ترامب مهددا إيران بعد قصف المنشآت النووية: عليهم التوقف فورا وإلا سيتم ضربهم مرة أخرى    إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر    انفجارات كبيرة في تل أبيب وسقوط صاروخ في حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار    منظمة الطاقة الإيرانية تدين القصف الأمريكي لمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية    ترامب: السلام خيار إيران الوحيد لتجنب هجمات أشد    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 1971 تم وضعه فى ظروف تاريخية مختلفة ولا ينسجم مع الأوضاع الحالية
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 11 - 2008

وضع دستور 1971 فى ظروف تاريخية مختلفة تمامًا عما نعيشه الآن، وأصبح لا ينسجم مع الأوضاع الحالية، ولا يرقى لتحقيق طموحات الأمة، وقد تم تعديل هذا الدستور 3 مرات فى الأعوام 1980 و2005 و2007، وما يعنينا الآن هو أن الدستور الحالى بعد هذه التعديلات جميعًا، والذى يعانى مثالب عديدة، بالرغم مما أجرى عليه من تعديلات، وفى بعض الأحيان نتيجة لها.
ويمكن تلخيص أبرز هذه السلبيات فى عدة نقاط منها أن الدستور الحالى يحيل الكثير من المواد الواردة فيه إلى القانون وهو ما يعنى إطلاق يد السلطة فى إصدار القوانين التكميلية للنصوص التشريعية، فحق تكوين الأحزاب يكون وفقًا للقانون (مادة 55) وحرية الرأى والتعبير مكفولة فى حدود القانون (مادة 41)، وقد تكررت الإحالة إلى القانون فى مواد أخرى عديدة مثل حرية الصحافة (مادة 48)، الاجتماعات العامة (مادة 45)، حق تكوين الجمعيات (مادة 55)...إلخ.
 وترتيبًا على ذلك فإن الكثير من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه يخضع لقيود غير محددة قد يأتى بها التشريع ويسلبها قيمتها الدستورية، إلى جانب أنه فيما يختص برئيس الدولة فإنه من الضرورى أن يكون انتخاب الرئيس حرًا ومباشرًا ومن قبل الشعب مع ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب مع رئيس الجمهورية فى بطاقة واحدة، على أن يتخلى الرئيس المنتخب عن صفته الحزبية فور توليه السلطة والنص على إمكان محاسبة رئيس الجمهورية ونائبه أمام مجلس الشعب، والتعديل الذى أدخل على المادة 76 من الدستور سيدفع بعض قيادات الأحزاب، غير الفاعلة، لخوض معركة انتخابية معروفة النتائج سلفًا كما يؤدى إلى إقصاء المستقلين كلية - وهم الغالبية العظمى من أفراد الشعب - عن إمكانية الترشيح.
ونقترح أنه يجوز لكل حزب التقدم بمرشح واحد مع السماح للمستقلين بالترشح مع وضع ضمانات معقولة تكفل جدية الترشح وذلك ضمانًا للتعددية، وإن مدة تولى السلطة (المادة 77) يجب أن تحدد بمدتين كحد أقصى ضمانًا لتداول السلطة.
 أما سلطات الرئيس فالدستور الحالى يتوسع فى الحالات التى تعطى الرئيس سلطات استثنائية تسمح بتعطيل العمل بالدستور أو القوانين العادية أو إصدار قرارات لها قوة القانون (المادة 147)، ويجب أن تتضمن مواد الدستور التأكيد على فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس الاكتفاء بما ورد فى المادة 73 من أن رئيس الدولة يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.
وفيما يتعلق بمجلس الشعب فالتشكيل (مادة 87) تنص على أن عدد أعضاء مجلس الشعب لا يقل عن 350 عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ونرى أنه من الواجب أن يترك للشعب سلطة اختيار ممثلين له دون تحديدهم سلفًا بصفات معينة. ب - المادة 88 تلغى الإشراف القضائى الكامل على عملية الاقتراع.
ونرى - فى مجتمع أصبح فيه تدخل السلطة التنفيذية السافر فى العملية الانتخابية جزءًا من التراث السياسيى - ضرورة الإشراف القضائى الكامل بدءًا من مراجعة واعتماد جداول الناخبين وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج. ولعله من الأهمية تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل فى الطعون فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى.
وفيما يخص قانون مكافحة الإرهاب (مادة 179) ينظم القانون أحكامًا خاصة لمواجهة أخطار الإرهاب تحول دون تطبيق ما جاء فى المواد 41، 44، 45، من الدستور وهو ما يعطل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية المنص ويفتح الطريق لتقنين قيام دولة بوليسية تصادر الحقوق والحريات العامة، فالصياغة تعطى السلطات الأمنية حق دخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائى كما تتيح الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والرقمية والتنصت على المحادثات التليفونية .
كما أنها تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وتأسيسًا على ما تقدم نرى ضرورة وضع دستور جديد يتجاوز هذه السلبيات ويرقى إلى طموحات الأمة حيث من الإصلاح الدستورى يمثل الخطوة الأولى فى أى مشروع نهضوى جاد وقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة على أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة انتخابًا سليمًا بصياغة هذا الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.