قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابطا ملتحيا للتأديب بسبب إطلاقهم لحاهم وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار وقفهم عن العمل. كان 11 ضابطا ملتحيا أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب وإعادتهم للعمل . وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسني محمد، ومحمد صلاح على السيد، وعماد عبد الكريم محمد، وحازم أحمد ماهر، ومحمد محمد عبد السلام، ومحمد جابر عواد، ومحمد السيد عبد الحميد، وسامي صبري عباس، وأحمد حمدي عبد الحميد، وحسام محمد أحمد، ومحمد ممدوح محمد، وأحمد محمود مدحت. واستندت التقارير إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي والتي أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة. وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم. وذكرت تقارير المفوضين أن المشرع سن في قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة إعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التي تصدر عنه أحدهما النظام التأديبي، وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط جميع الضمانات القانونية لأنه نظام جزائي استثنائي.