أكاديمية الأزهر تختتم برنامج "إعداد الداعية المعاصر"    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    أخر تحديث بالتعاملات المسائية| ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم السبت    جهاز تنمية المشروعات: 823 جمعية و20 بنكًا و22 جهة دولية ضمن منظومة دعم الأعمال    الولايات المتحدة تعلن مقتل 3 أمريكيين بكمين لداعش في سوريا    عمر الغنيمي: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بالصمت    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    إنريكي يكشف أوراقه.. تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة ميتز في الدوري الفرنسي    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مشرفة باص بمدرسة خاصة في الجيزة    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    أشرف زكي يحسم الجدل حول دخول عبلة كامل للمستشفى    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
نشر في المصدر يوم 28 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي لتقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المعروض.
تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين، والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري
كما جاءت فلسفة هذا المشروع، بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلا تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات، والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها لحصانات أعضائها، ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، انتظم المشروع في 5 مواد بخلاف مادة النشر.
أبرز تعديلات قانون القضاء العسكري
وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة درجة من درجات التقاضي، وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة إلى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح "المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح"، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ونظمت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتناولت التعديلات كذلك تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأي إجراء.
ونصت التعديلات على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته
وتم بموجب التعديلات إنشاء حكم يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شؤون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكري تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.
وأضافت التعديلات بندا جديدا ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وحددت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر، تؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسري على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.
ونصت التعديلات أيضا، على عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.