السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 - إضافات أخرى: بنت ماتت قبل أبيها، فهل يرث أولادها من جدهم؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا, للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على ثمانين سهمًا, للزوجة الثمن (10) أسهم, ولكل ابن (14) سهمًا, ولكل بنت (7) أسهم. أما بقية قرابة الميت فلا يرثون, ويشمل ذلك بنات البنت التي توفيت في حياة أبيها. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية؛ ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.