السؤال: هلك هالك، وترك أختًا من الأم، وأولاد أخ من الأب، وخالين، وليس له زوجة، ولا أولاد؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود أن الميت المذكور ترك أختًا من جهة الأم, وأولاد أخ لأب, واثنين من الأخوال, فتكون قسمة التركة كما يلي: 1 للأخت من جهة الأم السدس؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}. والباقي يأخذه أبناء الأخ من جهة الأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وبخصوص الخالين، فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، فلا يرثان أصلًا إلا عند عدم وجود وارث، عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 19739 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى