قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن اللجان الفرعية "للخمسين" قد انتهت تقريبا من صياغة النصف السهل من مواد مشروع الدستور المحال إليها من لجنة العشرة وتم تسلميها للجنة الصياغة للإشتغال عليها. وأضاف "سلماوي" من الطبيعي أن يأخذ النصف"الصعب" من الدستور مناقشات أكثر من اللجان الفرعية بسبب الخلاف حولها. فما كشفت مصادرداخل لجنة الحقوق والحريات من الانتهاء من المواد الخاصة بالصحافة مواد فى باب الحقوق والحريات، بعد الانتهاء من صياغتها من قبل اللجنة إلا أن تلك المواد لم يتم وضع ترتيبها حتى الآن بين مواد الدستور. المادة الأولى: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يعطل هذا الحق. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية. المادة الثانية: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة. المادة الثالثة: تكفل الدولة استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها عن جميع السلطات والأحزاب، بما يضمن تعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، ويحقق التكافؤ بينها فى مخاطبة الرأى العام من خلالها، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة. كما اشارت ايضا مصادر مطلعة فى لجنة الخمسين عن الانتهاء من تعديل المواد الخاصة بالدولة والمقومات الاجتماعية،داخل لجنة المقومات الاساسية والتي تتضمن تعديل خمس مواد واستحداث 4 مواد أخرى. مادة "17" (قبل التعديل): تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون. مادة "17" (بعد التعديل): لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عن 8%من موازنة الدولة، وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين، على النحو الذي ىينظمه القانون، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفه لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون. وتولي الدولة عناية خاصة بالأطباء، وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية. المادة "18" (قبل التعديل): لكل مواطن الحق في التعليم وفقًا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. مادة "18" (بعد التعديل): التعليم حق للجميع، وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك، وبناء الشخصية المصرية. (مادة مستحدثة 1): "المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيًا وأدبيًا وماديًا". (مادة مستحدثة 2): "التعليم الأساسي إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجاني في المدارس الحكومية.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لاتقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له. وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامه لها. (مادة مستحدثة 3): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقًا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل". (ملاحظة 1): "هناك تحفظ على مد الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وقصر الإلزام على نهاية مرحلة التعليم الإعدادي. (ملاحظة 2 ): "هناك تحفظ لإثبات تكرار كلمة المجانية في مواد التعليم، وقصرها على مادة واحدة لتتضمن إشراف الدولة على التعليم ومجانيته في مادة مستقلة". مادة "19" (قبل التعديل): الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. مادة "19" (بعد التعديل): تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته في مؤسسات الدولة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لاتقل عن 2%من الناتج القومي الإجمالي. (مادة مستحدثة 4): "البحث العلمي من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مكون أساسي للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمي واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومي الإجمالي، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والعلماء والباحثين بالخارج. مادة "20" (قبل التعديل): اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني، مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي. وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. مادة "20" (بعد التعديل): اللغه العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. مادة "21" (قبل التعديل): تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع. مادة "21" (بعد التعديل): تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع. مادة "22": (كما هي): إنشاء الرتب المدنية (محظور). يآتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فية حزب النور بعدد من المقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول باب الدولة والمقومات الأساسية. وقد تضمنت التعديلات المطالبة بعدم سن قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن تمارس الحقوق والحريات ما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع. كما تضمن مقترح النور المطالبة بإعادة 4 مواد أولها، المادة 11 والتى ألغتها لجنة الخبراء ونصها (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون). كما طالب النور بإعادة المادة (12) والتى ألغتها أيضا لجنة الخبراء ونصها (تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف). بالإضافة إلى عودة المادة (44) ونصها (تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)، وأخيرا عودة المادة (219) ونصها (مبادئى الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل ألسنة والجماعة ). ,وعلى صعيد أخر طالبت حركة"علمانيون" بضرورة التأكيد على فى التعديلات الدستورية الجديدة على أن مصر دولة علمانية، نظامها ديمقراطى، وأكد ممثلة الحركة خلال اجتماع لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى تحديد هوية الدولة المصرية، والاعتراف صراحة أنها دولة علمانية تسمح بالتعددية، والنص صراحة أن مصر جمهورية علمانية ذات سيادة، نظامها ديمقراطى، وهوية الدولة هى الهوية المصرية. وقالت الحركة إن مشكلة الهوية موجودة فى كل الثقافات المختلفة، كما طالبت الحركة بضرورة إلغاء المادة 219، مع ضرورة حل الإشكالية المتعلقة بالمادة الثالثة، خاصة أن هناك بهائيين موجودين فى مصر بأعداد كبيرة، ويجب الحفاظ على حقوقهم. من ناحية أخرى قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أرسلت مساء اليوم المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية، سواء رئاسة الجمهورية أو الحكومة، إلى لجنة الصياغة لمراجعتها وإعدادها. وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم باب الإدارة المحلية، لافتا إلى وجود اقتراحات بمنح الإدارة المحلية مزيد من الصلاحيات، إلى جانب البحث عن صياغات تؤدي إلى تمكين الشباب وتواجدهم في المحليات. وأضاف أن هناك اقتراحين بشأن شكل الإدارة المحلية؛ أولهما يطالب بتطوير النظام الحالي المتبع، والآخر يدعو لاستبدال النظام بآخر، يتم من خلاله انتخاب مسؤولي الإدارة المحلية.