رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويُهنئ العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    المدير الفني كلاوديو رانييري يرفض قيادة منتخب إيطاليا    طقس غداً الأربعاء شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    فى ذكرى ميلاد زهرة العلا.. ضحت ب"طاقية الإخفاء" من أجل المبادئ والحب    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    رئيس الوفد يكشف ل"فيتو"حقيقة تحديد مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    طالب سابق وراء هجوم مسلح بالنمسا ينتحر فى حمام مبنى المدرسة.. ومليونى تعزى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة والصناعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين
نشر في المصدر يوم 03 - 06 - 2017

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ونص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنا رقم القيد ويكون ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وأضاف قابيل، في بيان له اليوم السبت، أن القرار الذى سيبدأ العمل به في اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية – يأتي استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الي السوق المصري والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.
كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وحدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن الأتي:
أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين "التاجر الفرد":
أ‌- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
ب‌- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد.
ت‌- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر.
ث‌- مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.
ج‌- صورة البطاقة الضريبية مستوفاة جميع بياناتها.
ح‌- شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد.
خ‌- صورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
د‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ذ‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائيا أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون.
ر‌- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لارتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ز‌- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغا للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لإشتغاله بالعمل التجارى.

ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود:
أ‌- مستخرج رسمي من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
ب‌- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته فى السجل التجارى.

ت‌- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ث‌- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى.
ج‌- شهادة مزاولة الإستيراد للمدير المسئول عن الإستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
ح‌- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
خ‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط، ى، ك المشار إليها فى البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.
د‌- نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة.
ذ‌- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقا عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
ر‌- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثا: بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
أ‌- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية.
ب‌- نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة استيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ت‌- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقاًعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
ث‌- صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة.
ج‌- الإقرارات الموضحة بالفقرات ط ،ى، ك المشار إليها فى البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الإستيراد.
ح‌- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
خ‌- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة "9" من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.