السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد: 2 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 1 (أخت من الأب) العدد: 1 (أخت من الأم) العدد: 1 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللأخت الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } [النساء : 176], وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من جهة الأم السدس فرضًا قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، قال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. انتهى. والباقي لابني الأخ من جهة الأب تعصيبًا. وتقسم التركة على (12) سهمًا, للأخت الشقيقة النصف (ستة أسهم), وللأخت من جهة الأب السدس (سهمان) وللأخت من جهة الأم السدس (سهمان) أيضًا, ولكل ابن أخ سهم واحد. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف: أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.