أجازت "أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية" للمسلم التعامل مع غير المسلم بأنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية، أو كانت عقود معاوضات كالبيع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة شرعا. وأوضحت "دار الافتاء" فى فتوى صدرت بالأمس، أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف فى حكمها عن تلك العقود، موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة فى دين الإسلام. وفى تأكيدها على جواز الشراكة بضوابطها الشرعية ردت الفتوى على القائلين بكراهة الشراكة مع غير المسلم بسبب قيامه ببعض المعاملات غير الجائزة شرعًا بأنه إذا كانت هذه هى العلة فلا بأس حينئذ بالمشاركة مع الحرص؛ «فإن العلة إذا زالت زال المعلول»، كما ورد فى الفتوى. وأما عن علل تحريم المشاركة كالخمر والخنزير وخلافه، لفتت الفتوى إلى أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عمل بهذه المفاهيم من السماحة واليسر والوفاء فى حياته الخاصة والعامة كفرد من أفراد المجتمع وكقائد لدولة الإسلام، ففى حياته الخاصة توفى ودرعه مرهونة عند يهودى كما رواه البخارى عن عائشة «رضى الله عنها». وكانت "دار الإفتاء المصرية" قد أكدت فى فتوى سابقة أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو الحرق أو ترويع أهلها محرم فى الشريعة الإسلامية وفاعله خصيم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يوم القيامة.