استعدادا لفصل الشتاء.. مياه المنيا تنفذ خطة تطهير لشبكات الصرف الصحي    وفد من حماس يصل القاهرة.. لجنة الإسناد والخروقات على الطاولة    هل فقد ليفربول هيبته رغم جهود ومحاولات محمد صلاح لانتشال الفريق؟    سلوت عن تبديل محمد صلاح: "غير معتادين على ذلك من مو"    التحفظ على والد طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثته    كروان مشاكل من البث المباشر إلى قفص الاتهام.. وقف 6 مرات أمام القضاء ودخل 7 خصومات انتهت بالقبض عليه.. ليلى الشبح تصالحت معه.. وريهام سعيد حصلت على حكم بحبسه.. والأخبار الكاذبة والفيديوهات الخادشة أبرز التهم    تحفة نادرة.. تفاصيل تاج أوجيني بعد العثور عليه    مطار سفنكس الدولي.. بوابة الذهب نحو المتحف الكبير وعصر جديد للسياحة المصرية"    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي    شوط سلبي بين ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي    ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات    ماكرون: سرقة اللوفر اعتداء على جزء من تاريخنا وتراث نعتز به    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج    مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ليل في الدوري الفرنسي    ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير    كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا    مشاركة زراعة عين شمس في معرض أجرينا الدولي بدورته الخامسة والعشرين    رئيس البنك الأهلى: استمرار طرح شهادة الادخار 17%.. اعرف تفاصيل أعلى عائد    مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم بكفر الدوار في البحيرة    القبض على كروان مشاكل بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة    19.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    هاني شاكر يغني «في حل» لأول مرة أمام جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية    «اوعى تقولي وأنا مالي».. عمرو أديب: غزة في رقبة مصر ليوم الدين    ب«فيلم تسجيلي».. «الغرف السياحية» يوثق رحلة خالد العناني من الحضارة إلى اليونسكو    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب    في ظل انتشار الأمراض المعدية بالمدارس، نصائح مهمة لتقوية المناعة    الليمون.. السلاح الطبيعي لمقاومة البرد وتقوية المناعة    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    محافظ كفر الشيخ يُسلّم 6 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    أسيوط: تركيب كشافات جديدة ورفع كفاءة الطرق بالقوصية ضمن خطة استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حظك من برجك.. توقعات اليوم    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
نشر في المصدر يوم 28 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي لتقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المعروض.
تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين، والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري
كما جاءت فلسفة هذا المشروع، بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلا تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات، والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها لحصانات أعضائها، ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، انتظم المشروع في 5 مواد بخلاف مادة النشر.
أبرز تعديلات قانون القضاء العسكري
وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة درجة من درجات التقاضي، وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة إلى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح "المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح"، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ونظمت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتناولت التعديلات كذلك تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأي إجراء.
ونصت التعديلات على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته
وتم بموجب التعديلات إنشاء حكم يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شؤون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكري تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.
وأضافت التعديلات بندا جديدا ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وحددت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر، تؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسري على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.
ونصت التعديلات أيضا، على عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.