تقدمت شخصية سياسية معروفة باقتراح لرئيس الجمهورية يقضي بأن يختار الرئيس قائمة بها عدد من الشخصيات التي تحظي بتوافق ورضا الاوساط السياسية و الشعبية علي ان تطرح هذه القائمة للاستفتاء كبديل عن الانتخابات ، ويرجح ان يلاقي مثل هذا الاقتراح سخرية من مؤسسة الرئاسة ، واستهجانا لفكرة رد مصر إلى الوراء في سبيل التقرب من اهم مؤسسة للحكم في مصر. ووفقا للاقتراح الملغوم فإن أعضاء القائمة سيقومون بالدور التشريعي حتى يتم إجراء الانتخابات ، ويتوقف عدد الاعضاء في القائمة على ما يراه الرئيس ، وفي حال حصول القائمة علي موافقة الشعب ستقوم بعمل اعضاء مجلس النواب. وهذا الاقتراح في حال القبول به يمثل ردة الى الوراء لأكثر من قرن ونصف فقد عرفت مصر الحياة النيابية لأول مرة عام 1824 عندما أنشأ محمد على المجلس العالى، وكان أول مجلس تمثيلى يختار معظم أعضائه بالانتخاب، حيث كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان في كل مديرية ينتخبهم الأهالى، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة. وتوالت بعد ذلك إنشاء العديد من المجالس الأخرى. ففى عام 1829 تم إنشاء مجلس المشورة، والذى تألف من 156 عضوا من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا، وكان يتم انتخاب 99 عضوا منهم، وكان هذا المجلس ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية. وشهد عام 1866 خطوة مهمة فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان ذلك إيذانا ببدء حقبة جديدة من العمل البرلمانى فى مصر، حيث أخذت لائحة تأسيسه ونظامه الكثير من اللوائح البرلمانية التى كان معمولا بها فى أوروبا. وتألف مجلس شوري النواب من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان في (القاهرة، والإسكندرية، ودمياط)، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى، وكانت مدة هذا المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين. وفي 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل تم افتتاح المجلس الجديد الذي سمى "مجلس النواب المصري" في 26 ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات. ولم يستمر هذا الحال طويلا حيث قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882، وألغت القانون الأساسى، وصدر في عام 1883 ما سمى ب"القانون النظامى"، والذي تضمن تكوين البرلمان المصرى من مجلسين، هما: "مجلس شورى القوانين" و"الجمعية العمومية". وفى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضوا "66 عضوا منتخبا، و17 عضوا معينا"، وقد نص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. وعقب اندلاع الثورة المصرية في عام 1919 التى طالبت بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، جاءت مرحلة جديدة بإعلان دستور عام 1923، والذى أخذ بالنظام النيابى البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظم العلاقة بين السلطتين "التشريعية والتنفيذية" على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، وأقر بنظام المجلسين "الشيوخ، والنواب"، وأن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات. وكان قرار تأجيل الانتخابات قوبل بارتياح من قبل الحكومة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد