ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص خلال استهداف سفينة تهريب في المنطقة الجنوبية    هانيا الحمامي تتوج ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    أسعار الأدوات المدرسية اليوم السبت 20 سبتمبر في محافظة الدقهلية    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم السبت 20-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة الدقهلية    وليد صلاح الدين: قرارات النادي حاسمة ولا تعديل في عقود اللاعبين إلا بموافقتنا    تامر مصطفى يتولى تدريب الاتحاد السكندري خلفًا لأحمد سامي    مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للدوري المصري    حالة الطقس اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه الأب وأطفاله الثلاثة لمثواهم الأخير في الدقهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    مذيع يشعل النار في لسانه على الهواء.. شاهد التفاصيل    الدفاع المدني بغزة: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة    ترامب عن هجوم حماس: ما حدث في 7 أكتوبر كان إبادة جماعية    كارول سماحة عن انتقادات إحيائها حفلات بعد وفاة زوجها: كل شخص يعيش حزنه بطريقته    ترامب يعلق على انتهاك مزعوم لمجال إستونيا الجوى من قبل مقاتلات روسية    البرتغال تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يوم الأحد    محافظ الأقصر يسلم شهادات لسيدات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود".. صور    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة    للمرة الثانية خلال 12 ساعة، توغل إسرائيلي في 3 قرى بريف درعا السورية    70 مليون شاب وفتاة يشاركون في برامج التمكين الشبابية خلال الفترة من 2018 حتى 2025    ترامب يعلن إتمام صفقة تيك توك مع الصين رغم الجدل داخل واشنطن    وسط تعليمات مشددة، انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية، اليوم    قرار عاجل من النيابة ضد أبطال فيديو سكب السولار على الخبز بالشرقية    طابور صباح وأنشطة طلابية في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة 38 سنة بمدارس ورورة ببنها (صور)    كان بيسلك الخرطوم.. مصرع شاب غرقا داخل إحدى المجاري المائية في الغربية    انطلاقة قوية ومنظمة وعام دراسي جديد منضبط بمدارس الفيوم 2026    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    كارول سماحة: «الحياة ومصر لم تعد عادية بعد وفاة زوجي» (فيديو)    صلاح دندش يكتب : تخاريف    مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من "مقوِّمات الإسلام" للإمام الطيب (ًصور)    مدارس دمياط في أبهى صورها.. استعدادات شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    القرنفل مضاد طبيعي للالتهابات ومسكن للآلام    ديتوكس كامل للجسم، 6 طرق للتخلص من السموم    هل تهدد حرارة البخار والسونا خصوبة الرجال؟    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً قبل الاقتصادي    سيف زاهر: جون إدوار يطالب مسئولى الزمالك بتوفير مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى    ضبط 6240 عبوة مواد غذائية ونصف طن زيوت سيارات مجهولة المصدر    محمود محيي الدين: الذهب يتفوق على الدولار فى احتياطات البنوك المركزية لأول مرة    عمرو أديب يبكي الطفل الفلسطيني النازح وأخته: «ابعتوا هاتوهم مصر»    إعلامي يشعل النار في لسانه على الهواء ليكشف زيف خرافة "البشعة"    حسام حبيب:"معرفش حاجة عن شيرين ومليش علاقة بقضية المخدرات"    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    مقاتلات روسية تقترب من منصة نفط بولندية    الرئيس السوري: التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    تراجع كبير في سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق (فيديو)    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    «أقوى من كورونا».. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين مع بداية العام الدراسي (فيديو)    هل رفع الصوت بالقراءة في الصلاة لتنبيه شخص آخر يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب    خصم 50% على دورات اللغات لطلاب الثانوية في الوادي الجديد    "أطباء الجيزة" تكرم استشاري تخدير باحتفالية "يوم الطبيب 2025"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: وزير الكهرباء يأمر بتصحيح الأخطاء القانونية والفنية فى اللائحة التنفيذية ل«القانون النووى»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 10 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون النووى الجديد خلال أسبوع موضحة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، كلف اللجنة المشكلة للانتهاء من اللائحة، بسرعة معالجة الأخطاء القانونية والعيوب الجسيمة، التى ظهرت فى اللائحة بعد أن سلمها رئيس المركز القومى للأمان النووى، إلى الوزير، الذى قرر إعادة مراجعة اللائحة على أن تنتهى من الصياغة النهائية لها خلال شهر.
أضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن هيئة الطاقة الذرية أشركت خبراء وأساتذة قدامى فى اللجنة لتقديم الآراء ومراجعة كل مادة على حدة وجمع آراء 12 جهة فى الدولة، تم عرض اللائحة عليها.
وقالت مصادر مسؤولة باللجنة ل«المصرى اليوم» إن اللائحة المعيبة تضمنت مواد مخالفة للقانون النووى نفسه وتعريفات للمصطلحات غير موجودة بالقانون. ووصفت المصادر تلك الأخطاء بأنها عودة إلى عصر ترزية القوانين فى مصر، حيث قام المركز القومى للأمان النووى بوضع مواد إضافية تخص الهيئة الرقابية تتناقض مع القانون، وصفها العديد من الخبراء القدامى بالهيئة بأنها لائحة مفصلة على مقاس مسؤولى مركز الأمان النووى.
وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر اللائحة التى حصلت عليها، والتى يجرى حاليا تصحيحها عن طريق تشكيل لجنة تضم 10 مسؤولين وخبراء من الأساتذة القدامى، منهم الدكتور عزت عبدالعزيز والدكتور هشام فؤاد والدكتور إبراهيم عبدالرازق برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس الهيئة للبحوث، للانتهاء من معالجة الثغرات القانونية خلال شهر.
وأضافت المصادر أن الهيئة اضطرت فى النهاية إلى الاستعانة بالخبرات القديمة للمشاركة فى تصحيح اللائحة لتتوافق مع القانون، وأنه تم الانتهاء من جمع الآراء تقريبا تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية النهائية والانتهاء منها خلال شهر تقريبا، لافتة إلى أن اللائحة تضم 175 بندا، فى حين أن النقاط التى تحتاج لائحة 22 مادة فقط.
وقالت المصادر إن معدى اللائحة أضافوا أعمالا خدمية إلى الهيئة الرقابية تتناقض تماما مع ما جاء بنص القانون من أنها تمارس دورها الرقابى فقط مثل كل الهيئات الرقابية فى العالم، حيث يقول نص المادة 9 من اللائحة المعيبة: «تتولى الهيئة بمقابل نقدى تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية على الأنشطة المبررة، ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية فى الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأى سلع أخرى تخص الاستعمالات البشرية وتحديد المستويات الإشعاعية فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمالات البشرية».
وتساءلت المصادر: «كيف ستقوم الهيئة بأعمال الرقابة والإشراف وهى تحصل على أموال من الجهات الخاضعة لإشرافها؟!»، وتابعت «من العيب أن تدخل الهيئة الرقابية التى تشرف على البرنامج النووى فى بحوث مستحضرات التجميل»، وكشفت عن أن المعدين أكدوا المادة السابقة بالمادة 11، حيث قسموا الهيئة إلى 3 قطاعات وأضافوا القطاع البحثى بالمخالفة للقانون، حيث تقول المادة: «يكون للهيئة هيكل تنظيمى يُعتمد من مجلس الإدارة ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، وتتكون الهيئة من 3 قطاعات رئيسية: (تنظيمى ورقابى - بحثى - إدارى) ويتكون القطاع الرقابى من عدة وحدات بينما يتكون القطاع البحثى من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الإدارى من عدة إدارات».
وأضافت: «إن المعدين تجاهلوا نص القانون فى تشكيلات مجلس الإدارة ووضعوا مادة تتناقض مع نفسها وهى المادة 17 التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية بإضافة ممثل عن وزارة الصحة إلى قائمة مجلس الإدارة لم تشمله مادة القانون رقم 16».
