_ أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، قراراً يحمل رقم 312 لسنة 2014، بتحديد ضوابط التعامل ببطاقات التموين الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين، وشركات الجملة، والذي يقضى بحظر تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين، عند البدالين، لأى سبب من الأسباب، مع ضرورة إعطاء صاحب البطاقة فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية، موضحاً بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفترض تحصيلها طبقاً للأسعار الرسمية. كما يحظر القرار على البدالين تحصيل أى مبالغ تحت أى مسمى أو أى بند، زيادة عن الأسعار الرسمية للسلع المدونة بفاتورة البيع، وشدد القرار، الذى صدر فى 27 أكتوبر الماضى، ونشر فى جريدة الوقائع المصرية، أمس، على البدالين، أو فروع الجملة، عدم بيع السلع الغذائية المقرر توزيعها على بطاقات التموين، خارج البطاقات، أو لجهات لا تتعامل مع البطاقات الذكية، ويحظر الامتناع عن تسلم السلع الغذائية من فرع الجملة فى حالة تواجد السلع خلال الفترة من 20 من الشهر السابق للصرف، وحتى يوم 15 من شهر الصرف. ويلزم القرار، الذى يُعمل به من اليوم، البدالين بفتح المحال لصرف السلع للمواطنين من الساعة 1 ظهراً إلى 11 مساء يوميا، عدا يوم الراحة الأسبوعية، على أن يكون تعامل البدالين مع فروع الجملة ومكاتب التموين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، مع الالتزام بإعلان هذه المواعيد على واجهة المحال، وكذلك الإعلان عن أسعار السلع وهامش الربح فى مكان ظاهر وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير. وحدد القرار عقوبة المخالفة بتطبيق المادة رقم 56 من القانون رقم 95 لسنة 1954 والخاص بالتموين، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه.