أنتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مسودة الدستور والذى لم يشهد أى اختلافات جوهرية عن الدستور المعطل بأستثناء إلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالهوية، وجاءت كالآتى:.. الباب الأول.. الدولة: المادة"1" تمت إضافة كلمة المواطنة وسيادة القانون.. واستبدال كلمة الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية بعبارة جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي. ويكون نصها كالآتي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية". المادتين"2 و3"..كما هي. المادة"4" الخاصة بسيادة الدولة "تمت إضافة عبارة مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، لتكون السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وذلك على النحو المبين في الدستور. حذفت المسودة الجديدة للدستور مبادئ الديمقراطية والشورى من النظام السياسي، بينما أبقت على التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته. المادة الخاصة بالجنسية وأصلها في دستور 2012 تم نقلها من باب الحقوق والحريات لباب الدولة بعد تعديلها ونصها "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه". الباب الثاني.. "المقومات الأساسية للمجتمع: الفصل الأول المقومات الاجتماعية والاقتصادية" المادة"7" أصلها في دستور 2012 المادة "4" والخاصة بالأزهر الشريف تم تعديل صياغة المادة بالكامل وسط جدل شديد حولها، لتصبح على النحو الآتي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. المواد الخاصة بنظام المجتمع تم تعديل صياغتها مع إجراء تعديل في تبويب المواد.. مع إعطاء حق متساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمنت أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وتلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقرا واحتياجا. كما تضمنت الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة تكليف لخدمة المواطنين.وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وأبقت على نص المادة الخاصة بالإضراب السلمي وينظمه القانون. مادة"15"وأصلها في دستور 2012 المادة "65" الخاصة بشهداء 25 يناير وشهداء الواجب الوطني.. وتم تعديل صياغة المادة بالكامل ليكون نصها: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المواد الخاصة بخدمات التأمين الاجتماعي والحق في الرعاية الصحية تم تعديل صياغتها بالكامل عن دستور 2012، حيث ألزمت الدولة بحق المواطن في الحصول على هذة الخدمات"ألزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي". كما ألزمتها بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وإنصافهم. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. "استحدثت لجنة الخمسين شكلا جديدا لمواد التعليم في الدستور الجديد، كما استحدثت مواد خاصة بالمعلمين والبحث العلمي.. وألزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني فأصبحت على النحو الآتي: "التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو مجاني في مدارس الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها". وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها التعليمية والبحثية وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. والمعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية في نجاح التعليم ورفع مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. البحث العلمي وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسي للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيا وأدبيا وماديا، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمإلى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. فصل المقومات الاقتصادية: الدستور الجديد أعطى مساحة من الحرية في تطبيق النظام الاقتصادي الأمثل وفقا لظروف السوق..وتضمن الالتزام بضرورة التنمية المستدامة ومعايير الشفافية ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار.. كما تضمن منع الممارسات الاحتكارية مع ضبط آليات السوق وتحقيق نظام ضريبي عادل وتنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير وهو ما لم يكن منصوص عليه في دستور 2012. كما تضمنت مسودة الدستور الجديد النص على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية واعتبارها إحدى المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.. وكفلت حق الادخار. وفيما يخص مادة الوقف فقد تم نقلها إلى باب الحقوق والحريات ليصبح نصها على النحو الآتي: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك. وحدد هذا الفصل طريقة التعامل مع موارد الدولة الطبيعية مع حسن استغلالها وعدم استنزافها. وأجرى تعديلا جوهريا بحيث حدد منح حق استغلال الموارد الطبيعية بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.. وهو ما لم يكن منصوصا عليه في دستور 2012. كما حددت منح حق استغلال المحاجر والمناجم لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناء على قانون. الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات: ألزم الدستور الجديد الدولة باحترام الكرامة الإنسانية بدلا من