القومية للأنفاق: نعمل على الكارت الموحد لاستخدام جميع وسائل النقل    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    اكتمال ملامح ثمن نهائي أمم إفريقيا.. 16 منتخبًا تحجز مقاعدها رسميًا    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    الأهلي يفوز على الشمس في دوري السيدات لليد    الكونغو الديمقراطية تحسم التأهل بثلاثية في شباك بوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    مندوب الصومال يفحم ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة (فيديو)    الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيًا    تشيلسي ضد بورنموث.. تعادل 2-2 فى شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي    رسميا.. الفراعنة تواجه بنين فى دور ال16 من كأس أمم أفريقيا    التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي    مصرع شخص صعقا بالكهرباء في سمالوط بالمنيا    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    الكشف الأثري الجديد بصان الحجر يكشف أسرار المقابر الملكية لعصر الأسرة 22    ستار بوست| نضال الشافعي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة.. وليلى غفران تعود للغناء من جديد    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    دويتو غنائى مبهر لشهد السعدنى ومحمد تامر فى برنامج "كاستنج"    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    رئيسة المفوضية الأوروبية: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضامن أساسي للسلام    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    غدًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة مصر الجديدة احتفالتها برأس السنة الميلادية    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الشعب رسميًا 12 أكتوبر القادم
نشر في الجريدة يوم 28 - 09 - 2011

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري مسئول قوله أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل، وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير 2012، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى وستجرى على ثلاث مراحل.
وقال المصدر العسكرى إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الأولى في 28 نوفمبر بتسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.
وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم فى تسع محافظات هى: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر.
كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل فى تسع محافظات هى: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادى الجديد، على أن تجرى الإعادة يوم 10 يناير القادم.
وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل، على أن تنتهى فى 11 مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.
نص المرسوم
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ 2011/9/25 بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى، كما أصدر مراسيم القوانين على النحو التالى:
1 – مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانونى مجلسى الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى.
2 – مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
3 – مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
4 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 11/ 28 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 2012/3/17.
5 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 29/1/ 2012 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 24/ 3/ 2012.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء..
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى)
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)
(فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
(فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 30 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
(المادة الثالثة: الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) :
- (فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- (فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- (فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- (فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
(المادة التاسعة) – فقرة أخيرة -
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
(المادة الثانية)
يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
(المادة الخامسة عشرة) / مكرر.
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و 2 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة و 9 فقرة أخيرة من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 فقرة أولى:
يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا
(المادة 9) فقرة أخيرة
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى:
(المادة 12) مكرر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى؛ فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.