السؤال: عملت وزوجي ببلد عربي لمدة عشر سنوات، واشترينا قطعة أرض وأقمنا عليها بيتا، وكانت أموالنا المدخرة معا، فكتب لي نصف البيت بيعا وشراء، وكتب نصف البيت الآخر بيعا وشراء لبناتنا الثلاث، وتوفي زوجي عن أم وأخوين وأختين وأنا زوجة وثلاث بنات، فما حكم ما باعه زوجي لى وما باعه للبنات؟ مع العلم أنه ما بخل أبدا على والدته وتربية أخويه وأختيه من تعليم وإنفاق وجهاز وغير ذلك، وساعتها قال لي أخواه وأختاه لا حاجة لنا في ميراث وغيره، وبعد تسع عشرة سنة جاءت زوجة أخي زوجي وقالت: تريد حق زوجها في ميراث زوجي، فهل أعطيها حقها؟ وإذا أعطيتها حق زوجي هل سيكون بسعر وقت وفاة زوجي أم بعد تسع عشرة سنة؟ أليس هذا ظلما؟ أفتوني مأجورين. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمن سؤالك أمورا نجمل الجواب عنها فيما يلي: 1- ذكرت أنك شاركت زوجك في شراء قطعة الأرض والبنيان، وعلى هذا فإن كنتما بنيتما البيت على أن لك نصفه ونصفه للزوج، وأراد توثيق ملكيتك للنصف بما فعله من إجراء عقد بيع صوري فلا حرج في ذلك، ولك النصف، وكذلك لو كانت مشاركتك له بأقل من النصف، وأراد أن يهبك ما يكمل النصف من حقه فلا بأس بذلك، ويكون ذلك ملكا لك إن كان حصل الحوز الشرعي له من قبلك قبل موت الواهب. 2- تسجيل الأب للنصف الثاني من البيت إن كان على سبيل تمليكهن إياه حال حياته وخلى بينهن وبينه فهو ملك لهن ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان مافعل على سبيل أن يكون لهن بعد موته فتلك وصية، والوصية للوارث لا تمضي مالم يجزها بقية الورثة. 3- من تنازل من الورثة عن حقه في التركة لايعود إليه ولا اعتبار لطلب زوجة الأخ ذلك ما دام الأخ قد تنازل عن حقه في التركة وهو بالغ رشيد مختار. 4- من له حق في الميراث ولم يقبضه ولم يتنازل عنه فله المطالبة به، وإن كان عرضا قائما فتعتبر قيمته حين القسمة لا حين الوفاة. 5- عند حصول النزاع والخصام يرجع إلى المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها حيث أنتم. وراجعي للفائدة الفتوى رقم : 12549. والله أعلم.