السؤال: أنا صاحب السؤال رقم: 2524704، بارك الله فيكم على إيضاح الرؤية، ولكنكم لم تجيبوا عن سؤالي الأخير: "وفي حالة عدم جواز المعاملات ماذا يترتب علي؟ هل أعيد هامش الربح لمن بعت له؟ وماذا أفعل في هذه الحال في السلع التي لا تزال بحوزتي، ولم أبعها بعد؟" علما أني أملك الاتصال بكل من بعت له، وعددهم ليس بكثير. أما فيما يخص جواب السؤال الثالث: فقد عدت للجواب الذي رددتموني إليه، ولم تتضح الصورة لدي في معرفة ما إذا كان البيع الذي قمت به محمولا على بيع المساومة أو الحطيطة. أرجو إفتائي في الأمر، وهاكم كيفية البيع ثانية بتفصيل آخر: اشتريت سلعة جديدة (غير مستعملة) عليها تخفيض آجل، إذ قال البائع لمن اشترى هذه السلعة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا عوضناه عن جزء من السعر بعد شهر، فاشتريتها ب 100، وكانت قيمة التعويض 20، فبعتها في الموقع الخاص ببيع الأشياء المستعملة (مع إخباري للمشتري بأنها جديدة) ب 90، فحصلت بذلك على 10 كهامش ربح، وربح المشتري كونه اشترى السلعة الجديدة بأقل من سعرها ب 10، لكني لم أخبر المشتري بثمن الشراء الأصلي (100) وهو لم يطلب أن يعرف، لأن الأصل في هذا الموقع أن الناس يبيعون الأشياء المستعملة بأثمان زهيدة، ويبيعون الجديدة بأثمان أقل من المحلات، ولعله سأل عن ثمنها في المحلات من قبل، فالسلعة تساوي أكثر من 100 في محلات أخرى. المهم: أنه ربح أن اشترى سلعة جديدة بأقل من ثمنها بغض النظر عما اعتقده. وكي أثبت له أن السلعة جديدة أعطيته فاتورة الشراء بعد إتمام الصفقة ولم ينظر حتى إليها. لكن قيمة الفاتورة 100، وهو السعر قبل التخفيض الذي لم أحصل عليه بعد. وأنا أتساءل: فهو الآن بعد اطلاعه على الفاتورة يعتقد أني بعته بضاعة بخسارة! فهل يعتبر هذا غشا؟ وإذا كان كذلك هل ينبغي لي أن أعيد له قيمة التعويض حين أحصل عليه أو ال 10 المتبقية منه؟ بارك الله فيكم، وشكر لكم. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصورة المذكورة من بيع المساومة، ولا يلزم إخبار المشتري فيها بأصل الثمن الذي اشتريت به، ولا يلزمك أن تعيد إليه شيئًا من الثمن. ودفع الفاتورة إليه لا لإثبات حقيقة أصل الثمن، بل لغرض آخر، فلا غش في ذلك، لا سيما وذلك حصل بعد إتمام الصفقة، كما يمكنك إعلامه بأن ما أثبت في الفاتورة هو الثمن قبل الخصم دفعًا لما تجده في نفسك من ريبة. وأما سؤالك: ماذا يترتب على المعاملات السابقة التي قلنا لك بعدم جوازها: فإن كنت تقصد مزاولتك لمهنة التجارة مع مخالفتك للقوانين التي تمنع مزاولة تلك المهنة دون تصريح، وهل يلزمك إعادة هامش الربح لمن بعته السلع حينئذ؟ فالجواب: أنه لا يلزمك ذلك، لكن عليك الكف عن مخالفة تلك القوانين المنظمة، وإذا كان للجهات المسئولة حق بسبب تلك المخالفة فعليك دفعه إليها ما لم تبرئك منه. والله أعلم.