حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس نادي قضاة المنيا يوجه انتقادات حادة لمشروع الزند
نشر في المشهد يوم 22 - 09 - 2011

أعلن المستشار أحمد سليمان - رئيس نادى قضاة المنيا - تحفظه على مشروع تعديلات السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر.
وصف المستشار سليمان اقتراح النادي في المادة 4 من المشروع بتشكيل هيئتين بمحكمة النقض إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من رؤساء الدوائر المختصين بأنه غير ذي جدوى.
وأكد في ييان له اليوم أنه لم يحدد عددًا تتشكل منه هاتان الهيئتان ومن ثم فقد تتشكل هيئة المواد المدنية مثلا من تسعة أعضاء وتتشكل هيئة المواد الجنائية من أحد عشر عضوًا مثلا ومن ثم لا تتساوى الهيئتان من حيث العدد .. وقد يكون عدد الرؤساء زوجيًا ومن ثم يأتي التشكيل على خلاف القواعد المعمول بها والتي تقضي بأن يكون التشكيل فرديًا .. كما انه جعل الأحكام تصدر بالثلثين رغم أن التشكيل من أحد عشر عضوًا أو ثلاثة عشر عضوًا مثلا لا يأتي برقم صحيح .
وقال إن المشروع ناقض نفسه بعدم الالتزام بالأقدمية التي أعلنها مبدأ عامًا حيث أعلن في المادة 50 اعتناقه مبدأ الأقدمية المطلقة في جميع المناصب ولكنه لم يلتزمه في كثير من مواد المشروع لما يكتنف هذا المبدأ من مصاعب ومخاطر فقد خالفه في عدة مواد منها المادة 5 حيث أوكل اختيار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض من بين مستشاري محكمة النقض-دون تحديد- والأعضاء من المستشارين والرؤساء بالمحاكم أو ما يعادلها –دون تحديد- بقرار من رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى "المادة/5" .
وفي المادة 24 لم يطبق المبدأ ذاته في تشكيل نيابة النقض .. حيث تضمن النص اختيار مدير نيابة النقض من مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه – دون تحديد- عدد من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل – دون تحديد- "المادة 24" .
وفي المادة 44 لم يطبق مبدأ الأقدمية على رئيس محكمة النقض وأبقى على النص الحالي الذي يقضي بتعيينه من بين نواب الرئيس – دون تحديد - وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى .
ونصت المادة 45 على ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل ولم يطبق مبدأ الاقدمية الذي أعلن تمسكه التام به في ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل حيث أجاز ندبهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين بقرار –دون تحديد أو التزام بالاقدمية- من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
أما عن تعيين النائب العام فقد جعل المشروع اختيار النائب العام لرئيس الجمهورية من بين 7 يرشحهم المجلس من بين اقدم نائبي نقض وأقدم نائبين عامين مساعدين وأقدم ثلاثة رؤساء استئناف – وربما يرجع ذلك لاعتماد اللجنة أن السلطة التنفيذية تقف عند وزير العدل - فالمشروع جعل الاختيار لرئيس الجمهورية ، وهو تأكيد لتغول السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية في اخطر منصب، ومن ثم يجوز تعيين الأحدث وترك الأقدم كان كما أن التعيين ليس بالضرورة للأقدم فقد يختار رئيس الجمهورية احدث رؤساء الاستئناف الثلاثة نائبا عاما مثلا ، أو احدث النائبين العامين المساعدين أو احدث نائبي النقض .
وأورد المستشار سليمان عددا من الأخطاء القانونية وعيوب الصياغة في المشروع فمثلا نصت المادة127 على أن "تأديب أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه؟"..ولم توضح المادة المقصود بعبارة المشار إليه فإن كان النص قصد المشار اليه في المادة 98 كما ورد في النص قبل التعديل فإن المشروع المقدم من النادي قد ألغي مجلس التأديب وجعل الاختصاص لدائرة من دوائر الاستئناف مكونة من خمسة مستشارين ومن ثم تكون الإحالة لمجلس تم إلغاؤه بذات المشروع.
