السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد: 1 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخاه من أمه: فإن له سدس التركة فرضًا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم: { ... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } [النساء: 12]، ويأخذ الخمسة أسداس المتبقية ردًّا؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: .. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. متفق عليه. فيأخذ الأخ من الأم كل التركة فرضًا وردًّا، وانظر الفتوى رقم: 53021 . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم.