تم تفصيلها على مقاس مسؤولى المركز القومى، وهى المادة 19 من اللائحة والتى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقالت إن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أستاذ قانون ولم يكن مهندسا أو فيزيائيا، وقالت المادة: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن تكون له خبرة علمية وعملية فى مجال الرقابة والتنظيم النووى كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ فى التخصص الدقيق مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة».
وشملت العيوب الجسيمة فى اللائحة - حسب وصف المصادر ذاتها - مساواة الترخيص لمنشأة نووية كالمفاعلات بالترخيص لمنشأة إشعاعية كالمستشفيات مثلاً، وقالت: «كيف تكون شروط ترخيص مفاعل نووى هى نفس شروط ترخيص مستشفى؟!.. إذ تقول المادة 41 من اللائحة (يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الواردة فى المادة 27 من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقوم بالمراقبة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تمارس أنشطة تنطوى على انبعاث إشعاعات والتأكد من تطبيق شروط الترخيص ومراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعى مستقل بواسطة محطات الهيئة كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئى للمستويات الإشعاعية فى محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع معاهد مستقلة لمعايرة الأجهزة وتصدر الهيئة فى لوائحها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص لتكون ملزمة لطالب الترخيص».
وقالت المصادر إن معدى اللائحة ارتكبوا خطأ جسيما فى المادة 42 عندما لم يحددوا شروط طالب الترخيص لبناء المفاعلات بالدولة المصرية أو الحكومة المصرية وتركوها عامة لتشمل أى جهة تطلب الترخيص بما فيها القطاع الخاص، مع أن القانون يقصر إنشاء وتملُّك المفاعلات على الدولة فقط، كما ارتكبوا خطأ ماليا فى المادة نفسها وألزموا طالب الترخيص بتحديد تكلفة بناء المنشآت النووية وتكلفة تفكيكها بعد 60 عاما من التشغيل.
وتابعت المصادر «من يستطع أن يحدد أمورا مالية بعد 60 سنة من الآن؟!» حيث تقول المادة ذاتها: «تقوم الهيئة بالتحقق من التزام طالب الترخيص بتوفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة والتصرف فى النفايات المشعة الناتجة عن ذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك، وضمان عدم إنفاقها فى أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة، وتراجع الهيئة بتقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك».
وأضافت إن المادة 57 من اللائحة تقول: «يلتزم طالب الترخيص بتقديم أوراق ومستندات محددة لكل مرحلة من مراحل الترخيص». وأضافت المصادر أن «الهيئة تمنح الإذن بإنشاء الموقع خلال سنة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إليها».
وقالت المصادر: كيف ستقوم مصر باستكمال مشروعها النووى وقبول الموقع يستغرق سنة بحسب اللائحة؟ وتساءلت: لماذا كل هذا الوقت الطويل فى منح أول إذن؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.