كما ابقى على نص المادة 54 كما هي رغم ما تضمنته من عيب في الصياغة يبدو أن مشروع النادي لم ينتبه لها، والنص هو"رؤساء دوائر محكمة استئناف و مستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم ".
والنص بهذه الصياغة معيب من ناحيتين..أولاً:لأن مستشاري محكمة استئناف القاهرة ينقلون بغير رضاهم عند الترقية إلي نائب رئيس استئناف أو رئيس استئناف ،كما أن النص قاصر على رؤساء الدوائر وهذا غير صحيح فرؤساء الاستئناف الذين لا يرأسون الدوائر إذا كانوا نوابا فينقلون عند الترقية .
والصحيح هو:ما انتهت إليه لجنة المستشار احمد مكي والنص في اقتراح اللجنة هو قضاة محكمة الاستئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخرى في غير حالة الترقية إلا برضائهم, وثانيا:إن النص قد تضمن مستشاري محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين وهذا المعيار لا يتبع إلا في حالة الترقية ومن يتم يتعين ضبط النص يجعله قاصر على النقل عند الترقية وهو ما ورد بمشروع اللجنة.
ورصد رئيس قضاة المنيا عيبا خطيرا في مشروع الزند هو تعارض النصوص فقد نصت المادة 77 مكرر 4 فقرة 2على أن المادة خاصة بإعداد مشروع الحركة القضائية والتي نصت على "أن يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في نطاق دائرة محكمة الاستئناف الواقع فيها محل إقامته ما لم يطلب غير ذلك ، ويؤخذ على هذا النص تعارضه مع نص المادة 54 من ذات القانون والتي حددت النقل تبعًا لأقدمية التعيين ، وقد يترتب على جعل العمل في نطاق محكمة الاستئناف التي يقع فيها محل إقامة القاضي ما لم يطلب هو غير ذلك ... قد يؤدي إلى تكدس عدد القضاة في دائرة استئناف وقلتهم في محاكم أخرى وهو ما يخل بحسن سير العمل .
وانتقد نص المادة27 والخاصة بالإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام قائلا : هذا النص لم يلزم النيابة العامة بالتفتيش على أماكن تنفيذ الأحكام.. كما انه جاء قاصرا على الإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام فقط دون أماكن تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والتدابير مما يغل سلطان النيابة العامة عن تفتيشها والإشراف عليها خلافا لمشروع لجنة المستشار احمد مكي الذي أوجب على النيابة العامة التفتيش مرة علي الأقل شهريا لجميع هذه الأماكن .
أما بالنسبة لنادي القضاة نفسه فقد اقترح مشروع الزند إضافة أربع مواد قال إنها خاصة بنادي القضاة أقحم فيها مادتين تتناولان الحقوق المالية لرجال القضاة ،ومادة ثالثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية ،وهذه المواد لا شأن للنادي بها ،ولم يحظ النادي إلا بمادة واحدة ،بينما نظم مشروع لجنة المستشار احمد مكي أحكام النادي في سبع مواد تضمنت عدة أحكام من أبرزها إعفاءه من جميع الضرائب والرسوم و تمتعه بكل المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بكل أنواعها .. وألزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير للجمعية العامة السنوية عن نشاط المجلس في العام السابق متضمنا ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وندد سليمان بما وصفه ب"إهدار حق القضاة في ضمانات التقاضي" مؤكدا أن إغفاله النص على حماية القضاة المحالين للصلاحية أو التأديب وحرمانهم من حقهم في رد ومخاصمة أعضاء المجلس ..فلا بد أن يكون لكل شخص الحق في رد ومخاصمة أعضاء المحكمة أو المجلس الذي يحاكم أمامه متى توافرت أسباب الرد أو المخاصمة ، وقد جاء مشروع النادي خلوا من هذا النص بما يصمه بالقصور .
ومن المعلوم أن مجلس التأديب – في دعوى المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي – قد رفض التنحي عن نظر الدعوي رغم اتخاذ إجراءات الرد وإقامة دعوي المخاصمة ضد المستشار فتحي خليفة مما يبين أهمية وضرورة النص علي خضوع أعضاء مجلس التأديب والصلاحية لهذه الأحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.