قالت دار الإفتاء المصرية، السبت، إنه يجب التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين للإنتخابات أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وخلق مناخ يتسم بالوئام خلال العملية الإنتخابية والبعد عن العصبية والتحزب الممقوت والتثبت في نقل الأخبار وتجنب الخوض في الأعراض وعدم المبالغة في الدعاية الإنتخابية وعدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين، وقبول ما تنتهى إليه نتائج الإنتخابات، وأكدت عدم شرعية الإسراف في الدعاية أو شراء الأصوات . ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت دار الإفتاء في أحدث أبحاثها التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقة بعينها يتم بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه، ووضعت جماعة من العلماء المعاصرين الانتخابات المعاصرة منزلة البيعة؛ استنادًا لأمو ؛ منها اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم. وأضافت أن الشرع الشريف نهى عن النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، وحذرت من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، وضرورة الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات. وأشارت إلى أنه يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعاً، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، واستخدام المنابر في الدعاية؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس، واقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين. وأضافت أن شراء أصوات الناخبين؛ حرام شرعاً، وسماسرته آثِمون؛ لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أميناً في نفسه صادقاً في وعده ، ولا يجوز له استخدام أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب. وشددت على أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام. وأكدت على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعاً .