السؤال: وبعد: لقد قلت لزوجتي على سبيل المثال لو قلت أنت طالق مرتين، فهل وقع الطلاق؟. يرجي الإفادة. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتلفظ بالطلاق على وجه الحكاية والمدارسة ونحوها لا بقصد الإنشاء لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463. وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما تلفظت به من الطلاق على سبيل الافتراض والتمثيل. والله أعلم.