فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 بالصاغة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    أمطار نوة المكنسة تضرب العجمى فى الإسكندرية.. فيديو وصور    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    بمكونات في المنزل.. خطوات تنظيف السجاد بدون غسيل    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    الوطنية للانتخابات: شكاوى مسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين للإدلاء بأصواتهم    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يكتب: قراءة أخرى للدستور

هل حظر الدستور المصرى على الراغبين فى الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية إعلان رغبتهم الآن، أم أنه أباح ذلك؟ أم أنه لم يحظر ولم يبح؟ وإنما أوجب ذلك؟
ومبعث تلك الأسئلة، أن قارئ الدستور يبدأ وينتهى بقراءة المادة 76 المعيبة، ويظل مستغرقاً فيها، لا يخرج منها، لتشكل تلك المادة بعيوبها الكثيرة المشهد الرئاسى كله، الذى يبدأ بإعلان الرغبة، وينتهى بإعلان النتيجة.
والقراءة العلمية للدستور، تبدأ بالمادة 75 أولاً، ثم المادة 76، والمادة 75 التى تحدثت عن شروط الترشيح هى الحاكمة، فقد اشترطت شروطاً ثلاثة، لا رابع لها، وهى أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون بالغاً سن الأربعين، تلك هى الشروط الثلاثة الواردة فى المادة 75، التى بدأت بكلمة يشترط، فكل من تحققت فيه تلك الشروط الثلاثة، من حقه الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
أما المادة 76 فلم تتكلم عن الشروط، التى اختصت بها المادة 75 وحدها دون غيرها، وإنما تكلمت عن الإجراءات، وشتان ما بين الشروط والإجراءات، فالشروط سابقة على الإجراءات، وأوان تحقق الشروط سابق على أوان إعمال الإجراءات، إذ الإجراءات يبدأ إعمالها قبل نهاية مدة الرئيس الحالى بستين يوماً «مادة 78»،
وقبل ذلك- أى قبل ستين يوماً من انتهاء مدة الرئيس الحالى- لا مجال للحديث عن الإجراءات، وإنما الحديث يقتصر فقط على الشروط، وعلى ذلك يتضح أن إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية الواردة على تفاصيلها المعيبة بالمادة 76، يبدأ الحديث حولها وعن مدى تحققها من عدمه فى المرشحين المتقدمين لشغل هذا المنصب، فى النصف الثانى من عام 2011، عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها، المنوط بها الإشراف على إجراءات الترشيح، وقبل ذلك فلا محل للحديث حول إجراءات لم يحن أوانها، وإنما الحديث كله يجب ألا يخرج عن مضمون المادة 75 بشروطها الثلاثة المذكورة.
ولما كانت المادة 76 الإجرائية، قد رسمت لمن يرغب فى ترشيح نفسه أحد طريقين:
الطريق الأول: هو الحصول على تأييد مائتين وخمسين عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات.
والطريق الثانى: أن يكون عضواً بالهيئة العليا لمدة عام على الأقل- قبل فتح باب الترشيح- لحزب من الأحزاب السياسية، الذى له عضو على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى.
ومعنى ذلك أن المتقدم للترشيح عن غير طريق الأحزاب السياسية، عليه أن يكون قد استوفى الإجراءات المرسومة فى المادة 76، قبل بدء أوان إعمالها، أى أن يكون قد استوفى الحصول على تزكية وتأييد مائتين وخمسين عضواً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، قبل بدء الستين يوماً، الواردة فى المادة 78 «تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً»،
ومعنى ذلك بشكل أدق، أن المتقدم للترشيح عليه أن ينتهى تماماً من الحصول على تأييد المائتين وخمسين عضواً نيابياً قبل الستين يوماً المذكورة، ولأن تلك المهمة الثقيلة ينوء بحملها الجبال، فإنه لا سبيل أمام المتقدم للترشيح- وهو المعنى المفهوم ضمناً من النصوص سالفة الإيراد- لكى يحصل على تأييد مائتين وخمسين عضواً نيابياً إلا أن يبدأ نشاطه الانتخابى من الآن، إن لم يكن قبل الآن.
