حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الطعون على قرار الرئيس مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على 4 مراحل بدءًا من 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي للحكم بجلسة خاصة غدًا. بدأت جلسة اليوم بمرافعات ساخنة ضد قرار بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، وفي بداية الجلسة تنحى المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري - عن نظر الطعون الانتخابية لكونه عضوًا في اللجنة العليا للانتخابات، وهذه الطعون مقامة من علي أيوب - المحامي - بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجي - المحامي الممثل القانوني للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية - والدكتور سمير صبري، وطالبت الدعوى الأولى المقامة من علي أيوب - المحامي - بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعي القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت انتخاباته. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور مرسي ورئيسي مجلسي الشورى والمحكمة الدستورية العليا بصفتهم، وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية، ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية، فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.. وعلى الرغم من امتثال الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة بما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية مجلس النواب.