أقام ماجد محمد كشك المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، واستبعاد كافة نماذج التأييد التي صدرت لجميع المرشحين من مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية مع فتح باب استخراج التوكيلات مرة أخرى. كما طالبت الدعوى بالتمكين من التظلم لدى لجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلزامها بفتح باب تحرير التوكيلات مرة أخرى. وأوضح أن مقتضى الاحكام الغيابية بمجرد إلقاء القبض على المتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمته من جديد، مشيرا إلى أن ال527 متهم ليس محكوما عليهم بالإعدام بل مجرد استطلاع رأي للمفتى. أضاف أن المفتى افتى بإعدام 69 متهما فقط ويجوز للمتهمين عند تسليم انفسهم اعادة محاكتهم، موضحا أن المحكمة التي أصدرت الحكم أمامها رخصة شرعية وقانونية بإعدام 69 أو ال 527 لأن رأي المفتي استشاري للمحكمة لها أن تأخذ به أو لاتأخذ به. اختصمت الدعوى المودعة برقم 50836 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما. وأشار إلى أن محكمة المنيا التي صدرت الحكم قضت بعد المداولة بإعدام 37 فقط، وأيضا من بينهم احكام غيابية. وتابع: اما الحكم الصادر أمس بإعدام 683، فقد تم احالة 683 إلى فضيلة المفتي، ومن بينهم 608 حكما غيابيا وأشار إلى أن هناك ضمانات لاحكام الإعدام، فلابد عند إصدار حكم بالإعدام أن يكون صادرا باجماع أعضاء الدائرة، وتقوم النيابة العامة بالطعن لصالح المتهم في حالة عدم قيام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونادرا لاتؤيد محكمة النقض حكم الإعدام من أاول مرة، فغالبا ينقض الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، أكد أن هناك 5 فرص للطعن على حكم الإعدام، مشيرا إلى أن الضمانات المعطاه للقاتل الصادر ضده حكما بالإعدام تساوي 10اضعاف الضمانات المعطاه للمجني عليه وهو المقتول.