السؤال: متى نستطيع القول بأن هذه الزوجة ناشز ؟ أرجو المولى عزوجل أن يجازيك عن هذا الدين وأهله خير الجزاء يجيب على السؤال الشيخ عبدالله السحيم قائلا النُّشُوز في الأصل يُطلق على الارتفاع. قال القاضي عياض: النَّشْز - بالفتح وسكون الشين وفتحها - ما ارتفع من الأرض، ومنه نُشُوز الزوجين: أي تَعَالِي أحدهما على الآخر، وإضراره به، وعصيانه له. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذِكْر النشوز بين الزوجين. يُقال: نَشَزت المرأة على زوجها، فهي نَاشِز ونَاشِزة: إذا عَصَتْ عليه، وخَرَجَت عن طاعته، ونَشَز عليها زوجها إذا جَفَاها وأضَرّ بِها، والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه، وسوء عشرته له. قال تعالى : "وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ" . قال ابن كثير في تفسير الآية: أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن يَنْشُزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمْرِه، الْمُعْرِضة عنه، الْمُبْغِضَة له، فمتى ظَهَر له منها أمارات النشوز، فلَيْعِظْها، وليخوّفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحَرَّم عليها مَعْصِيَته، لِمَا له عليها مِن الفَضْل والإفْضَال.
قال ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أُذِن الله لك أن تَضْرِبها ضَرْبا غير مُبَرِّح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أَحَلّ الله لك منها الفدية. وذلك العلاج للنشوز في حال خوف وقوعه، أما إذا وقعت البغضاء بين الزوجين، أو احتَدم الخلاف ووقع الشقاق، فيُلجأ إلى التحاكم المذكور في قوله تعالى : "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا". ولا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربا مُبرِّحا ، ولا أن يُضارّ بها لتفتدي منه،ولا أن يكون الضرب هو أول العلاجات.