كفالتها.. وأعطى للمتهم حق الصمت.. واستحدث موادا خاصة بتنظيم التبرع بالأنسجة والأعضاء وكذلك بحرية الإبداع الفني والأدبي.. والحق في الثقافة وحماية الملكية الفكرية.. كما ألزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وعدم جواز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك. كما تضمن إلزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.. وكذلك إلزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات ورعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية. سيادة القانون: أدخلت مسودة الدستور الجديدة تعديلات طفيفة على الباب الخاص بسيادة القانون، فكفلت للقضاة الاستقلال والحصانة وإضافة كلمة الحيدة. كما خولت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وإضافة استقلال المحاماة وتحصين حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. فيما حذفت كلمة "دستورية" من المادة الخاصة بالعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. بينما أبقت على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك للحقوق.. وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه وفقا للقانون. فصل السلطة التشريعية: فيما يخص فصل السلطة التشريعية شهد تعديلا جوهريا بإلغاء مجلس الشورى واكتفت اللجنة فقط بمجلس النواب كسلطة تشريعية ونصت مواد السلطة التشريعية على أن مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونصت المواد على أن مجلس النواب عدد نوابه لا يقل عن 450 عضوا بدلا من 350 عضوا كما كان منصوص في دستور 2012، ولم تتغير شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب عما كانت عليه في دستور 2012، وأضافت اللجنة حق رئيس الجمهورية في تعين نسبة 5% من أعضاء مجلس النواب، ولم يكن في دستور 2012 للرئيس حق تعين أي عضو بالمجلس. اشترطت اللجنة تفرغ عضو المجلس لمهام عمله النيابي والاحتفاظ له بوظيفته ولم ينص على استثناءات كما كان منصوصا في دستور 2012، ومنعت اللجنة أحقية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وهو ما كان غير محدد بمدة في دستور2012. واشترطت اللجنة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إصدار القوانين المكملة للدستور وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، قوانين مكملة له. وأعطت اللجنة لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر. وأعطت اللجنة لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وذلك لمرة واحدة دون النص على وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل المجلس في الاستفتاء كما كان في دستور 2012. فصل السلطة التنفيذية: شهد فصل السلطة التنفيذية تعديلات عديدة بداية من مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشهدت معظم المواد تعديلات بنسبة 80%، منها المادة الخاصة بتعريف مهام رئيس الجمهورية وكانت في دستور 2012 لرئيس الجمهورية مراعاة الحدود بين السلطات فيما كان النص في2013 يلتزم بأحكام الدستور ولم تنص في 2013 على الفصل بين السلطات، ولم تشهد مادة مدة الرئيس إلا تعديلات لغوية طفيفة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما بينما كانت 90 يوما في دستور 2012. وفي شروط رئيس الجمهورية، زاد دستور 2013 الشروط حيث فرض ألا يكون لمرشح أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى كما تم وضع أداء الخدمة العسكرية الذي لم يكون موجودا في2012. ورفع دستور 2012 عدد المؤيدين للترشيح من 20 ألف في دستور 2012 إلى 25 ألف في تعديلات2013 دستور، وفي 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.. بدلا من 10 محافظات. أدخلت تعديلات بسيطة على المادة الخاصة بحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية، حيث خول له الدستور حق أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب بدلا من أمام مجلسي الشعب والشورى..وفي حالة حل مجلس الشعب يصبح حلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. خول دستور 2013 في تعديلاته أن يحدد القانون مرتب الرئيس وظلت المادة في معظمها دون تغيرات. وشهد نص اختيار الرئيس لرئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة تغيرا كبيرا حيث جاء نصه في دستور 2013: "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بالتشاور مع الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية"، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما، يختار مجلس النواب رئيسا للوزراء، فإذا فشل في الحصول على الثقة حل مجلس النواب. بينما كانت في دستور 2012 تنص على "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وتمت إضافة مادة مستحدثة في دستور 2012 تعطي لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء أعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه. يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولم تشهد المواد الخاصة بتفويض الرئيس لرئيس الحكومة أو حقه في دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور أي تغيير وأعطى دستور 2013 للرئيس بالاشتراك مع رئيس الوزراء وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها بينما