خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    أسعار الذهب في بداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 9 يونيو فى سوق العبور للجملة    17 و18 يونيو.. إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    البحرية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات بالفلبين    8 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات برفح الفلسطينية    عقب تخطي إسبانيا.. البرتغال أكثر المنتخبات تحقيقًا لدوري الأمم الأوروبية    طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق    حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية في عيد الأضحى    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
نشر في المصدر يوم 28 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي لتقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المعروض.
تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين، والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري
كما جاءت فلسفة هذا المشروع، بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلا تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات، والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها لحصانات أعضائها، ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، انتظم المشروع في 5 مواد بخلاف مادة النشر.
أبرز تعديلات قانون القضاء العسكري
وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة درجة من درجات التقاضي، وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة إلى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح "المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح"، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ونظمت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتناولت التعديلات كذلك تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأي إجراء.
ونصت التعديلات على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته
وتم بموجب التعديلات إنشاء حكم يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شؤون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكري تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.
وأضافت التعديلات بندا جديدا ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وحددت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر، تؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسري على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.
ونصت التعديلات أيضا، على عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.