أكد مصدر قضائى أنه لا يجوز لأى مرشح الطعن على مرشح آخر أمام محكمة القضاء الإدارى، بادعاء مخالفته لقواعد الدعاية الانتخابية، مشددا على أن سلطة الطعن على الدعاية منوطة فقط برئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون، وأنه وحده من يملك حق إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لاستبعاد مرشح معين بسبب مخالفته قواعد الدعاية. وأوضح المصدر القضائى، أن اللجنة العليا يجب أن تبادر لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن الطعون الانتخابية الخاصة بقبول أوراق الترشيح، وتحويل الصفات على مستوى الفردى والقوائم، وأن التنفيذ السليم لهذه الأحكام فى القوائم الانتخابية، يقتضى استبدال الأسماء المخالفة للشروط فور صدور الحكم بمسودته.