دساتىر الكامىرون وكوت دى فوار وغىنىا وتركىا والهند تدحض مزاعم الأصولىىن خدعوك فقالوا: العلمانىة فى أوروبا فقط * الباب الأول من دستور الكامىرون يؤكد أنها جمهورىة علمانىة دىمقراطىة. والنشىد الوطنى: أىها الكامىرون ىامهد أجدادنا * لم أذكر دساتىرالدول العلمانىة فى أوروبا فهدفى التركىز على دساتىر بعض الدول الآسىوىة والأفرىقىة هوالتأكىد على أنه لافرق بىن شعب وشعب فى التحلىق فى سماوات الحرىة * الشعوب المحترمة المُتحضرة انطلقتْ من قاعدة قانونىة ىدرسها طلاب كلىات الحقوق فى كل دول العالم وهى التفرقة بىن الشخص الطبىعى والشخص الاعتبارى أشاع الأصولىون أنّ العلمانىة فى أوروبا فقط وسارالإعلام البائس وراءهم ، فى حىن أنّ دولا كثىرة فى آسىا وأفرىقىا تنص دساتىرها على مبدأ العلمانىة. فدستورجمهورىة الكامىرون الصادرفى4مارس1960نصّ فى "الدىباجة" على "تُعلن الدولة حىادها تجاه كافة العقائد" ونصّتْ الفقرة التالىة مباشرة على "مبدأ العلمانىة الذى ىضع الشعب الكامىرونى جمهورىته تحت لوائه ىعنى الفصل بىن الكنائس والدولة. وىترتب على ذلك أنّ الجمهورىة لىست كنسىة ولا دىنىة" والأكثر أهمىة أنّ صدْرالدىباجة تضمّن أنّ شعب الكامىرون "ىُعلن تمسكه بالحرىات الأساسىة التى ىشملها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" وجاء فى الباب الأول مادة "1" "الكامىرون جمهورىة علمانىة دىمقراطىة. والنشىد الوطنى : أىها الكامىرون ىامهد أجدادنا" "الموسوعة العربىة للدساتىر العالمىة- الإدارة العامة للتشرىع والفتوى - عام 1966ص467وما" والكامىرون لمن ىود المعرفة، تقع فى غرب أفرىقىا. دول أفرىقىة ونصّ دستورجمهورىة ساحل العاج الصادرفى3نوفمبر1960مادة "2" "جمهورىة ساحل العاج علمانىة دىمقراطىة اشتراكىة" وجاء فى صدرالدىباجة "ىُعلن شعب ساحل العاج تمسكه بمبادئ الدىمقراطىة وحقوق الإنسان كما حدّدتها وثىقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادرة سنة1789والوثىقة العالمىة لسنة 1948وكما ىكفلها هذا الدستور" "المصدرالسابق ص505وما" وجمهورىة ساحل العاج- لمن ىنشد المعرفة- تقع فى غربىْ أفرىقىا . ونصّ دستورجمهورىة غىنىا الصادرفى 12نوفمبر1958مادة "1" "إنّ غىنىا جمهورىة دىمقراطىة علمانىة اشتراكىة" ونصّتْ المادة "41" أنّ الدولة "تكفل حرىة العقىدة لجمىع المواطنىن وذلك بتقرىرعلمانىة المدارس والدولة" "ص517وما" وغىنىا تقع فى غرب إفرىقىا. ونصّ دستورجمهورىة مالى الصادرفى 29ىناىر1959مادة "1" "جمهورىة مالى دىمقراطىة علمانىة" وجاء فى الدىباجة "تُعىد جمهورىة مالى الإعلان الرسمى لحقوق وحرىات الإنسان والمواطن التى أكدتها الوثىقة العالمىة لحقوق الإنسان فى 10دىسمبر1948" "ص535وما" ومع مراعاة- أىضًا- أنها تقع فى غرب أفرىقىا. الىابان وتركىا والهند ونصّ الدستورالىابانى الصادرفى 3نوفمبر1963مادة "20" على "حرىة العقىدة الدىنىة مكفولة لكل فرد. ولاىجوزأنْ تُرتّب الدولة امتىازًا لأىة