وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة صبحى صالح وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ويقضى التعديل الذى عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تسمح لرئيس الجمهورية باحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية. كما يقضى التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون اى رسوم الى النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوى جارٍ تحقيقها او منظورة.. ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البالب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات باب جرائم الارهاب والتى لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من هذا القانون ان يتقدموا بطعون للمحكمة العليا. وقال شاهين ان الفقرة الاولى من هذه المادة ستحيل القضايا التى امام النيابة او المحاكم العسكرية الى المحاكم العادية، مشيرا الى انه بالتنسيق مع النائب العام تمت احالة العديد من القضايا الى المحاكم العادية وان المحاكم العسكرية نظرت اكثر من 8 الاف قضية قبل 11 فبراير 2011 وبعد هذا التاريخ فى ظل عدم وجود قضاء او محاكم او شرطة مدنية تمت محاكمة اكثر من 3 الاف شخص وصدرت ضدهم عقوبات مخففة خاصة ممن كانوا يحملون اسلحة بيضاء اوطبنجات او قاموا بتكسير محلات وهؤلاء تم العفو عنهم.