انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    تشريعية النواب: 140 ألفا من مستأجري الإيجار القديم تقدموا للحصول على سكن بديل    نائب بوتين: اتفاق روسي أمريكي على أن وقف إطلاق النار المؤقت يطيل أمد الحرب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    ترامب: محادثات موسكو وكييف تقترب من الحسم واتفاق أمني جاد قريبًا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة فعل قوم لوط
نشر في المشهد يوم 27 - 08 - 2014


السؤال:
النقطة الاْولى: ذكرتم إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط بعد قيام البينة بالشهود الاْربعة، وهناك روايتان: أن حده كحد الزنا بسند ضعيف، الاْولى الخاصة بسيدنا عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده الحد والثانيه: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا.... بجانب التابعين للصحابة. النقطة الثانية: بالتحريق بعد القتل بسند ضعيف جدا: أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه اْمر بحرقه، وكان الفجاءة السلمي كما ذكر اْهل العلم، ولكن كان فجاءة مرتدا ويقاتل المسلمين، وطبعا تعرفون قصته كاملة، أما إذا كان ليست له علاقة بالفجاءة السلمي فقد ذكر اْهل العلم أنه قتل ثم حرق وهو ليس بحي مع اْن الاْثر ضعيف جدا، قال ابن وهب: لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله، لأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى، وأيضا هناك اْثر يثبت ذلك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَتَابَعَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ... مِنْ عَارِ الْمِثْلِ وَشُهْرَتِهِ، أَنْفًا لَا تَأْنَفُهُ مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي تَمْضِي فِي الْأَحْكَامِ فَأَرَى أَنْ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ أَبُو الْحَسَنِ، وَكَتَبَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنْ أُحْرِقَهُ بِالنَّارِ. النقطة الثالثة: الخاصة بالرمي من بناء عال ثم يتبع بالحجارة على من يثبت عليه ذلك، اْليس فعل ذلك بقوم لوط، لاْنهم كفار وقطاع طريق ياْتون المنكر بجانب محاولة الاغتصاب وباقي الجرائم، ولا يحل سفك دم يهودي أو نصراني من أهل الذمة، نعم، ولا دم حربي بمثل هذه الروايات، فكيف بدم فاسق أو تائب؟ ولو صح شيء مما قلنا منها لقلنا به، ولما استجزنا خلافه أصلا، فصح: أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها، لكن للكفر ولها: فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط، إلا أن يكون كافرا، وإلا فقد خالفوا حكم الله تعالى فأبطلوا احتجاجهم بالآية، إذ خالفوا حكمها، وأيضا: فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم، وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط، فصح: أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده، بلا مرية ص: 395 فإن قالوا: إنها كانت تعينهم على ذلك العمل؟ قلنا: فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة، وإلا فقد تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن، وخالفتموه، وأيضا: فإن الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه، فطمس أعينهم، فيلزمهم ولابد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم لوط، لأن الله تعالى لم يرجمهم فقط، لكن طمس أعينهم، ثم رجمهم، فإذ لم يفعلوا هذا، فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم، وأبطلوا حجتهم، ويلزمهم أيضا أن يطمسوا عيني كل من راود آخر ويلزم أيضا: أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيال والميزان، لأن الله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك، من كتاب المحلى بالآثار لابن حزم. النقطة الرابعة: هذه الآية بعض المفسرين ومنهم الشعراوي على اْنها الخاصة بحد اللواط: والذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً فعلى هذا أن حكمها باق إلى اليوم، وبها يصح أنها حد اللواط اْم نسخت بالاْثر وهو أن عليا رضي الله عنه رجم لوطيا وهو ضعيف أيضا بجانب حديث العقوبة بالقتل الذي ضعفه بعض أهل العلم، وهذا الحد موضع خلاف كبير وليس إجماعا. النقطة الخامسة والاْخيرة: يقول البعض بوجود فرق بين فاحشة والفاحشة، بينما كلمة: الفاحشة جاءت في كثير من الأماكن، منها قصة سيدنا يوسف.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا خلاف أهل العلم في عقوبة اللواط، ورجحنا قول من قال: عقوبته القتل مطلقا، لحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
كما في الفتوى رقم: 1869.
وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم، وأجاب على من أعلَّه، كما فعل الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد والألباني في إرواء الغليل.
وقال ابن القيم في روضة المحبين: إسناده على شرط البخاري. اه.
وقال في زاد المعاد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة وكان عليّ أشدهم في ذلك، وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. اه.
وقال في أحكام أهل الذمة: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللوطي: اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يعلق ذلك بتكرار، وأصحابه من بعده أجمعوا على قتله ولم يعتبروا تكرارا. اه.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: قد قتل اللوطي في زمن الخلفاء الراشدين وأجمعوا على ذلك، ولا يضر اختلاف صفة القتل، وذهب إلى ذلك جماعة من العلماء. اه.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها: في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمل عمل قوم لوط. اه.
وهذا القدر يكفي لاعتبار هذا القول وبيان وجهه، وأما مناقشة الأدلة، والترجيح بين الأقوال، فليس هذا محله، خاصة أننا في الفتوى المحال عليها سابقا قد أشرنا إلى مذهب ابن حزم الذي وافق فيه الحنفية بأن العقوبة هي التعزير، وأخيرا ننبه على أن ما نسبه السائل للشيخ الشعراوي ليس بصحيح، فقد قال خلال تفسيره: قال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت أي احجزوهن واحبسوهن عن الحركة، ولا تجعلوا لهن وسيلة التقاء إلى أن يتوفاهن الموت: أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً وقد جعل الله... إلى أن قال: إذن، فعدم وجود نص على جريمة، أو عقوبة على جريمة، ليس معناه ألا يوجد حساب عليها، لا، هناك حساب، فقد تكون العقوبة أفظع، وقد أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َبإلقاء الفاعل للواط والمفعول به من أعلى جبل، إن عقوبتهما أن يموتا بالإلقاء من شاهق جبل، إذن فالعقوبة أكثر من الرجم. اه.
والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.