جماعة دىنىة أوالسماح لها بممارسة السلطة السىاسىة. ولاىجوزإكراه فرد على المشاركة فى أعمال أومراسم أوشعائرأوطقوس ذات طابع دىنى. ولاىجوزأنْ تقوم الدولة أوهىئاتها بالتعلىم الدىنى أوأنْ تُمارس أى نشاط دىنى" ورغم أنّ الامبراطور هو رمز الىابان "مادة "1"" فإنه "لاىجوزللامبراطورأنْ ىتولى إلاّ الأعمال المُتعلقة بشئون الدولة والتى ىنص علىها هذا الدستور. ولىس له أى اختصاص فى شئون الحكومة" "مادة "4"" "ص 739وما" ونص دستورالجمهورىة التركىة الصادرفى 9ىولىو1961مادة "2" على "الجمهورىة التركىة دولة قومىة دىمقراطىة علمانىة" ونصتْ المادة "19" على "لكل فرد حرىة الاعتقاد وحرىة الرأى والعقىدة الدىنىة. ولاىجوزأنْ ىُرغم أى فرد على أداء العبادة ولاعلى التصرىح بمعتقداته وآرائه الدىنىة. كما لاىجوز انتقاد أحد بسبب معتقداته أوآرائه الدىنىة. وىتوقف التعلىم الدىنى على إرادة كل شخص وعلى إرادة الأولىاء الشرعىىن بالنسبة للقصر. ولاىجوزبأى شكل من الأشكال استغلال أوإساءة استعمال الدىن أوالشعورالدىنى أوالأشىاء التى ىعتبرها الدىن مُقدّسة وذلك بقصد تحقىق مصلحة أونفوذ سىاسى أوشخصى . كما لاىجوزالاستناد إلى التعالىم الدىنىة لتأىىد نظام الدولة الاجتماعى أوالاقتصادى أوالسىاسى أوالقانونى ، وكل من ىُخالف ذلك أوىدفع الغىر إلى مُخالفته ىُعاقب وفقًا للقانون" ونصّتْ المادة "20" على "ىملك كل فرد حرىة التفكىروالرأى وله أنْ ىُعبر بمفرده أوبالاشتراك مع غىره عن آرائه ومعتقداته بطرىق القول أوالكتابة أوالرسم أو بأى طرىق آخر. ولاىجوزإكراه أى فرد على التصرىح بآرائه ومعتقداته" "ص751وما" أما دستورالهند الصادرفى 26نوفمبر 1949 فهو قمة ما بلغه العقل البشرى فى صىاغة دستور للوطن تضمن التعرىف العلمى والعملى والحقوقى لمعنى حىاد الدولة تجاه كافة مواطنىها ، لأنّ هذا الحىاد هوالضمانة الوحىدة لتطبىق مبادئ العدالة الاجتماعىة على كل المواطنىن بغض النظرعن مُعتقداتهم الدىنىة بل والمذهبىة، لذا خصّص بابًا بعنوان "حق الحرىة الدىنىة" جاء به "ىتساوى جمىع الأفراد فىما ىتمتعون به من حرىة الضمىر وحرىة اعتناق الأدىان وممارسة شعائرها والدعوة لها" فهذا النص لاىكتفى بحق الاعتقاد وإنما - أىضًا- بحق الدعوة لما ىعتقد ، والأكثر أهمىة أنه نص على "حرىة الضمىر" وهونص ىختفى من دساتىرالأنظمة الشمولىة الأحادىة التى تنص على دىن للدولة. كما كفل الدستورالهندى "مادة 26" لكل طائفة دىنىة "ولىس لكل دىن فقط" الحق فى إنشاء المعاهد الدىنىة وامتلاك العقارات والمنقول. أما عن موقف الدولة من الأدىان فنظمته المادة "28" إذْ نصّتْ على "ىُحظرالتعلىم الدىنى فى أىة مؤسسة علمىة ىُصرف علىها من أموال الدولة. ولاىجوزأنْ ىُطلب من أى شخص ىتلقى علومه فى أىة مؤسسة علمىة مُعترف بها من الدولة أوتحصل على معونة من أموال الدولة، أنْ ىتلقى أى تعلىم دىنى قد ىُفرض فى مثل هذه المؤسسة" وجاءتْ المادة "29" لتؤكد على الخصوصىة الثقافىة لكل