كان النص في 2012، يكتفي بأن يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة "مشتركة لمجلسي النواب والشورى" والتي تغيرت بمجلس النواب في تعديلات دستور الخمسين. وشهدت المادة الخاصة بتمثيل الرئيس الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، إذ يجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة حيث جاءت في تعديلات الخمسين "أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. كما ظلت المادة الخاصة بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة دون تغير إلا إضافة في جملة إلى فقرة لا يرسل رئيس الجمهورية القوات المسلحة خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وتمت إضافة كلمة "في مهمة قتالية". تم إلغاء الاستفتاء على تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء المدد التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء. ووضع دستور 2013 قيدا على المادة الخاصة بالعفو لتصبح، يحق لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة إلا بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وتمت إضافة مادة تعطي رئيس الجمهورية الجمهورية حق دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ إذا حدث في غير دور انعقاده ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفي حالة عدم وجود مجلس النواب يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين. ولم تشهد المادة الخاصة بدعوة رئيس الجمهورية للناخبين للاستفتاء أي تغيير، كما تمت إضافة لرئيس الجمهورية الحق في أن يقدم للمحكمة الدستورية العليا استقالته إذا كان مجلس النواب منحلا. وتم تغير المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية ليكون الاتهام بأغلبية الثلثين بدلا من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة الثلثين وبعد تحقيق من النائب العام. كما أضاف دستور 2013 إلى المادة الخاصة بغياب الرئيس أو خلو المنصب في حالة حل مجلس الشعب أن تتولى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ورئيسها محل مجلس النواب ورئيسه. وتمت إضافة مادة سحب الثقة من الرئيس وتنص على "يجوز لمجلس النواب اتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعد ذلك مانعا دائما يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء". الفرع الثاني: الحكومة وفي الفرع الثاني من باب السلطة التنفيذية وهو الحكومة فقد شهد تعريف الحكومة اختلافا كبيرا فبينما جاء النص في المادة 155 من دستور 2012 "تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها" جاء النص في 2013 أو تعديلات الخمسين"الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها". وفي شروط من يتولي رئاسة الحكومة أضافت تعديلات الخمسين أن يكون زوج أو زوجة رئيس الوزراء لا تحمل جنسية دول أخرى وكذلك أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كما تم رفع السن من 30 عاما بدستور 2012 إلى 35 في تعديلات الخمسين. وتمت إضافة فقرة إلى المادة 160 الخاصة بتعريف الوزير أنه يتولى رسم السياسة العامة لوزارته، توجب أن يكون هناك وكيلا دائما للوزير في كل وزارة. وتمت إضافة 3 مواد جديدة تختص بوضع رئيس الوزراء للوائح المنظمة والملزمة لتنفيذ القوانين والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة، وإضافة مادة أخرى هامة تنص على أنه "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. الإدارة المحلية تم تغير وضع الإدارة المحلية من باب مستقل إلى فصل في السلطة التنفيذية وشهد الفصل تعديلات كبيرة وإلغاء تقسيمه من فرعين إلى فصل موحد. وفي المادة الأولى ورقمها في 2012 مادة (183) تمت إضافة فقرة في دستور 2013 تنص على أنه يراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الثقافية المحلية وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ونص دستور 2013 بمادة مستحدثة صراحة على أن الدولة تكفل اللامركزية وألغى المدة الانتقالية التي حددها دستور 2012 بعشرة سنوات وجاء النص "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها. كما تم تعديل المادة الخاصة بالمعاملات المالية للمحليات ونصت تعديلات الخمسين على أنه يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من مواردها المحلية بينما جاءت المادة في دستور 2012 أنه تدخل في موارد الوحدات. كا خولت مسودة الدستور الجديدة تخصيص كوتة للشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة ونصت على "يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة) بينما أبقت المسودة على حق المجلس المحلي أن يضع موازنته. كما كان عليه في دستور 2012. مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة: لم تختلف المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة وهيئة الانتخابات والمجلس الوطني للإعلام والصحافة عن دستور 2012 المعطل، حيث جاء عدد التغييرات نحو 27تعديلا سواء بتعديل فقرات أو حذفها أو إضافة مواد مستحدثة.. وننشرها كما انتهت منها لجنة الصياغة. الفصل الثالث السلطة القضائية الفرع الأول..أحكام عامة السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. وتقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. ملحوظة:تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس(النواب). حدث تعديل في هذه المادة عن دستور 2012 بإضافة عبارة مجلس النواب لمناقشة موازنتها. القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. تختلف هذه المادة عن ما جاء بالدستور المعطل اختلاف طفيف في عبارة واحدة "لا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون". وجلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته. جاءت الفقرة الأخيرة المتعلقة بوجود مجلس أعلى ينظم شؤونه إضافة في الدستور الجديد. والنيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة، نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. استبدال كلمة رفع بالدستور المعطل إلى تحريك الدعوى الجنائية. الفرع الثالث: قضاء مجلس الدولة مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. اختلاف في ترتيب الجمل والكلمات عن دستور 2012. الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة. (النواب).ملحوظة: تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. الاختلاف عن الدستور المعطل بمنح المحكمة أحقية انعقادها خارج القاهرة فضلا عن استقلالها في الموازنة التي يناقشها مجلس النواب وتدرج رقما واحدا. تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. لم تكن موجودة في الدستور المعطل تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. الدستور المعطل حدد تشكيل المحكمة برئيس و10 أعضاء على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم. رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. لم تكن موجودة بالدستور المعطل. تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. يختلف النص كثيرا عن الدستور المعطل والذي حدد قرارات الدستورية بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. حذفت مسودة الدستور المادة 177 التي جاءت بالدستور المعطل والتي قضت بان يعرض الرئيس أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.. وتصدر الدستورية قرارها خلال 45 يوما وإلا عدم إصدارها للقرار يعد إجازة للنصوص.. ولا تخضع القوانين للرقابة اللاحقة. الفصل الخامس: الهيئات القضائية قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو النزاع، والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة لقضائية. في الدستور المعطل جاء فيها "إجراء تسويتها، وليس بها صياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية". النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. لا يختلف النص عن الدستور المعطل إلا في إضافة جديدة، و"كذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة". الفصل السادس: المحاماة المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض على المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. تختلف عن الدستور المعطل بمنح المحامين مزيد من الحماية وإضافة "محامو الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام. الخبراء يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم. لايختلف عن الدستور المعطل الفرع الأول: القوات المسلحة القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون. وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها. ماده انتقاليه: لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مستحدثة ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان. الفقرة الأخيرة لم تكن موجودة في الدستور المعطل. الفرع الثاني: مجلس الدفاع الوطني ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود. لا يختلف عن الدستور المعطل إلا بحذف رئيس مجلس الشورى من عضوية المجلس بسبب إلغائه. الفرع الثالث: القضاء العسكري القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". في الدستور المعطل لم يحدد الجرائم المضرة بالقوات المسلحة تاركا إياها للقانون. الفرع الرابع: مجلس الأمن القومي ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله. لا يختلف عن الدستور المعطل إلا بحذف رئيس مجلسي النواب والشورى من عضوية المجلس وإضافة وزيري الاتصالات والتعليم إلى العضوية. الفرع الخامس: الشرطة الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. تم حذف عبارة رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية كما جاءت بالدستور المعطل، وإضافة عبارة جديدة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب أخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها. "مستحدثة" الفصل السادس: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. تم تغيير الاسم من مفوضية إلى هيئة وحذف عبارة التي جاءت في الدستور المعطل"يجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها". يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. لا تختلف عن الدستور المعطل إلا بإضافة الفقرة الأخيرة. يتولي إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك علي النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. الفصل السادس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وموازنتها مستقلة.