أعادت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صياغة المادة (159) – الأحكام المشتركة بالسلطة القضائية، لتنص على "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ولا يجوز الندب الكلى أو الجزئى إلا لجهات عملهم، وإدارة شئون العدالة". يأتى ذلك بعد الطلب الذى تقدم به ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بإعادة التصويت على المادة الخاصة بندب القضاة، بحجة وجود قوانين عديدة سيكون بها خلل حال إلغاء الندب مباشرة، مقترحاً أن يوضع مادة انتقالية خاصة باستمرار ندب القضاة، (الكلى)لمدة عامين، لحين توفيق أوضاع تلك القوانين، وهو المقترح الذى وافقت عليه اللجنة، وفقا لمحمد عبد العزيز، المقرر المساعد لنظام الحكم. ويشمل التعديل على المادة (159)، شقين، الشق الأول، ممثلاً فى إضافة "إدارة شئون العدالة" فى ندب القضاة، لتنص على أنه "لا يجوز الندب (الكلى أو الجزئى) إلا لجهات عملهم، وإدارة شئون العدالة"، وتعنى لإضافة وفقا لمحمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، ندب القضاة للجان العدالة الانتقالية ومساعدى وزير العدل. الشق الثانى، يتمثل فى إضافة فقرة "وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل