قضت المحكمة ' الإدارية العليا ' بمجلس الدولة اليوم السبت بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابط ملتحي للتأديب بسبب إطلاقهم اللحية وقضت بعدم إختصاصها بنظر الطعن علي قرار وقفهم عن العمل. كان عدد من الضباط الملتحين قد أقاموا دعاوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا والتي طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب وإعادتهم للعمل.يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلي عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلي مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسني محمد ومحمد صلاح علي السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامي صبري عباس وأحمد حمدي عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت. واستندت التقارير التي أعدها المستشار أحمد يحيي نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة، إلي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي والتي أكدت أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلي مجلس التأديب عن ذات المخالفة. وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلي التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلي الضباط بإطلاقهم لحاهم. وذكرت تقارير المفوضين أن المشرع سن في قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التي تصدر عنه أحدهما النظام التأديبي وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط كافة الضمانات القانونية لأنه نظام جزائي استثنائي، حيث أن المادة 67 من قانون الشرطة أسندت إلي وزير الداخلية الإحالة إلي الاحتياط وقيده في ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وبألا يصدر قراره في هذا الصدد إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة.