أفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى أولى فتاويه المرئية على موقع دار الإفتاء، بجواز تولى المرأة القضاء والولايات والمناصب العليا بالدولة. وقال المفتي: إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدا منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، "والذين آمنوا"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل فى هذا كما حققه العلماء. وورد فى خصوص المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن أهل كسرى ولوا على أمرهم امرأة قال صلى الله عليه سلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ومن هنا اختلف الفقهاء هل نقف عند مورد النص ونقول إن هذه واقعة حال ولا تتعدى إلى غيرها من الأمور، ونقول بأن هذا قاصر على أهل كسرى فقط، ومن ثم يجوز للمرأة أن تتولى الخطاب العام، أو أن نقول بأن العبرة فى اللفظ إنما هى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا نعول على سبب النزول أو على سبب ورود هذا النص، وإنما نعول على عموم هذا اللفظ، وبهذا أخذ كثير من العلماء وانتهى الكثير منهم أنه بناء على هذا النص الشريف لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيما نسب إليه إلى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء، فيما يجوز لها أن تشهد فيه، وذهب الإمام بن جرير الطبرى بجواز أن تتولى المرأة القضاء بإطلاق، فيما نسب إليه أيضا، وهذا الرأى قال به أيضا ابن حزم وابن القاسم من المالكية. وعلى كل حال، فأمام تعداد هذه الأقوال الفقهية لأن النص يحتمل هذا الخلاف نقول بأنه يمكن للدولة المسلمة أن تتبنى قولا من هذه الأقوال، وإذا تبنت قولا من هذه الأقوال أصبح هذا القول هو واجب التطبيق، ولا حرج فى أن تتولى المرأة القضاء إذا ما تبنت الدولة رأى الإمام أبى حنيفة أو القول الذى نسب إلى الإمام ابن جرير الطبرى. دار الإفتاء المصرية تسير على الجواز والإباحة، فللمرأة أن تتقلد منصب القضاء، بل أن تتقلد سائر الولايات فى الدولة.