أصدر وزير المالية، هاني قدري، اليوم الخميس، منشورا بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2013 / 2014. وطالب المنشور جميع جهات التنفيذ اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، كما طالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) بتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل. وأكد المنشور أنه يجب على الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي إعداد الحسابات الختامية ومراكزها المالية وتقديمها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو القادم لتمكينهما من المراجعة خلال الأجل المحدد لهما قانونا، وعرض حساباتها الختامية في صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ويراعى أن يتم موافاة وزارة المالية بها في موعد غايته 15 سبتمبر القادم. وأشار إلى ضرورة إعداد شركات القطاع العام قوائمها المالية وحسابتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" والجهاز المركزي للمحاسبات "المراقبة المختصة"، كما ينبغي مراعاة إبلاغ الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.ق وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح أنه يجب استيفاء الحسابات الختامية ومرفقاتها، طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 والتأشيرات العامة المرفقة به وكذا قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 105 لسنة 2013، و17 لسنة 2014 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 ، وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والتأشيرات العامة الملحقة بها ، واللائحة المالية للموازنة والحسابات والمنشورات العامة والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن من وزارة المالية. وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بكل دقة بما تقضي به أحكام المادة الخامسة والثلاثون من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 بأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية-الاستثمارات) والمدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالاستبعاد من الباب السادس للصرف منها على المجالات البحثية والأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتيين المتعاقدين على المشروعات الاستثمارية والعمالة المستعان بها من خارج الجهة والعمالة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية الصادر بهم قرارات من السلطة المختصة بذات الجهة، وذلك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية على أن يراعى في جميع الأحوال قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الجهة. ولفت إلى أنه يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقة من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة أو غيرها ، وأن على المراقبين الماليين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة ، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات ولايسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية. وطالب بتطبيق الأساس النقدي بالنسبة لختامي الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، وذلك تطبيقا لنص المادة 12 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005، وتطبيق أساس الاستحقاق بالنسبة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح المنشور أنه يتعين على كل جهة أن تقدم بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة. وأشار إلى ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والصادر بإنشاء حساب لوزارة المالية لدى البنك المركزي يسمى "حساب الخزانة الموحد " بأن تلتزم جميع الجهات الإدارية بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي فيما عدا الحسابات الصفرية على النحو الذي قرره القانون المشار إليه وفتحها بالبنك المركزي المصري مع تطبيق أحكام المواد 10 و11و 12 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014. وذكر إنه يتعين على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين في ضوء أحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة حتى لا يتعرض المتسبب للمساءلة، حيث أن ذلك يعتبر مخالفة مالية إعمالا لنص المادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973 المنوه عنه. وأكد ضرورة الاهتمام بإعداد مرفقات الحسابات الختامية لكونها بيانات مكملة لها تساعد على إظهار الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في صورته الحقيقية. وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات ، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لاستنداء المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على القطاعات الحكومية والقطاعات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي منها إن وجد. وأضاف أنه يجب اتخاذ اللازم نحو ضبط حساب البنك ومطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الواردة بحوافظ البنك مع إرفاق مذكرة لإيضاح أسباب الفروق إن وجدت. وأشار إلى وجوب الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية فور تسلمها والرد عليها، وحسم أية خلافات في وجهات النظر من خلال الاجتماعات المشتركة فيما بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الدراسة ، وكذلك محاضر الاجتماعات المشار إليها ويراعى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات التي يتفق عليها مع الجهاز المركزي للمحاسبات بما لايجاوز المواعيد المحددة بالتعليمات المرفقة. وأكد المنشور ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.