الاثنين 8 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    8 ديسمبر 2025.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم    تعزيز الاستثمارات ودعم مصر تتصدر مباحثات النائب الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة    تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا    جوتيريش يجدد دعوته للأطراف السودانية للوقف الفوري للأعمال العدائية ضد المدنيين    ناجي حكمًا لمباراة الزمالك و كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    كلوب يدعم صلاح: سفير ممتاز لمصر والمهاجم الأفضل في ليفربول    الوزراء: أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تتضمن تغييرا جذريا في طرق العرض    اليوم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة    وزير الصحة يتابع مشروع النيل: أول مركز محاكاة طبي للتميز والتعلم في مصر    مشروبات وأدوات بسيطة تضمن الدفء.. كيف تنام بعمق في الشتاء؟    تقرير المعمل الكيماوي: إيجايبة عينات عاطل متهم بالتحرش بمعلمة في السلام    بالملايين، مفوضية الأمم المتحدة تكشف عدد العائدين لسوريا بعد سقوط نظام الأسد    إيران: رحلة ثانية تقل 55 إيرانيا من المرحّلين تغادر أمريكا    مزاعم إسرائيلية: هجوم إقليمي محتمل يهدد الأمن القومي لإسرائيل    الكنيست الإسرائيلي: 124 جندي إسرائيلي أنهوا حياتهم بسبب ح..رب غزة    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    سعر كرتونه البيض اليوم الإثنين2025فى اسواق المنيا    مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    محمد الخراشي: منتخبا مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون    التعليم العالي تعلن عن القبول المبدئي ل"الجامعة الريادية" ضمن مبادرة تحالف وتنمية    برودة وصقيع تضرب محافظة الأقصر اليوم    بعد حكم الإعدام، استئناف جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل طفلة على يد زوجة عمها    تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة سمسار بحدائق أكتوبر    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المريوطية    تجهيزات خاصة لتكريم الموسيقار عمر خيرت في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسيوط يفتتح مشغل خياطة في منفلوط ويعلن التوسع في مبادرات التمكين الاقتصادي بالقرى    قبل انطلاقها في الداخل.. كيفي تستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي؟    وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض    الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لليوم ال59.. قصف مدفعى وجوى فى غزة    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    غرفة عقل العويط    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
نشر في المصدر يوم 05 - 10 - 2021

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 491 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "51" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى "فى تطبيق أحكام المادة "42" من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج "8 عقارى"، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج "16 مكرر حصر".
وأكد عبد القادر، أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر "إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها" إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج "16 مكرر حصر" إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة "2.5%" من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وأوضح أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم "91" لسنة 2005، بتعديل المادة 42، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.
ولفت إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم "5" لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.
وذكر أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى، يلتزم الممول بتقديم نموذج "16 مكرر حصر" على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.
أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار "عبد القادر" إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى، لتقديم نموذج "16 مكرر حصر" على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.
وأشار إلى أنه يتم تقديم نموذج "16 مكرر حصر" إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن "16395"، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.