وأوضحت المصادر أن المادة نفسها متناقضة حيث ضمت مسؤولاً عن الصحة ثم أشارت فى نهاية الفقرة إلى أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة من له صلة بأى عمل فى أى مجال من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية، مع أن وزارة الصحة تمتلك المستشفيات التى تتعامل مع المصادر المشعة التى تخدم الطب وأمراض الأورام، وأن المادة المعيبة نصت على «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويتولى أمانة المجلس ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة يرشحه وزير البيئة ورابع عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة».
وكشفت المصادر عن أن أخطر مادة فى اللائحة تم تفصيلها على مقاس مسؤولى المركز القومى، وهى المادة 19 من اللائحة والتى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقالت إن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أستاذ قانون ولم يكن مهندسا أو فيزيائيا، وقالت المادة: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن تكون له خبرة علمية وعملية فى مجال الرقابة والتنظيم النووى كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ فى التخصص الدقيق مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون له سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين فى الهيئة ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة».
وشملت العيوب الجسيمة فى اللائحة - حسب وصف المصادر ذاتها - مساواة الترخيص لمنشأة نووية كالمفاعلات بالترخيص لمنشأة إشعاعية كالمستشفيات مثلاً، وقالت: «كيف تكون شروط ترخيص مفاعل نووى هى نفس شروط ترخيص مستشفى؟!.. إذ تقول المادة 41 من اللائحة (يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الواردة فى المادة 27 من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط وتقوم بالمراقبة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تمارس أنشطة تنطوى على انبعاث إشعاعات والتأكد من تطبيق شروط الترخيص ومراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعى مستقل بواسطة محطات الهيئة كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئى للمستويات الإشعاعية فى محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع معاهد مستقلة لمعايرة الأجهزة وتصدر الهيئة فى لوائحها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص لتكون ملزمة لطالب الترخيص».
وقالت المصادر إن معدى اللائحة ارتكبوا خطأ جسيما فى المادة 42 عندما لم يحددوا شروط طالب الترخيص لبناء المفاعلات بالدولة المصرية أو الحكومة المصرية وتركوها عامة لتشمل أى جهة تطلب الترخيص بما فيها القطاع الخاص، مع أن القانون يقصر إنشاء وتملُّك المفاعلات على الدولة فقط، كما ارتكبوا خطأ ماليا فى المادة نفسها وألزموا طالب الترخيص بتحديد تكلفة بناء المنشآت النووية وتكلفة تفكيكها بعد 60 عاما من التشغيل.
وتابعت المصادر «من يستطع أن يحدد أمورا مالية بعد 60 سنة من الآن؟!» حيث تقول المادة ذاتها: «تقوم الهيئة بالتحقق من التزام طالب الترخيص بتوفير الموارد المالية الكافية لإقامة وتشغيل المنشآت النووية والإشعاعية وإتاحتها عند الحاجة لتشمل تغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة والتصرف فى النفايات المشعة الناتجة عن ذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك، وضمان عدم إنفاقها فى أغراض أخرى نهائيا طوال عمر المنشأة، وتراجع الهيئة بتقدير تكلفة التفكيك بصفة دورية استناداً لخطة التفكيك لزيادة الأموال المرصودة إذا اقتضى الأمر ذلك».
وأضافت إن المادة 57 من اللائحة تقول: «يلتزم طالب الترخيص بتقديم أوراق ومستندات محددة لكل مرحلة من مراحل الترخيص». وأضافت المصادر أن «الهيئة تمنح الإذن بإنشاء الموقع خلال سنة من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إليها».
وقالت المصادر: كيف ستقوم مصر باستكمال مشروعها النووى وقبول الموقع يستغرق سنة بحسب اللائحة؟ وتساءلت: لماذا كل هذا الوقت الطويل فى منح أول إذن؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.