أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    ضبط قائد «توك توك» صوّر فتاتين بملابس خادشة ونشر الصور لزيادة المشاهدات    شيرى عادل من الجونة: أنا بموت فى نيللى كريم وحاسة حاجة مختلفة السنة دى فى المهرجان    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    انطلاق الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أكثر من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقى ولا أعتقد أن هناك فرصة لعودته للأهلى    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    ارتفاع أسعار البنزين..جنيهين للتر الواحد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس نادي قضاة المنيا يوجه انتقادات حادة لمشروع الزند
نشر في المشهد يوم 22 - 09 - 2011

أعلن المستشار أحمد سليمان - رئيس نادى قضاة المنيا - تحفظه على مشروع تعديلات السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر.
وصف المستشار سليمان اقتراح النادي في المادة 4 من المشروع بتشكيل هيئتين بمحكمة النقض إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من رؤساء الدوائر المختصين بأنه غير ذي جدوى.
وأكد في ييان له اليوم أنه لم يحدد عددًا تتشكل منه هاتان الهيئتان ومن ثم فقد تتشكل هيئة المواد المدنية مثلا من تسعة أعضاء وتتشكل هيئة المواد الجنائية من أحد عشر عضوًا مثلا ومن ثم لا تتساوى الهيئتان من حيث العدد .. وقد يكون عدد الرؤساء زوجيًا ومن ثم يأتي التشكيل على خلاف القواعد المعمول بها والتي تقضي بأن يكون التشكيل فرديًا .. كما انه جعل الأحكام تصدر بالثلثين رغم أن التشكيل من أحد عشر عضوًا أو ثلاثة عشر عضوًا مثلا لا يأتي برقم صحيح .
وقال إن المشروع ناقض نفسه بعدم الالتزام بالأقدمية التي أعلنها مبدأ عامًا حيث أعلن في المادة 50 اعتناقه مبدأ الأقدمية المطلقة في جميع المناصب ولكنه لم يلتزمه في كثير من مواد المشروع لما يكتنف هذا المبدأ من مصاعب ومخاطر فقد خالفه في عدة مواد منها المادة 5 حيث أوكل اختيار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض من بين مستشاري محكمة النقض-دون تحديد- والأعضاء من المستشارين والرؤساء بالمحاكم أو ما يعادلها –دون تحديد- بقرار من رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى "المادة/5" .
وفي المادة 24 لم يطبق المبدأ ذاته في تشكيل نيابة النقض .. حيث تضمن النص اختيار مدير نيابة النقض من مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه – دون تحديد- عدد من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل – دون تحديد- "المادة 24" .
وفي المادة 44 لم يطبق مبدأ الأقدمية على رئيس محكمة النقض وأبقى على النص الحالي الذي يقضي بتعيينه من بين نواب الرئيس – دون تحديد - وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى .
ونصت المادة 45 على ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل ولم يطبق مبدأ الاقدمية الذي أعلن تمسكه التام به في ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل حيث أجاز ندبهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين بقرار –دون تحديد أو التزام بالاقدمية- من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
أما عن تعيين النائب العام فقد جعل المشروع اختيار النائب العام لرئيس الجمهورية من بين 7 يرشحهم المجلس من بين اقدم نائبي نقض وأقدم نائبين عامين مساعدين وأقدم ثلاثة رؤساء استئناف – وربما يرجع ذلك لاعتماد اللجنة أن السلطة التنفيذية تقف عند وزير العدل - فالمشروع جعل الاختيار لرئيس الجمهورية ، وهو تأكيد لتغول السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية في اخطر منصب، ومن ثم يجوز تعيين الأحدث وترك الأقدم كان كما أن التعيين ليس بالضرورة للأقدم فقد يختار رئيس الجمهورية احدث رؤساء الاستئناف الثلاثة نائبا عاما مثلا ، أو احدث النائبين العامين المساعدين أو احدث نائبي النقض .
وأورد المستشار سليمان عددا من الأخطاء القانونية وعيوب الصياغة في المشروع فمثلا نصت المادة127 على أن "تأديب أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه؟"..ولم توضح المادة المقصود بعبارة المشار إليه فإن كان النص قصد المشار اليه في المادة 98 كما ورد في النص قبل التعديل فإن المشروع المقدم من النادي قد ألغي مجلس التأديب وجعل الاختصاص لدائرة من دوائر الاستئناف مكونة من خمسة مستشارين ومن ثم تكون الإحالة لمجلس تم إلغاؤه بذات المشروع.
