أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكماً بإلغاء أى أمر أو قرار لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بإحالة رجال الأعمال أو المتعاملين مع الشركات المملوكة بالكامل أو بجزء منها للدولة إلى «الجنايات»، بتهمة الكسب غير المشروع. وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الجهاز يتجاوز سلطاته تجاوزاً خطيراً، ويخرج عن إطار مشروعيته فى بسط سلطانه على أناس لم يرتكبوا فعلاً غير مشروع، محاولاً إخضاعهم لقانونه بغير حق، لأن وظيفته تنحصر فى ملاحقة الذين يتكسبون كسباً غير مشروع ناتجاً عن أعمال غير مشروعة، وتلك الأعمال أوضحها قانون الكسب ذاته. وذكرت المحكمة أنه «غير معقول أو مقبول أن يتحول الجهاز إلى محصل لأموال بعض الجهات الرسمية أو الحكومية، اعتماداً على ما يسببه الجهاز من ترويع للأفراد وقهر لهم بدون وجه حق، فيكون ذلك اختصاراً لجميع القوانين فى قانون الكسب فقط، وهو ما يستحيل أن يكون المشرع قد قصد ذلك». ووصفت مصادر قضائية الحكم الذى أصدره المستشار حسن عيسى، رئيس المحكمة، بأنه «درس قاس» للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، الذى كان قد أعطى تعليمات محددة لمساعده لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة النزاعات المالية والضرائبية ومديونيات المتعاملين مع الشركات العامة والحكومية إلى المحكمة الجنائية. كان الجهاز قد أصدر أمرا بإحالة المتهم محمد منصور على حسن إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، نتيجة مديونيته البالغة نحو 800 ألف جنيه لشركة مصر للبترول، ومنعه وزوجته من التصرف فى جميع أموالهما المنقولة والعقارية. وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم أنكر ما أسند إليه بتحقيقات الجهاز، حيث قرر أن المديونية تنحصر فى 400 ألف جنيه فقط، أما باقى المبلغ فهو فوائد مركبة محل قضايا مازالت متداولة بالمحاكم، واعتصم بذات الأقوال أمام المحكمة، مشددة على أنها ترفض أن يستولى أحد على المال العام، إلا أنها ترى أنه لا يحق أيضاً لأحد أيا كان أن يقفز فوق حق المتهم فى التقاضى، مستخدماً الكسب غير المشروع فى قهر المتهمين لدفع مبالغ قد تكون بغير حق.