رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من المحامي يوسف البدري، على المرسوم بقانون رقم 108لسنة2011 الذي أصدره المجلس العسكري والمتعلق بتعديل قوانين الترشح والانتخاب في مجلس الشعب، صدر الحكم برئاسة المستشار علي حسن فكري نائب رئيس مجلس الدولة. وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة في الطعن رقم 1237لسنة 66، ان المجلس العسكري في هذه الفترة يدير شئون البلاد بما فيها توليه سلطة التشريع وإصدار القوانين اللذان يختص بهما مجلس الشعب ورئيس الجمهورية إلى حين انتخابهما . وذكرت المحكمة أنه بناء على عدم انتخاب مجلس للشعب أو رئيس للجمهورية حتى تاريخ صدور هذا الحكم فإن المرسوم بقانون رقم 108لسنة2001 بتعديل أحكام القانون رقم 37لسنة1972 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه الفترة الانتقالية قد صدر طبقا لسلطته التشريعية ولا يعد من الأعمال الإدارية وإنما يعد من الأعمال التشريعية التي تخرج عن رقابة القضاء عموما ومن ثم فان المحكمة قضت برفض الدعوى لعدم اختصاصها بنظرها ورفض إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.