اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصام سلطان يكتب: قراءة أخرى للدستور

هل حظر الدستور المصرى على الراغبين فى الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية إعلان رغبتهم الآن، أم أنه أباح ذلك؟ أم أنه لم يحظر ولم يبح؟ وإنما أوجب ذلك؟
ومبعث تلك الأسئلة، أن قارئ الدستور يبدأ وينتهى بقراءة المادة 76 المعيبة، ويظل مستغرقاً فيها، لا يخرج منها، لتشكل تلك المادة بعيوبها الكثيرة المشهد الرئاسى كله، الذى يبدأ بإعلان الرغبة، وينتهى بإعلان النتيجة.
والقراءة العلمية للدستور، تبدأ بالمادة 75 أولاً، ثم المادة 76، والمادة 75 التى تحدثت عن شروط الترشيح هى الحاكمة، فقد اشترطت شروطاً ثلاثة، لا رابع لها، وهى أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون بالغاً سن الأربعين، تلك هى الشروط الثلاثة الواردة فى المادة 75، التى بدأت بكلمة يشترط، فكل من تحققت فيه تلك الشروط الثلاثة، من حقه الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
أما المادة 76 فلم تتكلم عن الشروط، التى اختصت بها المادة 75 وحدها دون غيرها، وإنما تكلمت عن الإجراءات، وشتان ما بين الشروط والإجراءات، فالشروط سابقة على الإجراءات، وأوان تحقق الشروط سابق على أوان إعمال الإجراءات، إذ الإجراءات يبدأ إعمالها قبل نهاية مدة الرئيس الحالى بستين يوماً «مادة 78»،
وقبل ذلك- أى قبل ستين يوماً من انتهاء مدة الرئيس الحالى- لا مجال للحديث عن الإجراءات، وإنما الحديث يقتصر فقط على الشروط، وعلى ذلك يتضح أن إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية الواردة على تفاصيلها المعيبة بالمادة 76، يبدأ الحديث حولها وعن مدى تحققها من عدمه فى المرشحين المتقدمين لشغل هذا المنصب، فى النصف الثانى من عام 2011، عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها، المنوط بها الإشراف على إجراءات الترشيح، وقبل ذلك فلا محل للحديث حول إجراءات لم يحن أوانها، وإنما الحديث كله يجب ألا يخرج عن مضمون المادة 75 بشروطها الثلاثة المذكورة.
ولما كانت المادة 76 الإجرائية، قد رسمت لمن يرغب فى ترشيح نفسه أحد طريقين:
الطريق الأول: هو الحصول على تأييد مائتين وخمسين عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات.
والطريق الثانى: أن يكون عضواً بالهيئة العليا لمدة عام على الأقل- قبل فتح باب الترشيح- لحزب من الأحزاب السياسية، الذى له عضو على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى.
ومعنى ذلك أن المتقدم للترشيح عن غير طريق الأحزاب السياسية، عليه أن يكون قد استوفى الإجراءات المرسومة فى المادة 76، قبل بدء أوان إعمالها، أى أن يكون قد استوفى الحصول على تزكية وتأييد مائتين وخمسين عضواً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، قبل بدء الستين يوماً، الواردة فى المادة 78 «تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً»،
ومعنى ذلك بشكل أدق، أن المتقدم للترشيح عليه أن ينتهى تماماً من الحصول على تأييد المائتين وخمسين عضواً نيابياً قبل الستين يوماً المذكورة، ولأن تلك المهمة الثقيلة ينوء بحملها الجبال، فإنه لا سبيل أمام المتقدم للترشيح- وهو المعنى المفهوم ضمناً من النصوص سالفة الإيراد- لكى يحصل على تأييد مائتين وخمسين عضواً نيابياً إلا أن يبدأ نشاطه الانتخابى من الآن، إن لم يكن قبل الآن.
ومفاد ما تقدم، أن الدستور قد أوجب على المتقدم للترشيح أن يجوب البلاد، بطولها وعرضها، وأن يعرض نفسه على الناخبين فى دوائرهم المختلفة، طالباً منهم الضغط على نوابهم فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية، ليحصلوا منهم على تزكية له، وعلى تأييد لبرنامجه فى مواجهة المرشحين الآخرين، وله فى سبيل ذلك إقامة المؤتمرات، وعقد الندوات، وطرح البرامج والأفكار، عبر كل وسائل الإعلام والإعلان، لأنه فى النهاية مقيد بفترة زمنية محدودة،
تبدأ من الآن وتنتهى قبل اليوم الأول من مدة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 78، والقول بغير ذلك معناه أن المتقدم للترشيح لا يعتبر مرشحاً جاداً، وإنما يعد هازلاً، فليس من المتصور قانوناً، أن يبدأ المتقدم للترشيح هذا الطريق الطويل، فى الحصول على تزكية مائتين وخمسين عضواً نيابياً، خلال الفترة القصيرة التى هى ستون يوماً المقررة للعملية الانتخابية برمتها، فإن تأخر المتقدم للترشيح لهذا التاريخ، فإنه يكون حينئذٍ مرشحاً هازلاً، لا يستحق حتى أن يكون مرشحاً لعضوية جمعية تعاونية، وليس لرئاسة الجمهورية!!
وكل من يدعو إلى تأخير البدء فى نشاط المرشح من الآن، إلى مدة الستين يوماً، تحت زعم أو مبرر أن الوقت مازال مبكراً، فإنما يقصد إفراغ عملية الترشيح من مضمونها وإجهاض نصوص الدستور وابتغاء مصالح شخصية، وإهدار المصالح العامة.
واللافت للنظر، أن السبب الأساسى فى النتيجة التى وصلنا إليها من وجوب أن يتحرك المتقدم للترشيح من الآن- وألا ينتظر بدء الستين يوماً الواردة بالمادة 78- هو المادة 76 ذاتها!
فقبل التعديل المعيب لتلك المادة، أى قبل عام 2005، لم يكن مطلوباً للمتقدم للترشيح، الحصول على تزكية وتأييد هذا الجيش العرمرم، المكون من مائتين وخمسين نائباً، وبالتالى كان متصوراً ومقبولاً أن تكفى مدة الستين يوماً لإنهاء إجراءات الترشيح،
أما وقد تعدلت المادة 76، وأوجبت الحصول على تأييد وتزكية هذا العدد الكبير من النواب، فإنها قد أوجبت أيضاً على المتقدم للترشيح، أن يبدأ الحركة من الآن، بل إنها أوجبت أيضاً على المتقدم للترشيح أن يكون له نشاط قوى ومباشر فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، المقرر إجراؤها فى عام 2010، أى قبل الانتخابات الرئاسية بعام، ومصدر هذا الوجوب أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستفرز نواباً جدداً غير النواب الحاليين، وهؤلاء النواب الجدد هم الذين يلزم للمتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة أن يحصل من 65 منهم على تأييده وتزكيته،
الأمر الذى يخلق له بل يوجب عليه أن يكون له نشاط شخصى ومباشر فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، بل أن يكون على اتصال مباشر بالجماهير فى دوائرهم المختلفة ليعرض عليهم نفسه، وفكرته، وبرنامجه، وأن يطلب منهم انتخاب نائب بعينه، على أمل أن هذا النائب بعد نجاحه سيزكيه هو، ويؤيد ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فيما يعرف بالمنفعة المتبادلة أو المصلحة المتبادلة، ونفس الحال بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى فى تجديدها النصفى وكذلك المجالس الشعبية والمحلية.
وعلى ذلك فإن الاحتجاج أمام كل متقدم للترشيح، بأن الوقت مازال مبكراً فى عرض نفسه وبرنامجه، هو احتجاج يبدو ظاهره حقاً بالنظر إلى الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 78، ولكن باطنه باطل بالنظر إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76.
كما أن الاحتجاج أمام كل من يفكر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن شروط المادة 76 غير منطبقة عليه، ومن ثم عليه لزوم بيته والعضّ على أصل شجرة، هو احتجاج باطل أيضاً، لأن لفظ شروط لم يرد فى المادة 76 وإنما ورد فقط فى المادة 75، محدد بثلاثة لا رابع لها، فكل من يجتاز تلك الشروط الثلاثة من حقه أن يتقدم للترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية، بل إن كلمة شروط لم ترد فى المادة 76 على الإطلاق، وبالتالى تظل المادة 76 مادة إجرائية بحتة، يبدأ أوان إعمالها فى الستين يوماً الأخيرة من مدة رئيس الجمهورية الحالى، وقبل ذلك لا يجوز الاحتجاج بها مطلقاً.
ويترتب على هذه القراءة الدستورية، أنه يحق لكل متقدم فى الترشيح، بل يجب عليه، أن يعرض نفسه وفكره وبرنامجه للمصريين من الآن، بل إنه يحق للمصريين القيام بكل الأنشطة السياسية والفكرية والتنافسية التى من شأنها الدفع بهؤلاء المتقدمين للترشيح جميعاً إلى الظهور، إعمالاً لنصوص الدستور، وتطبيقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها، التى أثنت على هذا النوع من المواطنين ووصفتهم بالمواطنين الإيجابيين، بعكس المواطنين السلبيين..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.