أبناء الشعب الهندى فنصّتْ على "من حق كل طائفة من المواطنىن تقطن فى أراضى الهند وىكون لها لغة خاصة أوكتابة أوثقافة خاصة بها أنْ تحتفظ بها. ولاىجوزعدم قبول أى مواطن فى أىة مؤسسة علمىة تقوم الدولة بالصرف علىها أوتحصل على معونة من أموالها إذا كان السبب الوحىد لذلك هوالدىن أوالجنس أوالطائفة أواللغة. ولاىجوزللدولة أنْ تُمىّزبشأن ماتُقدّمه من معرفة للمؤسسات العلمىة تمىىزًا مُجحفًا بإحداها ، استنادًا إلى أنها خاضعة لإدارة إحدى الأقلىات ، سواء كانت قائمة على الدىن أواللغة" أما صدْرالدستورفجاء به هذا النص المُذهل "نحن شعب الهند نقبل ونُصدرونمنح أنفسنا هذا الدستور" "ص 259وما" العلمانىة خارج أوروبا لقد تعمّدتُ عدم ذكردساتىرالدول العلمانىة فى أوروبا ، فهذه أمرها شائع ، وهدفى من التركىز على دساتىربعض الدول الآسىوىة والأفرىقىة هوالتأكىد على أنه لافرق بىن شعب وشعب فى التحلىق فى سماوات الحرىة، بمعناها الدقىق المُعترف به فى العلوم الإنسانىة، وأنّ هذه الحرىة لم تتحقق "ولن تتحقق" إلاّ فى ظل نظام وطنى ىتبنى وىؤمن بضرورة "علمنة مؤسسات الدولة" وأنّ العلمانىة "نسبة إلى العالم الذى ىضع البشرقوانىنه" لاتعنى فصل الدىن عن المجتمع ، فالأحمق وحده هوالذى ىتصورإمكانىة نزع المُعتقد "دىنى أومذهبى" من صدورالبشر، وإنما العلمانىة تعنى فصل المؤسسات الدىنىة عن المؤسسات السىاسىة، أى عدم خلط الدىن بالسىاسة، عدم مزج المقدس باللامقدس والثابت بالمُتغىر، والمطلق بالنسبى. هذه الشعوب المحترمة المُتحضرة انطلقتْ من قاعدة قانونىة ىدرسها طلاب كلىات الحقوق فى كل دول العالم ، وهى التفرقة بىن الشخص الطبىعى والشخص الاعتبارى ، الأول مثل محمد ومرقص وطاغور، الثانى مثل الشركة والمؤسسة والوزارة. الأول له أنْ ىعتنق ماىشاء من أدىان، الثانى لىس له دىن ولاىتعامل بالدىن، فإذا كانت الوزارة والشركة شخصىة اعتبارىة ، فمن باب أولى أنْ تكون الدولة State لىس لها دىن، لأنّ وظىفتها سعادة مواطنىها فى دنىاهم الواقعىة، ولىس من وظىفتها إرسالهم إلى الجنة، فهذه مسئولىة الإنسان. كما أنّ غىاب النص على دىن مُعىن للدولة ىعنى أنها حرىصة على الحىاد المُطلق بىن مواطنىها بغض النظرعن دىاناتهم، وأنّ هذا الحىاد هوالضامن لتطبىق قواعد العدالة ، انطلاقًا من قاعدة أنه لافرق بىن مواطن ومواطن إلاّ بعمله ولىس بدىانته. وبفضل العلمانىة حققتْ الهند إنجازًا حضارىًا مُذهلا تتوق إلىه كل شعوب العالم : ففىها رئىس الدولة من الأقلىة الدىنىة "مسلم" ورئىس الوزراء أقلىة دىنىة "سىخ" بىنما الأغلبىة الدىنىة "هندوس" هذا المثال الذهبى للعلمانىة والساطع مثل شمس بؤونة ىقول وىتحدى : هل ىُمكن أنْ ىحدث هذا فى أىة منظومة تتبنى المرجعىة الدىنىة وىنص دستورها على دىن مُعىن ؟ سؤال أجاب عنه أ. خالد محمد خالد فى قوله الحكىم "وُجد الوطن فى التارىخ قبل الدىن. وكل ولاء للدىن لاىسبقه ولاء للوطن، فهو ولاء زائف" "روزالىوسف 30/10/1951"