نفى مصدر قضائي جواز طعن مرشح انتخابي على نظير له أمام محكمة القضاء الإداري، تحت مسمى مخالفته للدعاية الانتخابية. وشدد المصدر بحسب "صحيفة الشروق" على أن سلطة الطعن على الدعاية منوطة فقط برئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للقانون، وأنه وحده من يملك حق إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لاستبعاد مرشح معين بسبب مخالفته قواعد الدعاية. ووفقًا للمصدر فإن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تبادر لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن الطعون الانتخابية الخاصة بقبول أوراق الترشيح، وتحويل الصفات على مستوى الفردى والقوائم، وأن التنفيذ السليم لهذه الأحكام فى القوائم الانتخابية، يقتضى استبدال الأسماء المخالفة للشروط فور صدور الحكم بمسودته.