مجلس الوزراء: عملية تطوير منطقة السيدة عائشة تجعلها منطقة سياحية جاذبة    120% نموا فى واردات مصر من السيارات الصينية خلال الربع الأول من 2025    النائب عصام هلال: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد حملت رسائل مهمة تؤكد ضرورة توحيد الصفوف    السودان يتهم الإمارات بطرد واحتجاز دبلوماسيين بالمخالفة ل اتفاقيات فيينا    جماهير مان سيتي تتوافد على ملعب ويمبلي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صور    كرة السلة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف النهائي    الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة بدءا من الأحد    كشف ملابسات غرق طفل في نهر النيل بالحوامدية    تليفزيون اليوم السابع في جولة ليلية بالمسجد النبوي.. مباشر    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    إلهام شاهين: عادل إمام قدمني ومنحني فرصة عمري.. ولن أنسى فضله    الجناح المصري في سوق مهرجان كان يفوز بجائزة أفضل جناح لعام 2025    خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي تعكس قوة مصر ورؤيتها ما لا يراه الآخرون    زواج سري أم حب عابر؟.. جدل قديم يتجدد حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني    محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا    تشييع جثمان ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل بمقابر بيلا بكفر الشيخ    رئيس جامعة الأزهر يفسر آية «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    8 نصائح لا غنى عنها لمواجهة موجة الحر الشديدة الآن    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    ضحية الانتقام بكرداسة    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    "قومي المرأة" يختتم مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"    «ميعرفش يعمل اللي بعمله».. ماذا قال كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية عن محمد سامي؟ (فيديو)    كواليس جلسة الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"    قائد تشيلسي: مصير المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأيدينا    الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب مسنا فلسطينيا قرب مخيم جنين    "وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفات    مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الحوامدية    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في سبتمبر المقبل    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    جامعة الفيوم تطلق الحدث الريادي الأول "ستار أب" لدعم رواد الأعمال والشباب الخريجين    نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    أمين «التعاون الإسلامي» يؤكد ضرورة بذل كل الجهود لاسترداد الفلسطينيين لحقوقهم    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    أوكرانيا تعلن إسقاط 36 طائرة روسية مسيرة    رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في منطقة السيدة عائشة وطريق صلاح سالم    كلاكيت تالت مرة.. مصطفى محمد يرفض المثلية وينتظر العقوبة    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    أسعار البيض اليوم السبت 17 مايو    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    «لو روحتوا أمريكا هينصفوا الأهلي».. عمرو أديب يوجه رسالة لمجلس الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الشعب رسميًا 12 أكتوبر القادم
نشر في الجريدة يوم 28 - 09 - 2011

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري مسئول قوله أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل، وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير 2012، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى وستجرى على ثلاث مراحل.
وقال المصدر العسكرى إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الأولى في 28 نوفمبر بتسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.
وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم فى تسع محافظات هى: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر.
كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل فى تسع محافظات هى: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادى الجديد، على أن تجرى الإعادة يوم 10 يناير القادم.
وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل، على أن تنتهى فى 11 مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.
نص المرسوم
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ 2011/9/25 بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى، كما أصدر مراسيم القوانين على النحو التالى:
1 – مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانونى مجلسى الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى.
2 – مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
3 – مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
4 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 11/ 28 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 2012/3/17.
5 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 29/1/ 2012 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 24/ 3/ 2012.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء..
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى)
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)
(فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
(فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 30 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
(المادة الثالثة: الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) :
- (فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- (فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- (فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- (فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
(المادة التاسعة) – فقرة أخيرة -
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
(المادة الثانية)
يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
(المادة الخامسة عشرة) / مكرر.
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و 2 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة و 9 فقرة أخيرة من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 فقرة أولى:
يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا
(المادة 9) فقرة أخيرة
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى:
(المادة 12) مكرر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى؛ فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.