ومفاد ما تقدم، أن الدستور قد أوجب على المتقدم للترشيح أن يجوب البلاد، بطولها وعرضها، وأن يعرض نفسه على الناخبين فى دوائرهم المختلفة، طالباً منهم الضغط على نوابهم فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية، ليحصلوا منهم على تزكية له، وعلى تأييد لبرنامجه فى مواجهة المرشحين الآخرين، وله فى سبيل ذلك إقامة المؤتمرات، وعقد الندوات، وطرح البرامج والأفكار، عبر كل وسائل الإعلام والإعلان، لأنه فى النهاية مقيد بفترة زمنية محدودة،
تبدأ من الآن وتنتهى قبل اليوم الأول من مدة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 78، والقول بغير ذلك معناه أن المتقدم للترشيح لا يعتبر مرشحاً جاداً، وإنما يعد هازلاً، فليس من المتصور قانوناً، أن يبدأ المتقدم للترشيح هذا الطريق الطويل، فى الحصول على تزكية مائتين وخمسين عضواً نيابياً، خلال الفترة القصيرة التى هى ستون يوماً المقررة للعملية الانتخابية برمتها، فإن تأخر المتقدم للترشيح لهذا التاريخ، فإنه يكون حينئذٍ مرشحاً هازلاً، لا يستحق حتى أن يكون مرشحاً لعضوية جمعية تعاونية، وليس لرئاسة الجمهورية!!
وكل من يدعو إلى تأخير البدء فى نشاط المرشح من الآن، إلى مدة الستين يوماً، تحت زعم أو مبرر أن الوقت مازال مبكراً، فإنما يقصد إفراغ عملية الترشيح من مضمونها وإجهاض نصوص الدستور وابتغاء مصالح شخصية، وإهدار المصالح العامة.
واللافت للنظر، أن السبب الأساسى فى النتيجة التى وصلنا إليها من وجوب أن يتحرك المتقدم للترشيح من الآن- وألا ينتظر بدء الستين يوماً الواردة بالمادة 78- هو المادة 76 ذاتها!
فقبل التعديل المعيب لتلك المادة، أى قبل عام 2005، لم يكن مطلوباً للمتقدم للترشيح، الحصول على تزكية وتأييد هذا الجيش العرمرم، المكون من مائتين وخمسين نائباً، وبالتالى كان متصوراً ومقبولاً أن تكفى مدة الستين يوماً لإنهاء إجراءات الترشيح،
أما وقد تعدلت المادة 76، وأوجبت الحصول على تأييد وتزكية هذا العدد الكبير من النواب، فإنها قد أوجبت أيضاً على المتقدم للترشيح، أن يبدأ الحركة من الآن، بل إنها أوجبت أيضاً على المتقدم للترشيح أن يكون له نشاط قوى ومباشر فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، المقرر إجراؤها فى عام 2010، أى قبل الانتخابات الرئاسية بعام، ومصدر هذا الوجوب أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستفرز نواباً جدداً غير النواب الحاليين، وهؤلاء النواب الجدد هم الذين يلزم للمتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة أن يحصل من 65 منهم على تأييده وتزكيته،
الأمر الذى يخلق له بل يوجب عليه أن يكون له نشاط شخصى ومباشر فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، بل أن يكون على اتصال مباشر بالجماهير فى دوائرهم المختلفة ليعرض عليهم نفسه، وفكرته، وبرنامجه، وأن يطلب منهم انتخاب نائب بعينه، على أمل أن هذا النائب بعد نجاحه سيزكيه هو، ويؤيد ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فيما يعرف بالمنفعة المتبادلة أو المصلحة المتبادلة، ونفس الحال بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى فى تجديدها النصفى وكذلك المجالس الشعبية والمحلية.
وعلى ذلك فإن الاحتجاج أمام كل متقدم للترشيح، بأن الوقت مازال مبكراً فى عرض نفسه وبرنامجه، هو احتجاج يبدو ظاهره حقاً بالنظر إلى الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 78، ولكن باطنه باطل بالنظر إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76.
كما أن الاحتجاج أمام كل من يفكر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن شروط المادة 76 غير منطبقة عليه، ومن ثم عليه لزوم بيته والعضّ على أصل شجرة، هو احتجاج باطل أيضاً، لأن لفظ شروط لم يرد فى المادة 76 وإنما ورد فقط فى المادة 75، محدد بثلاثة لا رابع لها، فكل من يجتاز تلك الشروط الثلاثة من حقه أن يتقدم للترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية، بل إن كلمة شروط لم ترد فى المادة 76 على الإطلاق، وبالتالى تظل المادة 76 مادة إجرائية بحتة، يبدأ أوان إعمالها فى الستين يوماً الأخيرة من مدة رئيس الجمهورية الحالى، وقبل ذلك لا يجوز الاحتجاج بها مطلقاً.
ويترتب على هذه القراءة الدستورية، أنه يحق لكل متقدم فى الترشيح، بل يجب عليه، أن يعرض نفسه وفكره وبرنامجه للمصريين من الآن، بل إنه يحق للمصريين القيام بكل الأنشطة السياسية والفكرية والتنافسية التى من شأنها الدفع بهؤلاء المتقدمين للترشيح جميعاً إلى الظهور، إعمالاً لنصوص الدستور، وتطبيقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها، التى أثنت على هذا النوع من المواطنين ووصفتهم بالمواطنين الإيجابيين، بعكس المواطنين السلبيين..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.