كما ابقى على نص المادة 54 كما هي رغم ما تضمنته من عيب في الصياغة يبدو أن مشروع النادي لم ينتبه لها، والنص هو"رؤساء دوائر محكمة استئناف و مستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم ".
والنص بهذه الصياغة معيب من ناحيتين..أولاً:لأن مستشاري محكمة استئناف القاهرة ينقلون بغير رضاهم عند الترقية إلي نائب رئيس استئناف أو رئيس استئناف ،كما أن النص قاصر على رؤساء الدوائر وهذا غير صحيح فرؤساء الاستئناف الذين لا يرأسون الدوائر إذا كانوا نوابا فينقلون عند الترقية .
والصحيح هو:ما انتهت إليه لجنة المستشار احمد مكي والنص في اقتراح اللجنة هو قضاة محكمة الاستئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخرى في غير حالة الترقية إلا برضائهم, وثانيا:إن النص قد تضمن مستشاري محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين وهذا المعيار لا يتبع إلا في حالة الترقية ومن يتم يتعين ضبط النص يجعله قاصر على النقل عند الترقية وهو ما ورد بمشروع اللجنة.
ورصد رئيس قضاة المنيا عيبا خطيرا في مشروع الزند هو تعارض النصوص فقد نصت المادة 77 مكرر 4 فقرة 2على أن المادة خاصة بإعداد مشروع الحركة القضائية والتي نصت على "أن يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في نطاق دائرة محكمة الاستئناف الواقع فيها محل إقامته ما لم يطلب غير ذلك ، ويؤخذ على هذا النص تعارضه مع نص المادة 54 من ذات القانون والتي حددت النقل تبعًا لأقدمية التعيين ، وقد يترتب على جعل العمل في نطاق محكمة الاستئناف التي يقع فيها محل إقامة القاضي ما لم يطلب هو غير ذلك ... قد يؤدي إلى تكدس عدد القضاة في دائرة استئناف وقلتهم في محاكم أخرى وهو ما يخل بحسن سير العمل .
وانتقد نص المادة27 والخاصة بالإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام قائلا : هذا النص لم يلزم النيابة العامة بالتفتيش على أماكن تنفيذ الأحكام.. كما انه جاء قاصرا على الإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام فقط دون أماكن تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والتدابير مما يغل سلطان النيابة العامة عن تفتيشها والإشراف عليها خلافا لمشروع لجنة المستشار احمد مكي الذي أوجب على النيابة العامة التفتيش مرة علي الأقل شهريا لجميع هذه الأماكن .
أما بالنسبة لنادي القضاة نفسه فقد اقترح مشروع الزند إضافة أربع مواد قال إنها خاصة بنادي القضاة أقحم فيها مادتين تتناولان الحقوق المالية لرجال القضاة ،ومادة ثالثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية ،وهذه المواد لا شأن للنادي بها ،ولم يحظ النادي إلا بمادة واحدة ،بينما نظم مشروع لجنة المستشار احمد مكي أحكام النادي في سبع مواد تضمنت عدة أحكام من أبرزها إعفاءه من جميع الضرائب والرسوم و تمتعه بكل المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بكل أنواعها .. وألزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير للجمعية العامة السنوية عن نشاط المجلس في العام السابق متضمنا ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وندد سليمان بما وصفه ب"إهدار حق القضاة في ضمانات التقاضي" مؤكدا أن إغفاله النص على حماية القضاة المحالين للصلاحية أو التأديب وحرمانهم من حقهم في رد ومخاصمة أعضاء المجلس ..فلا بد أن يكون لكل شخص الحق في رد ومخاصمة أعضاء المحكمة أو المجلس الذي يحاكم أمامه متى توافرت أسباب الرد أو المخاصمة ، وقد جاء مشروع النادي خلوا من هذا النص بما يصمه بالقصور .
ومن المعلوم أن مجلس التأديب – في دعوى المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي – قد رفض التنحي عن نظر الدعوي رغم اتخاذ إجراءات الرد وإقامة دعوي المخاصمة ضد المستشار فتحي خليفة مما يبين أهمية وضرورة النص علي خضوع أعضاء مجلس التأديب والصلاحية لهذه الأحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.