بنك ناصر يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «فيردي فودز» للصناعات الغذائية    الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعلن استمرار العمل بكافة مكاتبها غدًا الأحد    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الرئيس الأوكراني يصل تركيا للقاء إردوغان    السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى إيران وبحر عمان عبر مضيق هرمز    مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 68 يومًا    نبذة عن سجن «ألكاتراز» المعزول الذي يسعى ترامب لافتتاحه    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد    وزيرا النقل والكهرباء بجولة تفقدية بجبل الجلالة لتنفيذ مشروع طاقة رياح (صور)    أزمة دفاعية تقلق ريال مدريد.. تحركات عاجلة قبل الموسم الجديد    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    قبل منافسات اليوم.. تاهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات ب92 مليون جنيه في الدقهلية    جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد جودة المياه    عوار وقصور في توضيح الحقيقة.. حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة أستاذة بهيئة البحوث    الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بالتعدي عليه في الشرقية    المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    ابن شقيق عبد الحليم حافظ يثير الجدل ويكشف لأول مرة سبب وفاته    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
نشر في المصدر يوم 10 - 02 - 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
وتضمن قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها.
وأضاف، أن "قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات"، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى.
وذكر، أن التعديلات الجديدة تضع حداً فاصلاً بين الممارسات التقليدية وعصر "الحوكمة الرقمية"، حيث لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان بقاء البورصة المصرية كوجهة استثمارية منضبطة وموثوقة عالمياً.
أولا: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية
وفقًا للقرار، اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم.
واشترطت الهيئة وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة في الشركات الراغبة في القيد، بالإضافة إلى إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة.
ثانيا: شروط قيد الأسهم واستمراره
ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو ب 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة.
وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهي ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقاري من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة.
وعلى صعيد شروط استمرار القيد، فقد أضافت القواعد شرط جديد وهو الالتزام بالشروط العامة للقيد المعدلة وذلك بجانب الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول.
وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة في القيد بتقديم إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة في أخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف.
ثالثا: شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة
حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي ألا يقل كل من رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.
رابعا: ضوابط زيادة رأسمال الشركات
اشتملت تعديلات قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة.
كما ألزمت القواعد الجديدة، الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة.
ونصت القواعد على ضرورة إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي للشركة فيما يخص استخدامات زيادة رأس المال النقدية، كما تم استحداث إفصاح ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة.
خامسا: سجل جديد للداخليين والمالكين ل 20% أو أكثر من رأس المال
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة.
كما وجب على الشركات الالتزام بإخطار جميع الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية في الأحداث أو المعلومات الجوهرية المشار إليها، وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات البالغة 5 أيام عمل سابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية.
سادسا: ضوابط جديدة للتصرف في أصول واستثمارات الشركة
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع ما تمتلكه من أسهم في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل عن 10% من سعر إغلاق السهم بجلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على التصرف، بجانب إذا كانت قيمة التصرف التقديرية تمثل بنسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية سنوية.
واستبدلت القواعد مصطلح "الأصول الثابتة" بمصطلح "الأصول طويلة الأجل" سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وكذلك تلتزم الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة بقيمة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل معدة بواسطة مستشار مالي أو مقيم عقاري أو مقيم الآلات والمعدات مستقل ومقيد بسجلات الهيئة.
سابعا: ضوابط الشطب الاجباري والاختياري
منحت القواعد الجديدة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة.
واجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات بناءًا على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة.
وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرة التداول "غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين" الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية.
وحددت القواعد تعريف واضح لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
ثامنا: مهام جديدة للبورصة المصرية
أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملتزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الالكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة والإلتزام بمواعيد ارسال القوائم المالية والالتزام بتواجد أعضاء مستقليين في مجلس الإدارة ونسبة تمثيل المرأة وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة والالتزام بإفصاحات الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG وافصاحات الاثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.
كما ألزمت البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفتها للقواعد. كما ستقوم البورصة بالتنسيق الهيئة قبل نشر افصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة.
تاسعا: لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
ألزمت القواعد الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح.
وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة.
ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
عاشرا: متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع
ونص قرار الهيئة الجديد على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة.
ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.