بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الشعب رسميًا 12 أكتوبر القادم
نشر في الجريدة يوم 28 - 09 - 2011

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري مسئول قوله أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل، وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير 2012، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى وستجرى على ثلاث مراحل.
وقال المصدر العسكرى إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الأولى في 28 نوفمبر بتسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.
وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم فى تسع محافظات هى: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر.
كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل فى تسع محافظات هى: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادى الجديد، على أن تجرى الإعادة يوم 10 يناير القادم.
وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل، على أن تنتهى فى 11 مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.
نص المرسوم
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ 2011/9/25 بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى، كما أصدر مراسيم القوانين على النحو التالى:
1 – مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانونى مجلسى الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى.
2 – مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
3 – مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
4 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 11/ 28 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 2012/3/17.
5 – قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 29/1/ 2012 وتنتهى الإعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على أن تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 24/ 3/ 2012.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء..
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى)
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)
(فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
(فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 30 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
(المادة الثالثة: الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) :
- (فقرة أولى)
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- (فقرة ثانية)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- (فقرة ثالثة)
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- (فقرة خامسة)
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
(المادة التاسعة) – فقرة أخيرة -
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
(المادة الثانية)
يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
(المادة الخامسة عشرة) / مكرر.
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و 2 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة و 9 فقرة أخيرة من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 فقرة أولى:
يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا
(المادة 9) فقرة أخيرة
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى:
(المادة 12) مكرر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أية دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى؛ فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.