السؤال: أنا موظف أشتغل في مؤسسة حكومية أ , ثم أخذت إجازة من غير مرتب لمدة سنتين نتيجة عدم وجود استفادة في هذه المؤسسة وقلة راتبها, فذهبت إلى مؤسسة حكومية أخرى ب وأنا أعمل بها حاليا, توجد استفادة علمية وراتبها جيد جدا, صدر لي قرار دراسة للخارج من المؤسسة الحكومية الأولى أ وطلبوا مني مباشرة العمل للبدء في إجراءات الإيفاد للخارج, بالفعل ذهبت وبدأت الإجراءات في المؤسسة أ وهناك بند في اللائحة يقول إنه إذا بدأت في الإجراءات لا يلزمك الحضور والانصراف حتى تجهز كل أوراقك المتعلقة بالإيفاد للخارج، وأنا موفق بين الاثنين. سؤالي كالآتي: في هذه الحالة أنا أشتغل في المؤسستين الحكوميتين وأتقاضى راتبين, هل يجوز لي أخذ الراتبين؟ مع العلم أن دوامي كامل في المؤسسة ب وجزئي في المؤسسة أ استنادا على قرار اللائحة، مع العلم أنه فور انتهائي من الإجراءات سوف أستقيل من المؤسسة ب نهائيا لأنه بإتمام الإجراءات يصبح الدوام كاملا. جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت جهة عملك لا تشترط لاستحقاق الراتب عدم انتظامك في عمل حكومي آخر أو غيره، ولا تلزمك بالحضور، فتؤدي عملك الثاني في وقت فراغك فلا حرج عليك حينئذ فيه، ولا في الانتفاع بما تكسب منه، وأما إذا اختل شرط من ذلك فلا يجوز لك الجمع بين الوظيفيتين، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 52554/ 125693/ والله أعلم.